حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430440083
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327053/1444
رقم الحكم:4430440083
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327053 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430440083 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٠٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مطبوعات وأغلفة خاصة بالاسم التجاري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٩٧٨.٠٠) أربعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند تسليم البضاعة).)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٧٨.٠٠) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير وسند استلام البضاعة وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب مهله للإجابة وذلك للتحقق من صحة استحقاق المدعية حيث ذكرت بأنها مالكة جديده للشركة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما لنموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن هناك مساعي صلح قائمة ونطلب تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن موكيلهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما في هذه الدعوى ونصه تم الاتفاق على انهاء الدعوى بالصلح وفقا للشروط التالية: ١- تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٨٠٠٠) ألف ريال على ٣ دفعات وفقا للدفعات التالية الدفعة الأولى تستحق بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال الدفعة الثانية تستحق بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي الدفعة الثالثة تستحق بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ريال وذكر طرفي الدعوى بأن موكيلهما يطلبان اثبات هذا الصلح والالزام به والحكم بموجب إقرارهما به وبموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنقدة بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والالزام به بين المدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٨٠٠٠) ثمانية ووعشرون ريال تسدد على ٣ دفعات وفقا للدفعات التالية/ الدفعة الأولى تستحق بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال، الدفعة الثانية/ تستحق بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال، الدفعة الثالثة/ تستحق بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.