حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430423297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439240665/1443
رقم الحكم:4430423297
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240665 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430423297 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٦٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة؛ على ثمن إجمالي مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. وذكر بأن المدعى عليها لم تسدد من المبلغ المتفق شيء؛ وقد استلمت كامل المبيع. كما ذكر ومدة العقد يوم واحد، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بالتالي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨٩,٤٥٦) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية على مبلغ (٤٧٦,٠٠١) اربعمائة وسته سبعون ألف وواحد ريال. ٢- عقد اتفاق توريد خرسانه جاهزة محررة على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم الطرفان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أ وأحال على ما ورد في لائحته، وحصر طلبه في مبلغ (٤٨٩,٤٥٦) اربعمائة وتسعة وثمانون ألفا واربعمائة وستة وخمسون ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢/٢ وملخصها: فيها حضر الأطراف، بسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن الإجابة أفاد بأن موكلته تحت إعادة التنظيم المالي ولا تزال تستقبل الطلبات. فأفهمته الدائرة تقديم ما يثبت ذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هــ حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه (...) وكالة رقم (...) حضر طرفا الدعوى ولم يقدم المدعى عليها في الطلبات إجراءات التنظيم المالي ثم ارفق الحكم في الرسائل وتمن اضافتها في ملف القضية وأجاب وكيل المدعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشير الى فضيلتكم انه تم التواصل مع المسؤول عن التنظيم المالي للمدعى عليها الأمين (...) وذكر لنا ان مطالبة موكلتي لا تدخل تحت التنظيم المالي للمدعى عليها وانما تكون بدعوة مستقله لان صك التنظيم المالي كان بتاريخ (١٤٤٢/٩/٢) وتاريخ نشوء الحق لمطالبة موكلتي كان بتاريخ (١٤٤٣/٢/١٥ أجاب وكيل المدعى عليها غير صحيح، نشوء المطالبة كان سابق لحكم التنظيم، لكن التقدم بالمطالبة هو اللاحق لحكم التنظيم. كما ان الأمين قد قبل المطالبة في قائمة الدائنين (غير المتقدمين خلال الفترة النظامية) وقرر وكيل المدعية الاكتفاء وان كلام المدعى عليها غير صحيح وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة ١١/٥/١٤٤٤حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) وبعد الدراسة افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بانتهاء المدد النظامية بإعادة التنظيم المالي والدائنين وعليه الإجابة على موضوع الدعوى ويقدمها الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعية تبادل مذكرات ويرسل لكل طرف للآخر فاستعد الطرفان وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هــ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...) حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا للمدعى عليها رغم تبلغها وافهامه بالاجابة موضوعا ولم يقدمها الكتروينا ولم يقدمها في الجلسة وتمسك وكيل المدعي بطلباته أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨٩٤٥٦) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال ومستنداته التي هي كشف الحساب ومطابقة رصيد عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها وحصر طلبه في التالي: ١- دفع مبلغ قدره (٤٨٩.٤٥٦) اربعمائة وتسعة وثمانون ألفا واربعمائة وستة وخمسون ريال. توريد خرسانه ٢- التعويض عن اتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقة رصيد مبلغ قدره ٤٧٦.٠٠١ريال ممهورة بتوقيع الطرفان ومختومة، بختم شركة (...) بذات السجل التجاري للمدعى عليها الذي يدل على تغير المسمى وبقاء السجل التجاري على ما هو عليه واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولكون المدعى عليها لم تقدم إجابتها على الدعوى، ولم تحضر او من يمثلها رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٣٠) الفقرة الأولى:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها فتحكم الدائرة بموجب المبلغ في مطابقة الرصيد، اما المبلغ الزائد على مبلغ المطالبة ولكون ما قدمه المدعية من كشف الحساب غير مختوم من المدعى عليها ولا بينه عليه فلا يوجد بينة على مازاد ولا يمكن توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، ولا يمكن توجيه يمين للشخصية الاعتبارية مما تنتهي معه الدائرة رفض مازاد على مبلغ المطابقة. أما عن مطالبته الحكم بأتعاب المحاماة، ولكون الحكم فيها يعود لسلطة القاضي، ولكون القاضي يبني حكمة على الحكم الأساسي للدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب لعدم وجود عقد الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٤٧٦.٠٠١ أربعمائة وستة وسبعون الفا وريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.