حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437084906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439022500/1443
رقم الحكم:437084906
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439022500 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437084906 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439022500 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخصالوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها: (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل المبلغ والتجارة به في (تشغيل صالون تجميل)، وقد بدأت الشراكة بتاريخ الحوالة البنكية في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧م، ونظرًا لعدم التزام المدعى عليه بالتزاماته بتشغيل أو بدء النشاط قام موكلي برفع هذه الدعوى لاسترداد كامل رأس المال). وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي أصالة عن بينته أكد أنها تتمثل في حوالة بنكية حولت على حساب مؤسسة (...) للأعمال و التي يعمل بها المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل يوجد عقد بينه وبين المدعى عليه فأجاب بلا. ثم جرى الاطلاع على المستندات المرفقة من المدعي وهي عبارة عن حوالة بنكية على مطبوعات البنك (...) وبذيلها ختم منسوب لمصدره وبسؤال المدعي وكالة عن وجه الاحتجاج بالمستند المشار إليه أجاب بنص مكتوب على التيمز كالتالي " قام المدعى عليه بايهام موكلي وغيره بأنه هو من يمتلك مؤسسة (...) وقام بالإتفاق مع موكلي بأن يقوم موكلي بتحويل مبلغ وقدره 120000 ريال مائة وعشرون ألف ريال سعودي ليقوم المدعى عليه بإستثماره في صالون تجميل على ان يقوم المدعي بمشاركة موكلي في 50% من الأرباح، وبالفعل قام موكلي بتحويل المبلغ لمؤسسة (...) بتاريخ 30/06/1440هـ ولم يقم بمشاركة موكلي في أي من الأرباح ولم يرد رأس المال أو أي جزء منه حتى تاريخه،علما بأنه يوجد عدد من الدعاوى التي تم الحكم فيها ضد المدعى عليها وموضوعها لا يختلف عن موضوع هذه الدعوى حيث أوهم الكثير من الأشخاص بأنه رجل أعمال وأخذ منهم الأموال على سبيل المتاجرة والإستثمار واتضح بعد ذلك عدم صدقه ولم يرد أي من الأموال" هكذا قدم وبسؤال المدعي وكالة هل التحويل صادر إلى مكتب (...) ؟ فأجاب بقوله: نعم صحيح والمكتب يعود شخص ثاني وليس للمدعى عليه وصدرت عدة أحكام بنفس الكيفية السابقة حيث قام المدعى عليه بخداعهم بأنه يملك مكتب (...) ومستعدة لتزويد الدائرة بنسخة من هذه الأحكام هكذا أجاب وللاطلاع على ما ذكره المدعي وكالة جرى رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية بحضور المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة هل ما قدم أجاب قائلا: الأحكام الصادرة ضد المدعى عليه في قضيتين سابقة مشابهة لموضوع هذه الدعوى مقدمة من مدعين آخرين والتي تم إرفاقها في ملف القضية هكذا أجاب وبالاطلاع عليها تبين أنها أحكام تختلف من حيث وقائعها عن وقائع هذه القضية وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا ليس لدي مزيد بينة هكذا أجاب فجرى إفهامه بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأجاب قائلا: أطلب يمين المدعى عليه هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه باليمين. في الجلسة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (120.000) ريال قيمة رأس مال شراكته مع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسات الدعوى، ولم يقدم المدعي بينة على وصول الحوالة محل الدعوى للمدعى عليه، فطلب المدعي يمين المدعى عليه، فتخلف بعد ذلك عن الحضور رغم تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛وحيث تخلف ممثل المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة في القضية رقم: (439022500) بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدرة مائة وعشرون ألف ريال.