حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430440425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470446875/1444
رقم الحكم:4430440425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470446875 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430440425 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470446875 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ مقهي وذلك في بناء -الكهرباء -السباكة -الديكورات -ارضيات -التكييف، لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ 1443/06/20هـ، الموافق 2022/01/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (143,184.20) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال وعشرون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخر تنفيذ العمل لأكثر من خمسة اشهر خلاف المدة المتفق عليه وتنفيذ جزء منه بشكل خاطئ)، وذلك بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م، مما تسبب بـ(سداد ايجار المحل خلال فترة التأخير - وسداد رواتب العمال- الاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر المدعى عليها في تنفيذ العمل واخطار المدعي بعدم المقدرة على تنفيذه لإيقاف خدمات المدعي عليها) وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (281,500.00) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض سعر مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ 23/01/2022م، بمبلغ إجمالي قدره (143,184.20) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ريالاً وعشرون هللة، وذلك بغرض تأسيس مقهى. 2- فاتورة مبيعات مطبوعة على أوراق المدعى عليها بتاريخ 26/01/2022م، المتضمن دفع مبلغ قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريالاً، من قبل المدعي وذلك بغرض تنفيذ مقهى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/06/1444هـ،ـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على محضر القضية تبين خلوه من عقد جلسة مصالحة وفيه اغلاق الطلب دون عقد جلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (281,500.00) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (58) على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها كالتالي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتي: بالدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) وقد نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة) واستنادا على ما سبق ذكره، وبعد إطلاع الدائرة على محضر القضية ولعدم لجوء المدعي للمصالحة قبل قيد الدعوى، لذلك فإن دعواه حرية بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها المذكورة سابقاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث