حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430382807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470393536/1444
رقم الحكم:4430382807
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470393536 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382807 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470393536 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتصنيع بركسات لصالح موكله وذلك بموجب العقد المؤرخ في 2019/10/9م وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (72.000) ريال، تدفع على دفعات 30.000 ريال عند توقيع العقد و20.000 ريال عند اكتمال الهيكل المعدني و22.000 ريال عند الانتهاء من التصنيع وقبل التحميل، وأرفق نسخة من إيصال استلام مبلغ الدفعة الأولى بتاريخ توقيع العقد موقع ومختوم بختم مؤسسة المدعى عليه، ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ العقد، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من العقد محل الدعوى على أنه (في حال تأخر الطرف الأول في إنهاء الأعمال الموكل بها يتم تطبيق غرامة مالية تأخير 200 ريال عن كل يوم تأخير بعد المدة المحددة تخصم من الدفعة الأخيرة) ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (67.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى العقد محل الدعوى وإلى صك الحكم السابق، وبسؤاله عن قيمة العقد؟ أجاب: بأن قيمته (72.000) ريال، وبسؤاله عن كيفية احتساب مبلغ المطالبة؟ أجاب: بأنه تم احتساب غرامة التأخير بمبلغ 200 ريال عن كل يوم تأخير، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى وعلى صك الحكم السابق رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (67.000) ريال غرامة تأخير؛ وحيث قدم المدعي بينة على دعواه عقد الاتفاق المؤرخ في 2019/10/9م وصك الحكم الصادر في القضية رقم (8959) وتاريخ 13/7/1441هـ القاضي بإلزام المدعى عليه وهو ذات المدعى عليه في هذه الدعوى بأن يدفع للمدعي وهو ذات المدعي في هذه الدعوى بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (30.000) ريال، وتمثل مبلغ الدفعة الأولى من العقد محل الدعوى، وذلك لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد، ولما كان الأمر كذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من العقد محل الدعوى نصت على أنه (في حال تأخر الطرف الأول في إنهاء الأعمال الموكل بها يتم تطبيق غرامة مالية تأخير 200 ريال عن كل يوم تأخير بعد المدة المحددة تخصم من الدفعة الأخيرة) ولما كانت المادة الرابعة من العقد نصت على أن مدة تنفيذ العقد (30) يوما من تاريخ العقد، وحيث ثبت بموجب الحكم المشار إليه أعلاه عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد، كما لم يثبت للدائرة أن تعذر تنفيذ العقد كان بسبب المدعي حيث التزم المدعي بسداد الدفعة الأولى بتاريخ توقيع العقد وفقا لسند القبض المرفق والمشار إليه أعلا، ولما كان الأصل في الشروط الصحة، ولما كان يشترط لصحة الشرط الجزائي: 1/ أن يكون الطرفان قد اتفقا على كونه عقوبة. 2/ أن يكون الشرط على عمل. 3/ ألايخالف الشرط العادة. ولما كان الأمر كذلك وكان المدعي لم يكن له يد في تأخير الأعمال، ولما كان الشرط محل الدعوى تتوافر فيه الشروط آنفة الذكر فيما عدا شرط مخالفة العادة، ولما كانت العادة قد جرت على ألا يتجاوز الشرط الجزائي (10%) من قيمة العقد فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ (7.200) ريال وتمثل (10%) من قيمة العقد المبرم بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 7.200 سبعة آلاف ومائتي ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.