حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430439393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470462246/1444
رقم الحكم:4430439393
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470462246 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430439393 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470462246 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة الباز العربي للتجارة المدعى عليه: مؤسسة روش العطر التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/12/01هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية بضاعة تحت التصريف لمتجر المدعية لبيعها عن طريق متجره وقنواته الالكترونية مقابل نسبه؛ على ثمن إجمالي مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألفًا ريال. وذكر بأن المبلغ المتفق سدد منه (57,209) سبعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة ريال، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. كما تم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: 1- دفعة مبلغ قدره (15,145) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال؛ تحل بتاريخ 1442/02/28هـ. 2- دفعة مبلغ قدره (52,534) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال؛ تحل بتاريخ1442/06/02 هـ. 3- دفعة مبلغ قدره (17,850) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال؛ تحل بتاريخ1442/09/03هـ. 4- دفعة مبلغ قدره (44,281) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال؛ تحل بتاريخ 1442/12/05 هـ، 5- دفعة مبلغ قدره (28,755) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال؛ تحل بتاريخ1443/03/09هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (43,443) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد تعاون لبيع بضاعة المحرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع الطرفان بتاريخ 1441/12/01هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/01هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، بعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى سألت الدائرة المدعي هل تم اللجوء الى المصالحة أجاب انه تم احاله القضية الى المحكمة ولم يتم عقد جلسة مصالحة. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام برد الثمن المسلم مبلغ قدره (43,443) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.