حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430458854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391305/1444
رقم الحكم:4430458854
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391305 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430458854 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٥٣٨.٧٦) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله سدد منه (١١٤,٤٠٢.٩٦) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي و ستة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٣٥.٨٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٩٠٣٤٥٩١١، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة مع مرفقات صحيفة الدعوى والتي تضمنت ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات لإثباتها، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٨,١٣٥.٨٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً، و ثمانون هللة ؛ لقاء باقي قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات الدعوى نسخة من اتفاقية طلب تعامل بالآجل مذيلة بختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من شيك محرر من المدعى عليها مسحوب على مصرف (...) إلى المستفيد المدعية، ولأن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى للحصول على مستحقاته، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في القضية الأصلية إلى الحكم بمبلغ المطالبة في الدعوى المشار لها آنفاً، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (٢,٨١٣) ألفان وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق, نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاُ: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) (...) سجل تجاري رقم مبلغاً قدره (٢٨,١٣٥.٨٠) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً و ثمانون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) (...) سجل تجاري رقم مبلغاً قدره (٢,٨١٣) ألفان وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث