حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430472427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470328198/1444
رقم الحكم:4430472427
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470328198 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430472427 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470328198 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) هوية وطنية: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها شركة (...) والطاقة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى تاريخ 1444/06/09هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (186021214) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على الدعوى الالكترونية والمتضمنة ما نصـه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمالة ماهرة وفني كهربائي للعمل في مشروع (...) وذلك في توريد عمالة ماهرة وفني كهربائي للعمل في المشروع، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1443/07/5هـ الموافق 2022/02/06م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (748,948.21) سبع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (768,948.21) سبع مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (748,948.21) سبع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/7هـ الموافق 2022/03/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (768,948.21) سبع مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (3) في 1443/08/7هـ الموافق 2022/03/10م بمبلغ قدره (52,909.32) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (4) في 1443/09/17هـ الموافق 2022/04/18م بمبلغ قدره (94,060.62) أربعة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، و(فاتورة) رقم (6) في 1443/10/14هـ الموافق 2022/05/15م بمبلغ قدره (76,311.70) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتورة) رقم (7) في 1443/11/8هـ الموافق 2022/06/07م بمبلغ قدره (85,813.12) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و اثنا عشر هلله، و(فاتورة) رقم (9) في 1443/12/14هـ الموافق 2022/07/13م بمبلغ قدره (89,527.50) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (10) في 1444/01/11هـ الموافق 2022/08/09م بمبلغ قدره (64,952.00) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (11) في 1444/01/11هـ الموافق 2022/08/09م بمبلغ قدره (13,972.50) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (13) في 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م بمبلغ قدره (76,786.75) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (14) في 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م بمبلغ قدره (41,917.50) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (16) في 1444/03/12هـ الموافق 2022/10/08م بمبلغ قدره (43,866.75) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (17) في 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م بمبلغ قدره (71,415.00) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (20) في 1444/04/13هـ الموافق 2022/11/07م بمبلغ قدره (57,426.57) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (748,948.21) سبع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي . وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الصادر من المدعى عليها الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع مسؤول المشروع، وبسؤال المدعي وكالة هل ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 748.948.21ريال سبعمائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وثمان وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة ريال والذي يمثل قيمة بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمالة ماهرة وفني كهربائي للعمل في مشروع (...) وذلك في توريد عمالة ماهرة وفني كهربائي للعمل في المشروع، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الصادر من المدعى عليها الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع مسؤول المشروع، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية مدنية رقم: (...) مبلغا وقدره 748.948.21ريال سبعمائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وثمان وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.