حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430479410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439074946/1443
رقم الحكم:4430479410
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074946 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430479410 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٤٩٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة أسوار التجارية سيارتين من نوع نيسان اورفان ١٥ راكب موديل (٢٠٠٧)، وسيارة من نوع نيسان تيدا موديل (٢٠٠٧) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١١/١١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢٧٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة قيمة الدفعة الأولى (٦١٠٠) ستة آلاف ومائة ريال سعودي وقيمة باقي الدفعات (٥٧٦٠) خمسة الاف سبع مئة وستون ريال سعودي، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١/٢/٢٠٠٧م، و سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (٢١٢٧٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من قيمة السيارة مبلغ حال قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٠٢م، ولعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ٢٢/٠٦/١٤٤٣ هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه، ... وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينه أكتفى بما قدم وطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ هـ وملخصها: وذكر طرفي الدعوى بان هناك بوادر صلح وعليه تم تأجيل الدعوى. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ هـ وملخصها: ... ولحاجة القضية لمزيد دراسة، فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبسؤال المدعى عليه عن الصلح الذي طلب الامهال لأجله في الجلسات السابقة أجاب بانه تواصل مع مدير المدعية وقد استعد مدير المدعية بتخفيض المبلغ وانه افهم مدير المدعية بانه قام بسداد كامل المبلغ وقد وجه مدير المدعية بإيقاف هذه القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعية افاد بانه لا يعلم بصحة ذلك وانه يطلب الامهال للرجوع لموكلته من اجل ذلك، وافهمته الدائرة بتقديم رده على هذا الامر وإعادة رفع جميع مستندات الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ هـ حضر وكيل المدعية نايف فيصل هايف البصيص ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة تبليغ رقم (١٨٩٩٥١١٢٠) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وقدمت بينتها المتمثلة في العقد محرر على مطبوعات شركة(.....)التجارية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢ بين شركة (....)وبين مؤسسة (.....)وقد تضمن العقد وصف المركبة التي تم عليها التعاقد والمبلغ المقدم والمتبقي وهي مطابقة لما ذكره المدعي ثم ختم العقد بتوقيع شركة (....)وتوقيع المدعى عليها وختمها، كما قدم المدعي طلب شراء صادر من مؤسسة(....) العامة متضمن طلب شراء سياراتان نيسان بطريقة الأقساط على ٣٦ شهراً ثم ختم الطلب بتوقيع مؤسسة(....) وختمها ومصادقة الغرفة التجارية على هذا الخطاب كما قد المدعية سند لأمر محرر على مطبوعات شركة ا(....) متضمن ما نصه أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر شركة(.....) مبلغ وقدره خمسة ألاف وسبعمائة وستون ريالاً اسم محرر السند مؤسسة (....) ثم ختم السند بختم مؤسسة(....) كما قدمت المدعية شهادة تسجيل فرع مؤسسة الصادر من وزارة التجارة والمتضمن اسم التاجر م(....)رقم هوية (...) وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (.....) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ( ٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)