حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430439215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422432/1444
رقم الحكم:4430439215
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422432 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430439215 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٤٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد مواد بناء إنشائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١١٣٢٤٥١)، ومدة العقد (٤.٠٠) أربعة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (تم فتح اعتماد مستند في البنك بمبلغ وقدره ٢ مليوني ريال والمدعى عليها سحبت المبلغ كامل وقد وردت مواد بقيمة وقدرها ١.١٣٢.٤٥١ مليون ومئة واثنين وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال ولم تورد باقي المواد وبذلك يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٨٦٧.٥٤٩ ريال،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ الباقي المستلم ولم يتم التوريد عليه وقدره ٨٦٧.٥٤٩ ثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال)، وقدم سنداً لطلبه الاعتماد المستندي صادر من البنك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونيا و عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة المدعي هل تم اللجوء الى الصلح فطلبت منه الدائرة ارفاق المحضر الذي يوضح تاريخ انعقاد الجلسة واللجوء للمصالحة فأمهلته الدائرة حتى انتهاء الجلسة و لم يقدم ذلك و قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ الباقي وقدره ٨٦٧.٥٤٩ ثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها أو من يمثلها، ولأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى .