حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430415065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356187/1444
رقم الحكم:4430415065
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356187 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430415065 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ البالغ قدره (٢٧٣,٥٤٣) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، تمثل قيام المدعية ببيع وتوريد أدوات ومعدات للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٣١) واحد وأربعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجابت ممثلة المدعية بأنه لا مانع لدى موكلتها من بحث مساعي الصلح هكذا أجابت وأجاب ممثل المدعى عليها بأنه لا مانع لدى موكلته من ذلك إلا أنه لم يطلع بعد على موضوع الدعوى ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنها تحصر طلبها في ١-إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتها مبلغًا قدره مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره واحد وأربعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي. هكذا أجابت ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلباتها فأجابت قائلة أحصر البينة في ١- أوامر الشراء. ٢- الفواتير. ٣- إشعار التسليم. ٤- مصادقة رصيد. ٥- عقد أتعاب المحاماة. هكذا أجابت وبسؤال ممثل المدعى عليها ما هي دفوعه أجاب قائلا إنني لم أطلع على موضوع الدعوى ومرفقاتها لتعذر إضافتي في النظام هكذا أجاب ثم جرى سؤال ممثلة المدعية عن دعواها فقدمتها مكتوبة عبر برنامج التيمز ونصها "إنه بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٨ تعاقدت موكلتي شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) عن أن تبيع وتورد موكلتي للمدعى عليها ادوات ومعدات بموجب أوامر شراء مفصلة كالتالي: (١- أمر شراء برقم (٣٤٤٣) وتاريخ ٢١/٤/٢٠١٨ ماكينة صنفرة بسير، ماكينا حزام صنفرة ٧٦ ملم* ٤٥٧ ملم (٣بوصة * ١٨ بوصة) الكمية (٣) السعر(٧٥٠) المبلغ (٢,٢٥٠)٢- أمر شراء برقم (٣٤٦٤) وتاريخ ٢١/٤/٢٠١٨ مكربن/ (...) الكمية (٢٠) السعر(٢٩٠) المبلغ (٥٨٠٠)، و بادئ تشغيل ارتدادي (...) الكمية (٢٠) السعر(٢١٤) المبلغ (٢,١٤٠)، شمعة احتراق (...) الكمية (٢٠) السع (١٠) المبلغ (٢٠٠)٣- أمر شراء برقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨ صواميل مجلفنة-(...) الكمية (١٠٠٠) السعر (٠,٢٠٠٠) المبلغ (٢٠٠)، صواميل مجلفنة-(...) الكمية (١٠٠٠) السعر(٠,٢٠٠٠) المبلغ (٢٠٠)، براغي سداسية- ١٦*٥٠ ملم الكمية (٤٠٠٠) السعر (٠,٧٠٠٠) السعر (٢,٨٠٠)٤- أمر شراء برقم (٣٥٤٥) وتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٨ خرطوم ضاغط هواء ٣/٤ بوصة ١٩ ملم* ٢٩ملم ٢٠ بار الكمية (١٠) السعر (٤٤٠) المبلغ (٤,٤٠٠)، خرطوم ضاغط هواء ٣/٤ بوصة ١٩ ملم* ٢٩ملم ٢٠ بار الكمية (١٠) السعر (٤٤٠) المبلغ (٤,٤٠٠)،٥- أمر شراء برقم (٣٥٨٧) وتاريخ ٧/٥/٢٠١٨ مروحة صناعية مع مروحة للرطوبة قطر٢٦ بوصة مع خران مياة٢٠ لتر الكمية (١٣) السعر (٨٥٠) المبلغ (١١,٠٥٠)، مروحة صناعية مع مروحة للرطوبة قطر٢٦ بوصة مع خران مياة٢٠ لتر الكمية (٤) السعر (٨٥٠) المبلغ (٣,٤٠٠)٦- أمر شراء برقم (٣٥٩١) وتاريخ ٧/٥/٢٠١٨ ترولي هيدروليكي ٢طن الكمية (٢) السعر (١٩٩٩) المبلغ (٣,٩٩٨)،٧- أمر شراء برقم (٣٦٠٩) وتاريخ ١٣/٥/٢٠١٨ هزاز جازولين من النوع القائم نوعية (...) الكمية (١٠) السعر (٩٣٥) المبلغ (٩٣٥٠)، مقبس صناعي ٣ دبوس ٢٢٠ فولت أمبير الكبية (١٠) السعر(١٠) المبلغ (١,٠٠٠)، طقم قفل باب الكمية (٢٥) السعر (٦٥) المبلغ (١,٦٢٥)، أسطوانة قفل باب الكبية (٥٠) السعر (٢٠) المبلغ (١,٠٠٠)٨- أمر شراء برقم (٣٧٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨ مضخة مياة٢ حصان ٢٢٠ فولت الكمية (١) السعر (١١٠٠) المبلغ (١,١٠٠)، جهاز تحكم في ضغط المياه ١ بوصة الكمية (٢) السعر (٣١٥) المبلغ (٦٣٠)، تيل مزدوج ٢ الكمية (١٠) السعر (٣) المبلغ (٣٠)، جلبة مخفضة مجلفتة٢ بوصة*١ الكمية (١٠) السعر (١٢) المبلغ (١٢٠)، جلبة مخفضة١ لوصة*٠.٥ الكمية (٤) السعر (٨) المبلغ (٣٢)، جلبةمخفضة١ بوصة*٠.٧٥ الكمية (١٠) السعر (٥) المبلغ (٥٠)، أنبوب من اليولي فينيل كلوريد المكلور١ بوصة (٦متر) الكمية (١٥) السعر (٧١) المبلغ (١,٠٦٥)، تي من اليولي فينيل كلوريد المكلور١ بوصة الكمية (٣٠) السعر (٣) المبلغ (٩٠)، كوع من اليولي فينيل كلوريد المكلور١ بوصة ٩٠ درجة الكمية (٢٠) السعر (٣) المبلغ (٦٠)، مقرنه من اليولي فينيل كلوريد المكلور١ بوصة الكمية (٢٠) السعر (٣) المبلغ (٦٠)٩ - امر الشراء برقم (٤١٢٥) وتاريخ ١٩/٧/٢٠١٨، شريط كهربائي اسود / الكمية (١٠٠) السعر (١.٢٠٠٠) المبلغ (١٢٠)، شريط كهربائي اسود / الكمية (١٥٠) السعر (١.٢٠٠٠) المبلغ (١٨٠)، شريط كهربائي اسود / الكمية (١٠٠) السعر (١.٢٠٠٠) المبلغ (١٢٠)، ورق سنفرة رقم ٦٠ / الكمية (١٠٠٠) السعر (٠.٥٣٠٠) المبلغ (٥٣٠)، ورق سنفرة رقم ٦٠ / الكمية (١٠٠٠) السعر (٠.٥٣٠٠) المبلغ (٥٣٠)، ورق سنفرة رقم ٨٠ / الكمية (١٠٠٠) السعر (٠.٥٣٠٠) المبلغ (٥٣٠)، ورق سنفرة رقم ٨٠ / الكمية (١٠٠٠) السعر (٠.٥٣٠٠) المبلغ (٥٣٠)، فرشاة طلاء ٢ بوصة / الكمية (٢٠٠) السعر (٢.٢٢٠٠) المبلغ (٤٤٤)، فرشاة طلاء ٢ بوصة / الكمية (٢٠٠) السعر (٢.٢٢٠٠) المبلغ (٤٤٤) ١٠- امر الشراء برقم (٤١٢١) وتاريخ ١٩/٧/٢٠١٨ كاشطة ٢ بوصة / الكمية (٢٥٠) السعر (١.٨٠٠٠) المبلغ (٤٥٠)، كاشطة ٢ بوصة / الكمية (٢٠٠) السعر (١.٨٠٠٠) المبلغ (٤٥٠)، كاشطة حائط ٥ / الكمية (٣٠٠) السعر (٣.٦٠٠٠) المبلغ (١.٠٨٠)، كاشطة حائط ٥ / الكمية (٣٠٠) السعر (٣.٦٠٠٠) المبلغ (١.٠٨٠)١١- امر الشراء برقم (٤١١٥) وتاريخ ١٩/٧/٢٠١٨ دلو بلاستيكي / الكمية (٣٠٠٠) السعر (٣.٣٠٠٠) المبلغ (٩.٩٠٠)، دلو بلاستيكي / الكمية (٣٠٠٠) السعر (٣.٣٠٠٠) المبلغ (٦.٦٠٠)، مفتاح براغي / صوامل -من النوع برأسين ١٦ملم / الكمية (٥٠) السعر (٨) المبلغ (٤٠٠)، مفتاح براغي / صوامل -من النوع برأسين ١٦ملم / الكمية (٢٠) السعر (٨) المبلغ (١٦٠)، خيط تخطيط / الكمية (٢٠٠٠) السعر (١.٥٠٠٠) المبلغ (٣٠٠٠)، خيط تخطيط ١٠٠ ياردة / الكمية (١٠٠٠) السعر (١.٥٠٠٠) المبلغ (١٥٠٠)١٢- امر الشراء برقم (٤٣٤١) وتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٨ قرص كأسي عجلة ٤.٥ بوصة (...) / الكمية (١٠٠٠٠) السعر (١٦) المبلغ (١٦٠.٠٠٠)١٣- امر الشراء برقم (٤٦١٠) وتاريخ ١٩/٩/٢٠١٨ مصباح (...) بلمبة ٤٠٠ وات مع غلاف خارجي كامل / الكمية (٥٠) السعر (١١٥) المبلغ (٥.٧٥٠)١٤- امر الشراء برقم (٤٤٩٠) وتاريخ ٢١/٩/٢٠١٨ سير صنفرة ٧٦ملم *٤٥٧ملم من نوعية (...)/ الكمية (٥٠٠) السعر (١٢) المبلغ (٦٠٠٠))وعليه صدرت موكلتي عدة من الفواتير وعددها ١٤ فاتورة، حيث بلغ إجمالي التعاقد بثمن قدره (٢٤٣,٥٤٣,٩٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٥م، وعلى إثر ذلك تضررت موكلتي بسبب مماطلة المدعى عليها مما أدى إلى استعانتها بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٧٣,٥٤٣) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وتسعون هللة. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤١,٠٣١) واحد وأربعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي" هكذا ادعت ثم قرر ممثل المدعى عليها أنه استلم الدعوى وكامل مرفقاتها من ممثلة المدعية وعليه طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثة أيام كما طلبت من ممثلة المدعية تقديم ردها خلال ذات المدة ثم يقدم ممثل المدعى عليها رده خلال ذات المدة ففهموا ذلك واستعدوا به وعلى الأطراف بحث مساعي الصلح كذلك خلال هذه المدة وعليه رفعت الجلسة. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرتها الجوابية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ المتضمنة مايلي نصها:" بما ان فضيلة قاضي الدائرة عرض الصلح والصلح خير، لذا فلا مانع لدينا من الصلح، وعليه قمنا بالتواصل هاتفياً مع وكيلة المدعية المحامية سارة واتفقنا على أن نصطلح لدى فضيلة قاضي الدائرة على مبلغ ٢٧٠.٠٠٠ ريال صافي والحمد لله، وفيما عدا ذلك نتركه لفضيلة قاضي الدائرة يحكم بما يراه صواباً " ثم قدمت المدعية مذكرة رد بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٦هـ المتضمن نصها مايلي " أولا: أفيد فضيلتكم أن ما ذكرته المدعى عليها بالطلب رقم (...)" اتفقنا على أن نصطلح لدى فضيلة قاضي الدائرة على مبلغ ٢٧٠.٠٠٠ ريال صافي والحمد لله، وفيما عدا ذلك نتركه لفضيلة قاضي الدائرة يحكم بما يراه صواباً" غير صحيح، ولتصحيح وتوضيح اللبس، أن محامي شركة (...) تواصل معنا وقام بطلب تخفيض مبلغ المطالبة والتنازل عن الكسور ولكن لم يتم الموافقة على طلبهم بل ذكرنا له بأن سيتم الرجوع لموكلتي بذلك الطلب، وأن ما تم تداوله في المكالمة مجرد مناقشة وليس اتفاق. كما أن وكيل المدعى عليها لم يقم بتزويدنا بالمبلغ صراحة كما هو مذكور بل فوجئنا بما قدمته المدعى عليها في مذكرتها.ثانيا: وبعد الرجوع لموكلتي في طلبهم، أصرت بالمطالبة بكامل مستحقاتها النظامية وما تكبدته من خسائر برجوعها لمحامي لرفع الدعوى حسب النظام وترفض التنازل عنه، وحيث أن في تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٩ وقعت المدعى عليها على مصادقة بمبلغ (٢٧٣,٥٤٣,٩٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعون هللة ومطالبة المدعى عليها بعدة إخطارات ولم يكن هناك تجاوب، مما أدت مماطلتهم في دفع مستحقات موكلتي في موعد استحقاقها إلى التعطل في بعض أعمالها. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧٣,٥٤٣,٩٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعون هللة والتعويض على اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤١,٠٣١) واحد وأربعون ألفا وواحد وثلاثون ريال". ثم أرفقت المدعى عليها مذكرتها الجوابية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ المتضمنة مايلي نصها:"نود أن نفيد فضيلتكم بأننا نتمسك بصحة ما ورد بالطلب رقم (...)، و حفاظاً على وقت الجميع وقصراً لأمد التقاضي سنتجاوز الرد على المدعى عليها بشأن الصلح، ونفيدكم بأنه بالرجوع الى موكلتي أفادت بصحة مبلغ المطالبة محل الدعوى ورفض ما عدا ذلك (الأتعاب)؛ لعدم الاستحقاق حيث ثبت لفضيلتكم انتفاء قصد المماطلة وانتفاء غرم المدعية لأي مبالغ حتى تاريخ هذه الدعوى، سألين المولى عز وجل التوفيق للصواب"، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن الصلح فأجاب بأن موكلته تقر بالمبلغ محل الدعوى وأنهم أرسلوا إلى المدعية طلبا بخصم الكسور ليصبح المبلغ المصالح عليه (٢٧٠.٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، فعقبت ممثلة المدعية بأن موكلتها ترفض هذا الطلب وأصرت على طلباتها المقيدة في هذه الدعوى، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها المبلغ البالغ قدره (٢٧٣,٥٤٣.٩٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسعون هللة، تمثل قيام المدعية ببيع وتوريد أدوات ومعدات للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٣١) واحد وأربعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها أوامر الشراء والفواتير وإشعار التسليم ومصادقة الرصيد وعقد أتعاب المحاماة، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق" (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة وباستحقاق المدعية لها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، وعليه فإنه يثبت الحق للمدعية وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ أولا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٣.٥٤٣.٩٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث