حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430479267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561950/1443
رقم الحكم:4430479267
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561950 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430479267 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٩٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الطاقة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات النفطية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد اعمال صيانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٩٣,٩٥٧) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (دفع تكاليف للمحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٣,٩٥٧) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: حضر طرفين الدعوى وأشار الطرفان الى وجود بوادر صلح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) كما حضر المدعى عليها (...) وفي هذه الجلسة قرر المدعي تنازله عن الدعوى لكون المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة كاملاً وطلب إثبات كون السداد بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد منتجات غذائية، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعية يطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وذلك لقيام المدعى عليه بسداد المبلغ كاملاً وبما أن وكالة وكيل المدعية ـ تخوله حق التنازل مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات تنازل المدعية عن دعواها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث