حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430473772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451573/1444
رقم الحكم:4430473772
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451573 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430473772 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اعمال توريد وتنفيد اعمال الردم وتوريد المعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١١م بثمن إجمالي قدره (٢,٠١٧,٦٤٤.٠٠) مليونان وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وبيع معدات و اعمال ردم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر في تسليم آخر دفعه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ، مما تسبب بـ(التأخر في تسليم آخر دفعه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد بيع و توريد) ومقدار التعويض المطلوب (٧٤٠,٦١٨.٠٠) سبع مئة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٤٠,٦١٨.٠٠) سبع مئة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الاولي في تاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وطلبت حصر الدعوى في إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين بموجب اتفاقية مكتوبة مرفقة عبر الطلبات في ملف القضية تتضمن ما مفادها:" تعمل في مجال توريد المعدات والدفان واتفقت مع الطرف الأول-المدعى عليها- على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد المعدات والدفان لعدد من المشاريع بمدينة (...)، ونظرا لوجود بعض اختلافات بين حسابات الطرفين بشأن المبالغ المستحقة في ذمة الطرف الأول-المدعى عليها- للطرف الثاني-المدعية-، لهذا اضطر الطرف الثاني اللجوء للقضاء وقام برفع قضية رقم (٤٤٧٠٤٥١٥٧٣)، وقد تلاقت إرادة الطرفين للحلول الودية بينهما حفاظا على العلاقة الطيبة ومن أجل استئناف الاعمال مجدداً في مشاريع أخرى، وعليه فقد تمت المراجعة والتدقيق على مستحقات الطرف الثاني ومراجعة وتدقيق كل الفواتير وتبين استحقاق الطرف الثاني -المدعية-مبلغ وقدره (٧٨٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً ريال سعودي، شاملة اتعاب المحاماة للطرف الثاني-المدعية- تسدد مقسطة على أربعة عشر دفعة بيانها كالتالي:" ١- الدفعة الأولى وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م، ٢- الدفعة الثانية وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٢/٢٠٢٣م، ٣- الدفعة الثالثة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م ٤- الدفعة الرابعة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م، ٥- الدفعة الخامسة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م، ٦- الدفعة السادسة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، ٧- الدفعة السابعة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م، ٨- الدفعة الثامنة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، ٩- الدفعة التاسعة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م، ١٠- الدفعة العاشرة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م، ١١- الدفعة الحادية عشر وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م، ١٢- الدفعة الثانية عشر وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٣م، ١٣- الدفعة الثالثة عشر وقدرها (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م، ١٤- الدفعة الرابعة عشر وقدرها (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٢/٢٠٢٤م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات أكثر من عشرة أيامٍ من تاريخ استحقاقها، يحق للمدعية اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في المطالبة بالدفعات المستحقة والدفعات المتأخرة" وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قررت صحة ذلك، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تحصر دعوى موكلتها في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح وبموجب اتفاقية الصلح المبرمة بينهما والمذيلة بختميهما-مرفقة عبر الطلبات في ملف القضية-، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٨٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً ريال سعودي، شاملة اتعاب المحاماة تسدد مقسطة على أربعة عشر دفعة بيانها كالتالي:" ١- الدفعة الأولى وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م، ٢- الدفعة الثانية وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٢/٢٠٢٣م، ٣- الدفعة الثالثة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م ٤- الدفعة الرابعة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م، ٥- الدفعة الخامسة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م، ٦- الدفعة السادسة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، ٧- الدفعة السابعة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م، ٨- الدفعة الثامنة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، ٩- الدفعة التاسعة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م، ١٠- الدفعة العاشرة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م، ١١- الدفعة الحادية عشر وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م، ١٢- الدفعة الثانية عشر وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٣م، ١٣- الدفعة الثالثة عشر وقدرها (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م، ١٤- الدفعة الرابعة عشر وقدرها (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي تستحق في تاريخ ٣٠/٠٢/٢٠٢٤م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات أكثر من عشرة أيامٍ من تاريخ استحقاقها، يحق للمدعية اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في المطالبة بالدفعات المستحقة والدفعات المتأخرة" وألزمتهما بالعمل بموجبه ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث