حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430641042
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439022099/1444
رقم الحكم:4430641042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439022099 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641042 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأنه يعترض ضد قرار المدعى عليها القاضي برفض اعتراض المدعية على طلب عدم قبول تسجيل العلامة التجارية كلمة (...) بخط عربي مميز أسفلها الحروف اللاتينية (...) كل ذلك داخل مستطيل على خلفية معينات ومثلثات متداخلة، وتوضع بالفئة (...)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة التجارية الثانية لها جلسة في ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها مطالبة بإلزام المدعى عليها بإلغاء القرار الصادر منها وتسجيل العلامة التجارية المطلوبة وحيث إن هذه هي الجلسة الأولى لهذه الدعوى وبناء على التعميم الصادر والمتعلقة بالتوزيع الداخلي بين الدوائر فإن الدائرة غير مختصة بنظر هذه الدعوى بما تقدم وبناء على المادة الخامسة من التوزيع الداخلي بين الدوائر فإن الدائرة قررت إحالة هذه القضية لإدارة الدعوى والأحكام تمهيداً لإحالتها للدائرة المختصة، وتم إحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة عشرة، وفي جلسة ١٧/١٠/١٤٤٣هـ تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في ما جاء في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الصحيفة ومرفقاتها تبين أن الصحيفة خالية من القرار محل الطعن كما أنها لم تتضمن وكالة الحاضر، وبسؤال وكيل المدعية عن القرار محل الطعن استمهل لإرفاقه وتقديمه للدائرة وذكر بأنه لم يتقدم بالقرار ضمن الصحيفة، وبعرض ذلك على ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة يبين فيها تاريخ صدور القرار من واقع السجل الإجرائي، كما يبين فيها التاريخ مع تقديم السجل التجاري للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ أرفق فيها ما طلبته الدائرة، وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تبين حضور ممثلة المدعى عليها كما تبين/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن إجابتها عن هذه الدعوى ذكرت أنها لم يتم تزويدها بنسخة من صحيفة الدعوى مع المرفقات وطلبت من وكيل المدعية تزويدها بذلك فاستعد به، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة، ودفع بأن وكيل المدعية ذكر أنه بالاطلاع على العلامة محل الاعتراض للمستهلك العادي يجد أن تحتوي فقط على الاسم العائلي (...) بدون أي تمييز، وللرد عليه أفاد أنه في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢هـ وعند تقديم طلب تسجيل العلامة محل الدعوى تم رفضها مع إمكانية التعديل، وذلك لعدم استيفاء العلامة التجارية لشرط أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها، كما ترفض لعدم استيفاء العلامة التجارية لشرط اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره استناداً لقرار مجلس إدارة (...) رقم (٢/١٢/٢٠٢٠) وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢هـ ويعتبر هذا التعديل نهائي ولا يمكن إجراء أي تعديل لاحق وذلك خلال (١٠) أيام من تاريخه كما هو مبين في السجل الإجرائي للعلامة محل الاعتراض، مما يدل أن إدارة العلامات التجارية ليست غافلة عن فحص العلامات التجارية وفقاً للأنظمة كما تم تعديل العلامة من قبل مقدم الطلب حتى أصبحت غير مخالفة للأنظمة والقرارات، وعليه تم رفض الاعتراض وتسجيل العلامة التجارية، كما ذكر وكيل المدعية عن أسبقية تسجيل المدعية وإيداعها لعلامة تحمل جزء من العلامة محل الاعتراض، وللرد عليه أفاد بما استقر به القضاء بأن العبرة بالتشابه هو بالنظر للعلامة التجارية بمجملها وليس إلى كل جزء من أجزائها، حيث إن العلامة التجارية لوكيل المدعية تختلف في مجملها عن العلامة التجارية محل الاعتراض، كذلك فقد ذكر وكيل المدعية وجود عدد من العلامات التجارية المسجلة تحمل الاسم التجاري، وللرد عليه أفاد أن جميع العلامات المسجلة تختلف بمجملها عن العلامة التجارية محل الاعتراض، كما ذكر وكيل المدعية أن للمعترضة مصلحة أصيلة من وراء هذا الاعتراض تتمثل بحماية اسمها ومنتجاتها وعلامتها التجارية المستعملة والمسجلة والتي تتمتع بالحماية النظامية من التقليد درءاً لما قد يلحق بها من أضرار، وللرد عليه أفاد أن العلامة التجارية لوكيل المدعية تختلف عن العلامة التجارية محل الاعتراض من ناحية الشكل ونمط الخط والحروف أي أنها تختلف بمجملها عن علامة وكيل المدعية، وذكر وكيل المدعية بأن المعترضة ترى أن (...) -مع كامل الاحترام- قد جانبها الصواب في قبول الطلب محل الاعتراض للأسباب المذكورة أعلاه ولذلك فإن قرار قبول الطلب جدير بإلغائه حيث إن العلامة محل الاعتراض لا يتوافر فيها الشروط المحددة بالقرار الوزاري الصادر لتسجيل الأسماء العائلية ويضر ب المدعية ضرراً مباشراً، وللرد عليه أفاد أن ما جاء في لائحة الدعوى ليس إلا كلام مرسل لا يوجد له صحة في النظام، ولم تستند على أي نص نظامي صحيح، ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة التجارية، وتطلب الهيئة رفض الدعوى، وإدخال صاحبة العلامة محل الاعتراض طرفاً في الدعوى، وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعى عليها طلبت منها الدائرة تقديم إجابة مفصلة حول ما أثارته المدعية في صحيفتها بخصوص الاسم العائلي، مع تقديم بيان لكون العلامة المعترض عليها تملك تسجيلاً سابقاً عن تسجيلها للعلامة محل الدعوى، وعن جواب المعترض عليها (شركة (...)) على اعتراض المدعية، ففهم ذلك واستعد به، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم إجابتها عما سيقدمه ممثل المدعى عليها من خلال تبادل المذكرات، ففهمت ذلك واستعدت به، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم تقديم ممثل الجهة المدعى عليها ما طلب له الأجل في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك طلب مهلة إضافية فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة على أن يقدم جواباً مفصلاً حسب المحضر السابق خلال عشرين يوماً، ثم يقدم وكيل المدعية جوابه خلال العشرين يوماً التالية إن رغب ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة عبر بريد الدائرة في ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ لم يزد فيها على ما سبق تقديمه، وفي جلسة اليوم بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها الآتي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية القاضي برفض اعتراضه المقدم ضد قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) بخط عربي مميز أسفلها الحروف اللاتينية (...) كل ذلك داخل مستطيل على خلفية معينات ومثلثات متداخلة، بالفئة (...) برقم طلب (٢٦٢٣٩٢)، وعليه, فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق الأنظمة المبينة والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك), وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ، وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ، مما يتبين معه للدائرة أن المدعية قد قدمت دعواها خلال المدة النظامية لقبول دعواها شكلاً، وأما عن الدعوى موضوعًا: وبما أن المدعية تطعن في القرار محل الدعوى بالنظر إلى أن علامة طالبة التسجيل قد تضمنت الاسم العائلي ولم تزد عن هذا القدر, وقد أجابت المدعى عليها عن ذلك بأن العلامة المعترض عليها لا تقتصر على مجرد الاسم العائلي, كون العلامة هي عبارة عن الاسم العائلي بخط عربي مميز وأسفلها الحروف اللاتينية (...) كل ذلك داخل مستطيل على خلفية معينات ومثلثات متداخلة, وقد قبلت المدعى عليها هذا التسجيل بعد التعديل الذي طلبته من طالبة التسجيل في التسجيل الأول بعد أن لم تكن العلامة مميزة, مما يدل على التفاتها إلى هذا المأخذ الذي تطعن من خلاله المدعية, إذا تقرر هذا, فحيث إن ضوابط ومعايير الأسماء العائلية الصادرة من قبل مجلس إدارة (...) في القرار رقم ٢/١٢/٢٠٢٠م قد نصت على: (أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها) وبالاطلاع على العلامة المعترض عليها, ومحاكمة العلامة على وفق هذا الضابط -كونه محل النزاع- فقد تبين للدائرة أن العلامة لا تقوم على مجرد الاسم العائلي (...) وإنما هو أحد مكوناتها, حيث تميزت العلامة بإضافة الرموز (...) باللغة الإنجليزية, مع إدخالها ضمن إطار شكلي مستطيل, واكتسبت بمجموع ذلك هوية مميزة, تميزها باللفظ العربي, والانجليزي, والرسم والشكل الخارجي, وهذه مقومات في العلامة التجارية يحصل مع التميز وينتفي معها أن تكون مقتصرة على مجرد الاسم العائلي المعترض عليها بسببه, ولا يقال عن هذه العلامة -والحالة هذه- أنها اقتصرت على الاسم العائلي فقط, بل واقع الحال أن الاسم العائلي هو أحد مكوناتها, لأن القول بكونها اقتصرت على الاسم العائلي يعني إلغاء المقومات الأخرى التي تضمنتها العلامة, وليس من الصحيح إلغاء ذلك والحكم على العلامة باعتبار عدم وجودها وعدم النظر إليها, بل يتم التعامل مع هذه المقومات بكونها يحصل مع التميز عن مجرد الاسم العائلي, وهذا ما أسست عليه الدائرة حكمها, ورأت من خلاله انطباق المعيار المصحّح لتسجيل العلامة المشار إليه أعلاه, وأجيزت بذلك عن أن تكون مجرد اسم عائلي يمتنع تسجيله, وإذا تحقق هذا القدر, فإن الدائرة لا ترى مانعًا من تسجيل العلامة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما لدى طالبة التسجيل من تسجيل سابق وممارسة في نشاط الفئة المراد التسجيل عليه, بحيث تطمئن الدائرة معه إلى انتفاء اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين, وإمكانية تمييزهم العلامة محل الاعتراض عن غيرها, وأنهم على دراية بكون العلامة المعترض عليها تدل على هوية طالبة التسجيل دون أن تلتبس بهوية غيرها ممن يشترك معهم في الاسم العائلي, وعليه, فإن الدائرة تنتهي إلى تصحيح القرار محل الدعوى, وفق ما تقدم من أسباب, وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430641042 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى تطعن فيها على قرار المدعى عليها القاضي برفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة (...) بخط عربي مميز أسفلها الحروف اللاتينية (...) كل ذلك داخل مستطيل على خلفية معينات ومثلثات متداخلة بالفئة (...)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، مسببة حكمها بما مضمونه: أن العلامة المعترض عليها لا تقتصر على مجرد الاسم العائلي، كون العلامة هي عبارة عن الاسم العائلي بخط عربي مميز وأسفلها الحروف اللاتينية (...) كل ذلك داخل مستطيل على خلفية معينات ومثلثات متداخلة، وقد قبلت المدعى عليها هذا التسجيل بعد التعديل الذي طلبته من طالبة التسجيل في التسجيل الأول بعد أن لم تكن العلامة مميزة، مما يدل على التفاتها إلى هذا المأخذ الذي تطعن من خلاله المدعية، وإذا تقرر هذا، فحيث إن ضوابط ومعايير الأسماء العائلية الصادرة من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية في القرار رقم ٢/١٢/٢٠٢٠م قد نصت على: (أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها) وبالاطلاع على العلامة المعترض عليها، ومحاكمة العلامة على وفق هذا الضابط -كونه محل النزاع- فقد تبين للدائرة أن العلامة لا تقوم على مجرد الاسم العائلي (...) وإنما هو أحد مكوناتها، حيث تميزت العلامة بإضافة الرموز (...) باللغة الإنجليزية، مع إدخالها ضمن إطار شكلي مستطيل، واكتسبت بمجموع ذلك هوية مميزة، تميزها باللفظ العربي، والانجليزي، والرسم والشكل الخارجي، وهذه مقومات في العلامة التجارية يحصل معها التميز وينتفي معها أن تكون مقتصرة على مجرد الاسم العائلي المعترض عليها بسببه، مع الأخذ بعين الاعتبار ما لدى طالبة التسجيل من تسجيل سابق وممارسة في نشاط الفئة المراد التسجيل عليه. فتقدمت المدعية شركة (...) عبر محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه تضمنت: أن العلامة محل الاعتراض وبالاطلاع عليها من قبل المستهلك العادي يظهر أنها تحتوي فقط على الاسم العائلي "(...)" بدون أي تمييز حيث سجل الاسم العائلي باللغة العربية دون وجود ما يميز العلامة، وهي كلمة ارتبطت بمنتجات المدعية وتستعملها على المنتجات الواردة ضمن الفئة (...) منذ عشرات السنين وطلب نقض الحكم والقضاء بمنع تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ المحددة لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) وممثل المدعى عليها (...) وبسؤالهما عما اذا كان لديهما ما يضيفانه قرر كل منهما اكتفاءه بما قدمه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٢٢٠٩٩ القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.