حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430634712
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348427/1443
رقم الحكم:4430634712
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348427 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430634712 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٤٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بالإعلان عن تقديم الاستشارات الإعلامية أو بناء صورة الذهنية له، و تقديم الاستشارات وعمل الدراسات والبحوث بواسطة الوسائل الإعلامية في الرياض ومدة العقد (٥) خمسة سنوات، بمبلغ قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي، وقد دفع المدعى عليه (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي، وطالبت بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليونا، وقدمت سنداً لطلبه المستند الآتي: اتفاقية متضمنة اتفاق الطرفين وممهورة بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخة في ٠٨\٠٥\٢٠١٦م، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، وأصدرت حكمها في القضية بتاريخ ٢٤\١٠\١٤٤٣هـ بعدم قبول الدعوى، وقد تقدمت المدعية بطلب الاستئناف رقم ٤٣٣٥٩٢١٢٢ المرفق بملف القضية، وصدر على إثره حكم دائرة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة، وعليه عقدت الدائرة جلسة بواسطة الاتصال المرئي في تاريخ ٢٥\٠٥\١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم الاختصاص المكاني، وقدم إفادة من إدارة (...) (...) تثبت إقامة موكله به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها من حيث الاختصاص المكاني، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي ونصت المادة التاسعة من ذات النظام على: (يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه....) وحيث قدم وكيل المدعى عليه إفادة من إدارة (...) (...) تثبت إقامة موكله به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430634712 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٤٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليونا مقابل إعلان عن استشارات إعلامية. ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم الاختصاص المكاني. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: مخالفة نص المادة رقم (١٧) من نظام المحاكم التجارية: حيث نصت على (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها) وقد تم ذكر عنوان المستأنف ضده في العقد بأنه (...) حي (...). وقد جاء في نفس الاتفاقية في الفقرة (تاسعاً) ما نصه: يعتبر باطلاً أي تصحيح أو تعديل أو تخلي عن حكم من أحكام هذا العقد ما لم يتم ذلك كتابة ويوقع عليه الطرفين فلا يحق للمستأنف ضده القيام بتعديل موقعه خلاف الاتفاقية، أطلب إلغاء الحكم ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ موعداً للنظر في القضية وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والاستئناف المقدم قررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً، محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.