حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430481298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١٣٣٤٤٠/١٤٤٣
رقم الحكم:4430481298
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133440لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430481298 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٤٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مكتب (...) للعقارات المدعى عليه: (...) الوقائع: حضر عبر الاتصال المرئي (...) المدونة هويته أعلاه بصفته وكيل عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته صاحب مؤسسة مكتب (...) للعقارات المدونة هويتها أعلاه بموجب صك الوكالة الصادر من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل رقم (...) وتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٤هـ والذي يخول له حق المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - طلب المنع من السفر ورفعه - تعيين الخبراء والمحكمين - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم أ.هـ، وحضرت لحضوره عبر الاتصال المرئي (...) المدونة هويتها أعلاه بصفتها وكيل عن المدعى عليه (...) المدونة هويته أعلاه بموجب صك الوكالة الصادر من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل رقم (...) وتاريخ ١٦ /٠٨ /١٤٤٣هـ والذي يخول لها حق المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم أ.هـ، وقرر المدعي وكالة بقوله: إن موكلي يترك هذه الخصومة بناءً على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية كون المطالبة بأجرة المثل هكذا قال. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولأن المدعي ترك الخصومة، وبناء على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية, ولكل ما سبق. نص الحكم: ثبت لدي ترك المدعي للخصومة في هذه الدعوى وبه حكمت، وهذا الحكم نهائي استناداً للمادة ٧٠ /٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ١١ /٠٦ /١٤٤٤هـ