حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430427990

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470340771/1444
رقم الحكم:4430427990
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470340771 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430427990 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470340771 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها وذلك لتعذر تبلغها، وبسؤال المدعى عن تحرير دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. ثم جرى إفهام المدعي وكالة بإرفاق تحرير الدعوى والمرفقات في خانة تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة لتعذر تبلغ المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/27 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وقد أقرت وكيلة المدعية بتنازل موكلتها عن الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٧٠٠.٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة. نص الحكم: فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث