حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430417262
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327506/1444
رقم الحكم:4430417262
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327506 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430417262 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٥٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعين بلائحة دعوى تضمنت: (نتقدم بالوكالة عن موكلينا وهم كلاً من: (...) للسيارات المحدودة وهم: ١-(...)٢-(...)٣-(...) ٤-(...) ٥-(...) ٦-(...)، الشركاء في شركة(...) للسيارات المحدودة المسجلة في السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٢٥ هـ وبموجب عقد التأسيس المعدل والموثق لدى كاتب العدل بجدة برقم ١٢٩ صحيفة ١١٠ جلد ١٥/ع/ر لعام ١٤٣٢ هـ وبتاريخ ٢/٥/١٤٣٤ هـ الموافق ١٤/٣/٢٠١٣هـ ويمتلك المدعيين ما قيمته ٧٠.٨% من رأس مال الشركة (مرفق عقد التأسيس). وحيث تولى المدعى عليه إدارة الشركة منفرداً منذ تاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٦هـ بموجب قرار الشركاء رقم ٩ المحرر في ٥/١/١٤٣٦هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٤م والموثق لدى كاتب العدل بالضبط عدد رقم (٣٦٢٩٥٦٨) وتاريخ ٥/١/١٤٣٦هـ ومنذ هذا التاريخ لم يقدم المدعى عليه / (...)للشركاء أي قوائم مالية ولم يطلعهم على حسابات الشركة من بداية عام ١٤٣٦هـ الموافق عام ٢٠١٤م وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وبالرغم من محاولات الشركاء بتقديم شكاوى لوزارة التجارة للاطلاع على القوائم المالية ومرفقاتها وكل ذلك تم رفضه وقد حاول المدعيين دخول الشركة الا أن المدعى عليه منعهم من ذلك منعاً ومن ثم تم رفع دعوى من الشركاء للمطالبة بعزله ومحاسبته وصدر فيها حكم الدائرة التجارية الثانية بجدة في الدعوى رقم (٢٧٢٨) لعام ١٤٣٧هـ القاضي منطوقه فيما يخص إدارة الشركة كما جاء بالبند خامساً منه " خامساً: بإلزام الشركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يقوموا بتعديل عقد تأسيس شركة (...) فيما يتعلق ببند الإدارة وعليهم اتخاذ قرار بجمعية شركاء لتعين مدير أو مجلس مديري لإدارة الشركة ويكون التصويت باختيار المدير أو المديرين بالأغلبية حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي. والمكتسب القطعية بموجب الحكم الصادر في الدعوى (١٠٨٧) لعام ١٤٣٩هـ الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وحاول الشركاء تنفيذ هذا الحكم الا أن المدعى عليه نجح من التهرب من تنفيذه واستمر في أخذ القروض البنكية مما استدعى جميع البنوك التي اقترض منها للتنفيذ على الشركاء والاضرار بهم بصفتهم الشخصية بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر واستمر في منع الشركاء من أبسط حقوقهم وهو الاطلاع على حسابات الشركة وقوائمها المالية مما حدى بنا لتقديم دعوانا طالبين: لذا نطلب إلزام المدعى عليه بتزويدنا بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية والمستندات المحاسبية الداعمة لها وعقود القروض والتسهيلات البنكية منذ بداية انفراده بإدارة الشركة في ١/١/٢٠١٤م تاريخ تعديل عقد التأسيس وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى. هذه دعواي). وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم وجود بوادر للصلح في هذه الجلسة ولا يمانع الطرفان من بحث ذلك مستقبلاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى أعلاه، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن يتقدم بجوابه خلال خمسة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات وتقديم المذكرات، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بجوابه عن الدعوى المتضمن: (بالإشارة الى ما تضمنته لائحة دعوي المدعين والتي اختتمت طلباتها حسبما هو ثابت بلائحة دعواها (إلزام المدعى عليه بتزويدهم بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم والمستندات الحكومية الداعمة لها وتسهيلات البنكية منذ بداية انفراده الشركة في ١/١/٢٠١٤ تاريخ تعديل عقد التأسيس وحتى تاريخ رفع الدعوى)) ولما كان الثابت وفقا للتكييف الصحيح لطلبات المدعين انها دعوي محاسبة وهو ما يجعلنا نبدي دفاعنا في هذه الدعوى على النحو التالي:- الدفوع والدفاع والجواب على دعوي المدعي: أولا: ندفع بعدم سماع الدعوى ضد الشركة اعمالا لنص المادة (١٦٥) فقرة ٤ من نظام الشركات- مما لاشك فيه وان الدعوي وفقا لطلبات المدعين هي من قبيل دعاوى المحاسبة الناشئة عن اعمال الشركة وبخاصة وان المدعين نسبوا الى مدير الشركة في لائحة دعواهم ادعاء بمخالفة مدير الشركة لمسئولياته تجاه أموال الشركة واقتراضه قروض من بنوك مما اضر بمصلحة هؤلاء المدعين ولما كان المدعين طالبوا بالمستندات والقوائم المالية اعتبارا من ١/١/٢٠١٤م واعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على أنه ((فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد.)) ولما كانت القوائم المالية التي تطالب بها ابتداء هي من ١/١/٢٠١٤م أي انه مر على تاريخها اكثر من خمس سنوات ومن ثم فإن المسئولية المنسوبة الى موكلي بالإضرار بمصلحة المدعين لا يمكن سماع الدعوى بشأنها لمرور اكثر من خمس سنوات وهو ما يستوجب عدم سماع تلك الدعوي. ثانيا: ندفع بعدم صحة ما تضمنته دعوى المدعين وبخاصة وان المدعين اقاموا العديد من الدعاوى بالمحاسبة ضد موكلي بصفته مدير عام الشركة تثبت اطلاعهم على جميع القوائم المالية فضلا على كون الدعوي تعد دعوى محاسبة مطلقة:-لما كان الثابت وفقا لما تضمنته لائحة المدعين انهم نسبوا الى موكلي أفعال زعموا انها اضرت بحصصهم الشخصية في الشركة مختتمين دعواهم بطلباتهم انفة البيان ولما كانت طلباتهم جاءت بإلزام موكلي بتسليمهم القوائم المالية منذ ١/١/٢٠١٤م وحتى تاريخ رفع دعواهم وهي تعد من قبيل المحاسبة المطلقة وقد جري العمل لدي محاكم القضاء التجاري بعدم قبول دعاوي المحاسبة المطلقة ومما يقطع بان هذه الدعوى من قبيل الدعاوى الكيدية ان ذات المدعين سبق وان تقدموا بذات الدعوى بنفس الطلبات والتي قيدت برقم (٥٢١٩) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه والتي صدر فيه الحكم من الدائرة الثانية التجارية بتاريخ ٥/٧/١٤٤٢ه والمؤيد من محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ١٩/٨/١٤٤٢ه وتقدم المدعين بالتماس إعادة نظر وصدر فيه الحكم بعدم قبول الالتماس بموجب الصك رقم (٤۳۷۱۱٦۹٤۸) وتاريخ ١٣/٣ /١٤٤٣ه وهو ما يؤكد كيدية دعوي المدعين مما يستوجب رد دعواهم. مرفق صور الأحكام، لذلك: التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: أولا: أصليا: بعدم سماع الدعوى اعمالا للمادة (١٦٥) فقرة ٤ من نظام الشركات. ثانيا: احتياطيا: برد دعوى المدعين لعدم استحقاق موجبها.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه برده المتضمن: (بداية نشير الى ان المدعى عليه لم يلتزم بتقديم رده خلال الخمسة أيام المقررة من الدائرة الموقرة وتقدم به امس بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٤ هـ الساعة التاسعة مساءً بعد انتهاء وقت الدوام وحفاظاً على إزالة الضرر عن موكلينا نلخص ردنا عليه فيما يلي: ما جاء برد المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلاً وغير ملاقي للدعوى والطلب المنحصر فيها بتسليم الشركاء القوائم المالية للشركة من تاريخ انفراد المدعى عليه بإدارتها وهذا حق كفله نظام الشركات لأي شريك في الشركة اعمالاً لنص المادة ١٦٧ بفقرتها رقم ٢ من نظام الشركات التي الزمت مدير الشركة بإعداد قوائم مالية وارسالها للشركاء في الشركة نهاية كل سنة مالية لذلك كله نطلب القوائم المالية للشركة من عام ٢٠١٤ حتى تاريخه والرأي لفضيلتكم لإزالة الضرر على الشركاء.)، ولدراسة القضية جرى تأجيلها. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعين شركاء بالشركة المدعى عليها بموجب عقد تأسيس الشركة، وقد طلبوا في هذه الدعوى بتسليمهم نسخة من القوائم المالية للشركة من عام ٢٠١٤م وحتى هذا العام، ولما كان جواب المدعى عليها للدعوى غير ملاقيا، فقد ذكروا بأن حقيقة دعوى المدعين هي المحاسبة وطلبوا عدم سماع دعوى المحاسبة للتقادم، وتشير الدائرة إلى ان طلب المدعين لم يتضمن المحاسبة وإنما طلب استلام نسخة من القوائم المالية عن فترة إدارة مدير الشركة الحالي، وبناء على المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات والتي تنص على: ١- يُعِد المديرون عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة، ولأن طلب المدعين في هذه الدعوى حق كفله لهم النظام، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت المدعين نسخة من القوائم المالية للشركة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعين نسخة من القوائم المالية لشركة (...) للسيارات المحدودة س.ت: (...) من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠٢٢م، وذلك لما هو موضح بالأسباب.