حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430476240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470365775/1444
رقم الحكم:4430476240
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470365775 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430476240 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470365775 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1440/02/12هـ الموافق 2018/10/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتصنيع وتوريد واختبار وتشغيل وحدات التبريد ومناولة الهواء للمدعية، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/12هـ الموافق 2018/10/21م بثمن إجمالي قدره (2,325,000) مليونان وثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (666,250) ست مئة وستة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، ولم تستلم المدعية المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/12هـ الموافق 2018/10/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1440/02/12هـ الموافق 2018/10/21م في كلية (...) جامعة (...). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عرض سعر وأمر شراء. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 10/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم 191646820، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفة الدعوى وطلب إعادة ثمن مالم يسلم من البضاعة وقدره (666.250) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع (وحدات التبريد) وفق عرض السعر وأمر الشراء الذي أرفقه، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وعن الموضوع؛ وحيث أن المدعي وكالة عدل طلبه عن الطلب المحصور في صحيفة دعواه الالكترونية المبلغ بها خصمه؛ حيث طلب في صحيفة دعواه المبلغ بها خصمه إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع؛ ثم عدل طلبه حين حضر الجلسة الى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة ثمن مالم يسلم من المبيع؛ وحيث نصت المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه)؛ كما نصت المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية على أن من الطلبات العارضة طلب تصحيح الطلب الأصلي، كما نصت على أن الطلب الأصلي هو ما يُنص عليه في صحيفة الدعوى، كما نصت على أنه لا يجوز أن يكون الطلب العارض بالتصحيح مخالفا لطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى مخالفة ظاهرة، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث