حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430482432

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470158541/1444
رقم الحكم:4430482432
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470158541 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430482432 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٨٥٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة (...) لخدمات البترول وشركائه الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها شركة (...) لخدمات البترول وشركائه ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٥٩٦٨٢٢٩)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحته الالكترونية المتضمنة ما نصـه " سبق التعاقد بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٨ بين كل من المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد يد عاملة فنية متخصصة للمدعى عليها لتنفيذ بعض الاعمال الكهربائية والميكانيكية في مواقع المدعى عليها استناداً لأمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية مرفق صورة + الترجمة (مستند رقم ١)، واستمر التعاقد لمدة ثلاثة أشهر فقط، شهر ابريل ٢٠١٨ فاتورة بمبلغ (٢٨٥٤٩.٥٠ ريال) مرفق صورة من الفاتورة وجدول الحضور والانصراف اليومي بساعات العمل لليد العاملة الصادر من المدعى عليها (مستند رقم ٢)، شهر مايو٢٠١٨ فاتورة بمبلغ(٥٦٩٠٣.٧٠ ريال) مرفق صورة من الفاتورة وجدول الحضور والانصراف اليومي بساعات العمل لليد العاملة الصادر من المدعى عليها (مستند رقم ٣)، شهر يونيو٢٠١٨ فاتورة بمبلغ (٤٦٠٦١.٤٠ ريال مرفق صورة من الفاتورة وجدول الحضور والانصراف اليومي بساعات العمل لليد العاملة الصادر من المدعى عليها (مستند رقم ٤)، بمبلغ أجمالي ١٣١.٥١٤.٦٠ ريال (فقط مائة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وستون هللة)، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٨٠٠٠ ريال (فقط ثمانية وعشرون الف ريال) وتبقى بذمتها مبلغ ١٠٣.٥١٤.٦٠ ريال (فقط مائة وثلاثة الاف ريال وخمسمائة وأربعة عشر ريال وستون هللة) لم تقم بسدادها حتى تاريخه.عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتنا المالية لديها والبالغة ١٠٣.٥١٤.٦٠ ريال (فقط مائة وثلاثة ألاف ريال وخمسمائة وأربعة عشر ريال وستون هللة) والمستحقة السداد منذ وقت طويل استنادا لم تم ذكره أعلاه واستناداً للأدلة الكتابية المرفقة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٣.٥١٤.٦٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ستون هلله، هذه دعواي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم لإحقاق الحق وإقامة العدل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء." وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه أحال الى ما جرى إرفاقه في ملف الدعوى الالكترونية وأفهمته الدائرة بأن عليه كتابة بيناته اختصارا للوقت ففهم ذلك ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ . وفيها حضر المدعي ووكيلـه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلـه قدم ما يلي (بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لفضيلتكم بيانات البينة كتابة على النحو التالي: ١- الفواتير التي تم سدادها للمدعية من قبل المدعى عليها:١- فاتورة رقم(٢٩٧) شهر ابريل ٢٠١٨ بمبلغ (٢٨٥٤٩.٥٠ ريال) فقط ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة واربعون ريال وخمسون هللة من أصل المديونية (١٣١.٥١٤.٦٠ ريال) (فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وستون هللة). ٢- الفواتير التي لم يتم سدادها بمبلغ (١٠٣.٥١٤.٦٠ ريال) (فقط مائة وثلاثة الاف ريال وخمسمائة وأربعة عشر ريال وستون هللة) حسب التالي: أ –فاتورة رقم (٣٠٩) شهر مايو٢٠١٨ فاتورة بمبلغ (٥٦٩٠٣.٧٠ ريال) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة ريالات وسبعون هللة عبارة عن مبلغ الفاتورة (٥٤١٩٤ ريال) + الضريبة المضافة (٢٧٠٩.٧٠)، مرفق (١) عبارة عن صورة من الفاتورة باللغة الإنجليزية (تم اعدادها من قبل المدعية بناء على جدول الحضور والانصراف الصادر من المدعى عليها بمبلغ الفاتورة) + ترجمة الفاتورة + جدول الحضور والانصراف اليومي بساعات العمل لليد العاملة الصادر من المدعى عليها موثق فيه مبلغ المطالبة (الفاتورة)ب - فاتورة رقم (٣٢٧) شهر يونيو٢٠١٨ فاتورة بمبلغ (٤٦٠٦١.٤٠ ريال) ستة واربعون ألف وواحد وستون ريال واربعون هللة عبارة عن مبلغ الفاتورة (٤٣٨٦٨ ريال) + الضريبة المضافة بمبلغ (٢١٩٣.٤٠، مرفق (٢) عبارة عن صورة من الفاتورة باللغة الإنجليزية (تم اعدادها من قبل المدعية بناء على جدول الحضور والانصراف الصادر من المدعى عليها بمبلغ الفاتورة) + ترجمة الفاتورة + جدول الحضور والانصراف اليومي بساعات العمل لليد العاملة الصادر من المدعى عليها موثق فيه مبلغ المطالبة) (الفاتورة).عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتنا المالية المتبقية لديها والبالغة ١٠٣.٥١٤.٦٠ ريال (فقط مائة وثلاثة ألاف ريال وخمسمائة وأربعة عشر ريال وستون هللة) استناداً لجدول الحضور والانصراف اليومي بساعات العمل لليد العاملة الصادر من المدعى عليها موثق فيه مبلغ المطالبة والمستحقة السداد منذ وقت طويل استنادا لم تم ذكره أعلاه واستناداً للأدلة الكتابية المرفقة. " وقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة حلف اليمين المتممـة لبينته بعد ان أفاد بحضور صاحب المؤسسة المدعية وبعرض اليمين المتممة للبينـة على المدعي بعد تخويفه بعقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها حلف اليمين قائلاً (والله العظيم الذي لا إله الا هو أن في ذمة المدعى عليها شركة (...) لخدمات البترول وشركائه لي مبلغ وقدره ١٠٣.٥١٤.٦٠ريال قيمة توريد يد عامله فنية متخصصة لتنفيذ بعض الاعمال الكهربائية والميكانيكية في مواقع لم أبرئها منه ولم اتنازل لها عنه المدعى عليها والله العظيم) هكذا حلف ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٣.٥١٤.٦٠ريال والذي يمثل قيمة توريد أيدي عاملة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه عددا من الفواتير الصادرة من المدعية، كما قدم جدول الحضور والانصراف اليومي بساعات العمل لليد العاملة الصادر من المدعى عليها موثق مبلغ المطالبة ولحلف المدعي صاحب المؤسسة المدعية اليمين المتممة لبينته وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات البترول وشركائه ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية المجموعة السعودية المتكاملة للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره ١٠٣.٥١٤.٦٠ريال مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريال وستون هللـة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث