حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430448210
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430448210
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445719لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430448210 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439445719 لعام1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،ذكر فيها أنه موكله يتقدم بصفته دائن لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه بصفته مدير في الشركة، ويطلب تحمل المدعى عليه المسؤولية في أنه لم يلتزم بسداد الدين المستحق على الشركة ولم يلتزم باتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على الرغم من أن قيمة الدين المستحق لموكله تجاوزت رأس مال الشركة، وقد تقدم موكله بالشيكات لمحكمة التنفيذ إلا أنه تعذر التنفيذ لعدم وجود أصول للشركة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (4,125,000) أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف، وقدم سنداً لطلبه شيكات مجموعها (2) المتضمنة مبلغ وقدره (4,125,000) أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم ما نصه: أولًا: انتفاء الصفة حيث أن ما ذكره المدعي في دعواه من أن موكله مديرًا لشركة (...) فغير صحيح، والصحيح أن المدير لشركة (...) هو المدعو (...) وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في تاريخ 06/09/1436هـ بين موكله والمدعو (...) المتضمنة في الفقرة الثالثة ما نص الحاجة منه "اتفق الطرفان على تحمل الطرف الثاني (...) مسئولية إدارة الشركة كاملة دون أدنى مسئولية على الطرف الثاني (...)، وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة (...) بتاريخ 30/04/1437هـ والمصدق عليه من كاتب العدل برقم (37628126) بتاريخ 01/05/1437هـ، إضافة عليه صدر حكمًا عن الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة في القضية رقم (3230) لعام 1440هـ والذي يقضي بإثبات تخارج موكله من شركة (...) بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 28/07/1438هـ المبني على قرار الشركاء، وحيث أن موكله لم يحرر أي شيكات لأمر المدعي ولم يبرم أي عقود مع المدعي لا بصفته الشخصية ولا بصفته مديراً لشركة (...)، ولم يصدر من موكله تصرف يخالف النظام كما يزعم المدعي في دعواه، وعليه يثبت انتفاء صفة موكله في هذه الدعوى. ثانيًا: كيدية الدعوى حيث أن الغاية التي يرجوها المدعي من هذه الدعوى هو إلحاق الضرر بموكله؛ فقد سبق وأن تقدم المدعي لمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة بذات الشيكات محل الدعوى ضد موكله وشركة (...)، وصدرت العقوبات الواردة في نظام التنفيذ، وبعد تقديم قرارات الشركاء المصادقة عليها التي سلف بيانها في أولًا لفضيلة قاضي التنفيذ تبين بموجبها انتفاء صفة موكله وعلى ضوئه حضر وكيل المدعي الذي تقدم بهذا الطلب وقرر إسقاط موكله من طلب التنفيذ كما هو ثابت في المحضر رقم (40100911) بتاريخ 08/09/1440هـ، لذلك ولجميع ما تقدم طلب وكيل المدعى عليه أولًا: الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ثانيًا: الحكم بإثبات كيدية هذه الدعوى وإحالة المدعي إلى النيابة العامة. ثالثًا: إلزام المدعي بأن يدفع لموكله ما تكبده من مصروفات المحاماة مبلغ وقدرة (100,000) مائة ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم صدر حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة مرئية أخرى وبحضور وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالسجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على قرار محكمة الاستئناف القاضي بنقض الحكم، سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى اللائحة المحررة بالجلسة الأولى مع تعديل طلبه إلى: الزام المدير وهو المدعى عليه بتعويض موكلنا عن الاضرار نتيجة مسؤوليته التضامنية مع الشركة وذلك بموجب المادتين ١٨١ و ١٥٢ من نظام الشركات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أحال إلى جوابه السابق، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى المذكرات المقدمة بالدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الاضرار نتيجة مسؤوليته التضامنية مع شركة (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدودة سجل تجاري رقم (...) عن الشيكات المستحقة له بمبلغ قدره (4,125,000) أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف؛ وذلك بموجب المادتين ١٨١ و ١٥٢ من نظام الشركات كونه مديرا لها ولتعذر استيفاء مبالغ الشيكات من الشركة، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع بعدم صفة موكله بالدعوى كونه ليس مديرا للشركة وقدم على ذلك اتفاقية قرار الشركاء الموقعة في تاريخ 06/09/1436هـ بين موكله والمدعو (...) المتضمنة في الفقرة الثالثة ما نص الحاجة منه "اتفق الطرفان على تحمل الطرف الثاني (...) مسئولية إدارة الشركة كاملة دون أدنى مسئولية على الطرف الثاني (...)، وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة (...) بتاريخ 30/04/1437هـ والمصادق عليه من كاتب العدل برقم (37628126) بتاريخ 01/05/1437هـ والذي يثبت عدم صفة موكله بإدارة الشركة، كما قدم الحكم الصادر من الدائرة الثالثة في هذه المحكمة والقاضي بإثبات تخارج المدعى عليه من شركة (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدودة سجل تجاري رقم (...)، كما قدم المحضر المثبت بمحكمة التنفيذ والذي يثبت تقدم وكيل المدعي بطلب اسقاط اسم المدعى عليه من قرارات التنفيذ، لذلك فإن الدائرة ترى وجاهة ما قدم وكيل المدعى عليه وترفض المطالبة في مواجهة موكله كونه قد ثبت تخارج موكله من الشركة ولم يكن مديرا لها كما ان المدعي قرر اسقاطه من المطالبة بموجب محضر محكمة التنفيذ، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430448210 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439445719 لعام1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الاضرار نتيجة مسؤوليته التضامنية مع شركة (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدودة سجل تجاري رقم (...) عن الشيكات المستحقة له بمبلغ قدره (4,125,000) أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (05/04/1444هـ) الـذي قضى بــ: رفض هذه الدعوى وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي لأسباب حاصلها (أولاً:اعتبرت الدائرة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه ليس مديراً للشركة مستندةً على اتفاقية قرار الشركاء الموقعة في تاريخ 06/09/1436هـ بين المذكور والمدعو (...) على الرغم من أن هذا الاتفاق وإن كان يسري على الشركاء إلاّ أنه لا يسري على الغير كونه اتفاق بين الشركاء ولا يسري على الغير والذي يتعامل مع الشركة ومديرها بناءً على ما هو ثابت في المستندات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة.وأما استناد الدائرة على قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس بتاريخ 30/04/1437هـ والمصادق عليه من كاتب عدل، فهو في غير محله كون الشركاء لم يقوموا باتخاذ الخطوة النظامية الأساسية وهي تعديل السجل التجاري للشركة، حيث أنه من الثابت أن المدعى عليه لا يزال مدير في الشركة وفقاً لمستخرج وزارة التجارة، مما يؤكد لفضيلتكم أن استناد الدائرة على قرار الشركاء في غير محله.ثانياً:استندت الدائرة في حكمها على المحضر المثبت لدى محكمة التنفيذ والخاص بإسقاط اسم المدعى عليه من قرارات التنفيذ، ونوضح لفضيلتكم أن اسقاط اسم المدعى عليه تم بناءً على طلب قاضي التنفيذ والذي طلب اسقاط الاسم تنفيذاً للقرار الوزاري المتضمن عدم إمكانية التنفيذ على ممثل الشركة النظامي بسبب مطالبة مالية. لــذلــك واستنادا لما تقدم، نطلب من محكمة الاستئناف التجارية إصدار عادل قرارها بنقض الحكم رقم (4430209691) وتاريخ 05/04/1444هـ). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: بأنه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد وأنه يكتفي بما سبق تقديمه امام الدائرة الابتدائية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في 05-04-1444هــ،في القضية رقم 439445719 القاضي بــ (رفض هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.