حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430450843
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439035288/1443
رقم الحكم:4430450843
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439035288 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430450843 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439035288 لعام 1443هـ المدعي: السيد مغاورى جاد محمد المدعى عليه: عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 18/ 5/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وأفاد وكيل المدعي قائلًا: أطلب مهلة لتحرير دعواي، فأمهلته الدائرة لذلك وعليه رفعت الجلسة. فوردت مذكرة وكيل المدعي المتضمنة تحرير دعواه حاصلها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكله ما تبقى له من رأس ماله، وقدره: (7000) سبعة آلاف ريال، بالإضافة إلى تسليمه مقدار الثلث من الأرباح، وقدره: (1,176,150) مليون ومائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ألف ريال. وفي جلسة: 29/ 6/ 1443ه، حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة المقدمة من المدعي وكالة وطلبت منه تزويد المدعى عليه صورة منها، كما طلبت من المدعى عليه الجواب تفصيلًا عما يدعيه المدعي بمذكرة يسلم للمدعي صورة منها قبل موعد الجلسة القادمة. وبتاريخ: 5/ 8/ 1443ه وردت مذكرة المدعى عليه التي جاء فيها: أنه يدفع بإقامة الدعوى على غير ذي صفة حيث إن المشروع محل الدعوى خاص بشركة شال الدولية المحدودة وهو ممثل فقط للشركة الحائزة للمشروع، وأن المدعي قد أقر في لائحة دعواه بأن صفته المحاسب والمدير المالي لشركة شال الدولية، كما أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة حيث أقر المدعي كتابة بخط يده بأن المال ملك الدكتور/ فؤاد أحمد خياط، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. وفي جلسة: 5/ 8/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه قد تقدم بجوابه عن الدعوى، ونظراً لعدم اطلاع الدائرة على جوابه قد أفهمته بتزويد خصمه بصورة منه، وأفهمت المدعي بالتعقيب على جواب المدعى عليه قبل موعد الجلسة بوقت كاف، فاستعد بذلك، وفي جلسة: 23/ 10/ 1443ه، حضر أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعي رده على جواب المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله مهلة أخيرة وإلا ستفصل في الدعوى على حسب حالتها الراهنة، فاستعد بذلك. فوردت مذكرة المدعي التي جاء فيها: أنه فيما يخص ما ذكره المدعى عليه من عدم الصفة يجاب عليه بما يلي: 1- أن المدعى عليه هو المدير المالي للمشروع وهو المتصرف في الاستلام والتسلم بناءً على تفويض من شركة شال الدولية له بمراجعة الحسابات والمستخلصات، وتسليم وتسلم كافة المكاتبات والتوقيع عليها، وإنهاء جميع المعاملات المالية واستلام مستحقاتنا نقداً أو بشيكات مناولة للمدعى عليه شخصياً. 2- أن المدعى عليه وقع على كشوفات الحسابات التي تخص المشروع وبتوقيع حي وهذا دليل كاف على صفته في الدعوى وأنه هو المسؤول. 3- أن المدعى عليه وهو من استلم رأس المال من المدعي، وعلى تلك السندات توقيع المدعى عليه وهذا دليل أيضا على صفته في الدعوى. 4- أن المدعى عليه وقع على محضر صلح وفيها إثبات صفته أنه شريك حيث كتب في البند رقم (1) في الصلح: (أقر الأطراف الثلاثة -وهم: أبو المكارم عبدالحميد شكر والسيد المغاوري جاد محمد وعبدالحكيم فودة- اتفاقهم أن يكون المشروع بينهم بالتساوي ربحا وخسارة بنسبة الثلث لكل طرف منهم) وهذا دليل واضح أيضا على صفته في الدعوى. 5- نكول المدعى عليه عن أداء اليمين في جلسة المحكمة العامة بتاريخ: 17/ 10/ 1435ه وبالرقم: (352904018)، والصك رقم: (37108671) وتاريخ: 03/ 04/ 1437ه، والمؤيد بقرار الاستئناف رقم: (383625) وتاريخ: 26/ 01/ 1438ه، على نفي الشراكة ونصه: (وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة وعن حضور باقي جلسات المرافعة بعد توجيه اليمين عليه مما يعد معه ناكلًا عن أداء اليمين ويقضى عليه بنكوله عنها). 6- إقرار المدعى عليه في جلسة المحكمة العامة المذكورة ونصه: (والصحيح أنني اتفقت مع المدعي ومع شخص آخر يدعى أبو المكارم محمد عبدالحميد شكر على تمويل المشروع الذي ذكره المدعي)، وهذا دليل آخر على صفته في الدعوى. وفيما يخص الرد على مقدار ربح الشركة فإن أرباح الشركة مبلغ وقدره: (3.528.452) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً، وذلك من خلال إقرار المدعى عليه في صك الحكم المذكور ونصه: (وقد بلغت أرباح المشروع الإجمالية ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا فقط)، وما صرح به المدعى عليه حجه عليه استنادًا إلى المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية. وفيما يخص الرد على الحكم الصادر من المحكمة العامة والقاضي بصرف النظر عن الدعوى، فالجواب عليه بأن صرف النظر كان بسبب عدم الاختصاص النوعي وليس لأمر موضوعي، وفيما يخص الرد على كون المبلغ يخص الدكتور فؤاد خياط فإن هذا شأن خاص بين المدعي وفؤاد خياط ولا شأن له به ولا للشراكة تعلق بذلك. وختم مذكرته بطلب تسليم موكله ما تبقى له من رأس المال، وهو مبلغٌ قدره: (7000) سبعة آلاف ريال، وتسليمه مقدار الثلث من الأرباح، وقدره: (1,176,150) مليون ومائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ألف ريال. وفي جلسة: 29/ 11/ 1443ه، طلبت الدائرة من المدعى عليه كشفاً محاسبياً موضحاً به جميع مبالغ التمويل في المشروع والطرف الباذل لها والأرباح ونصيب كل ممول منها فاستعد بذلك. وبتاريخ: 24/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة المدعى عليه ومفادها أنه يدفع بعد الصفة، كما يدفع باحتواء العقد على شرط التحكيم، وفيما يخص ما طلبته منه الدائرة ذكر بأنه موظف لدى الشركة وله صلاحيات محدودة حددها له صاحب العمل، وليس من صلاحياته استخراج الكشوف المطلوبة منه ويجب أن يكون طلب هذه الكشوف من مجلس إدارة الشركة مباشرة. وفي جلسة: 25/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن تقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة، فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه وإلا عدته ناكلاً عن الجواب وأجرت الإجراء الشرعي والنظامي حيال نكوله، وأفهمته بأنها تمهله للمرة الأخيرة لذلك فاستعد بتقديمه. فوردت مذكرة المدعى عليه ونصها: " أولًا: نقدم لفضيلتكم أسماء الشركاء وحجم مساهمتهم وارباحهم والمبالغ المسلمة والمستلمة من كل مساهم والمتبقي لكل مساهم طرف الآخر والتي تظهر عدم صفتي الشخصية في الدعوى المذكورة.. ثانياً: سبق أن تقدمت بعدم صفة المدعي الشخصية في الدعوى بناء على ما كتبه بخط يده على سند استلامه لدفعة من التمويل وأن التمويل يخص الدكتور/ فؤاد خياط والذي أطلب من فضيلتكم التكرم بإدخاله في الدعوى ... ثالثًا: التمسك بدفعي بعدم صفتي الشخصية في الدعوى بناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. رابعاً: مرفق ما يفيد إقامتي لدعوى مطالبة المدير الفني/ أبو المكارم محمد عبد الحميد بالمبالغ التي استلمها من المشروع زيادة عن مستحقاته وذلك في مصر حيث يقيم حالياً (خرج ولم يعد).. خامساً: سبق إفهام المدعي بأنه إذا كان له أو للمول الدكتور/ فؤاد خياط أي مستحقات فهي طرف المدير الفني للمشروع والمفوض من المقاول الرئيسي شركة رجب وسلسلة كما لشركة شال أيضاً والتي ألزمني بها صاحب شركة شال الدولية. أطلب من فضيلتكم رد الدعوى"، وأرفق بها عددا من المستندات تضمن كشف حساب تضمن أن إجمالي تمويل شركة شال الدولية هو مبلغ قدره: (4,406,870) ريال، وإجمالي تمويل المدير الفني للمشروع/ أبو المكارم محمد عبدالحميد هو مبلغ قدره: (228,333) ريال، وإجمالي تمويل الدكتور/ فؤاد أحمد خياط هو مبلغ قدره: (190,000) ريال مناولة من السيد مغاوري، وأن الباقي طرف/ أبو المكارم محمد عبدالحميد للشركاء قدره: (915,535) ريال، وأن المستحق للدكتور/ فؤاد خياط قدره: (59,824) ريال، وأن باقي المستحق لشركة شال هو مبلغ قدره: (885,711) ريال، وفي جلسة: 17/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة المدعى عليه على بريدها الإلكتروني، فطلب وكيل المدعي أجلًا للاطلاع والإجابة عنها. وبتاريخ: 25/ 2/ 1444ه، وردت مذكرة المدعى عليه التي أرفق صورة من كشف الحساب الجاري للمدعو/ أبو المكارم محمد عبدالحميد وذكر أنه المدير الفني للمشروع والمفوض من قبل المقاول الرئيسي شركة رجب والمتحكم الرئيسي في كل شيء خاص بالمشروع، وقد تضمن كشف الحساب المبالغ التي سحبها وإقراره بها وتوقيعه عليها ومقدارها: (2,126,881) ريال، وبتاريخ: 30/ 2/ 1444ه، وردت مذكرة وكيل المدعي ومفادها: أنه ينكر ما قدمه المدعى عليه من كشوفات بالكلية إذ لا يوجد ما يثبت صحتها كونها بدون توقيع ولا ختم ولا يوجد أي مستند يؤيدها، وأن المدعى عليه أقر ووقع على كشوف للحسابات قدمها لموكله وقدمت للقضاء في الجلسات السابقة وهي تعارض ما تقدم به حاليًا، وفيها بيان حق موكله. وفي جلسة هذا اليوم: 1/ 3/ 1444ه، حضر المدعي أصالة ووكيله/ أسامة بن عبدالرحمن الشمراني حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأوضح المدعي وكالة بأن رأس مال موكله: (200.000) ريال، استلم منها: (193.000) ريال، وتبقى: (7000) ريال، يطلب إلزام المدعى عليه بها إضافة للأرباح التي تضمنتها دعواه، فطلبت الدائرة يمين المدعى عليه على مقدار رأس المال والأرباح فحلف قائلًا: (والله العظيم أنني لم استلم من المدعي كرأس مال سوى مبلغ: (190.000) ريال، وأن نصيب المدعي من أرباح المشروع مبلغًا وقدره: (59.824) ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثالثة على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكله ما تبقى له من رأس ماله، وقدره: (7000) سبعة آلاف ريال، بالإضافة إلى إلزامه بمبلغ قدره: (1,176,150) مليون ومائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ألف ريال تمثل نصيب المدعي من أرباح عقد المضاربة، مفيدأ أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (200.000) ريال كرأس مال واستلم منها مبلغ (193.000) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (7000) ريال بالإضافة إلى الربح المبين سلفاً، ولأن المدعى عليه أنكر مقدار رأس مال المدعي وقرر بأنه لم يستلم منه سوى مبلغ (190.000) ريال أعادها إليه بكاملها، ولأنه لا بينة للمدعي في إثبات ما زاد عما أقر به المدعى عليه من مقدار رأس المال وأدى المدعى عليه اليمين على نفي ما زاد عن (190.000) ريال، مما يكون معه طلب المدعي بالمتبقي من رأس ماله مرفوضاً، أما الأرباح فإن المدعى عليه قد أنكر مقدار الأرباح المطالب به من المدعي، ولأن المدعي قد استند في تحديد مقدار الأرباح على أقوال للمدعى عليه تضمنها حكم قضائي تناول موضوع النزاع الماثل بينهما وانتهى إلى عدم الاختصاص النوعي، ولأن الدائرة برجوعها للحكم لم تجد من المدعى عليه إقراراً بيناً على أن نصيب المدعي من الأرباح ما يدعي، وإنما أول المدعي إقراره بإجمالي الأرباح مقرراً لنفسه الثلث منها، ولأن يلزم لمعرفة نصيب المدعي من الأرباح بدقة معرفة رأس مال المشروع حتى يُعلم سهمه من رأس المال الذي يستظهر منه نصيبه من الأرباح، ولأنه باتفاق الطرفين فإن هنالك شركاء آخرين لهم في رأس مال المشروع كما أن للمدعى عليه سهماً فيه، ولتضارب أقوال المدعى عليه في الحكم السابق فإن الدائرة رأت اطراح تلك الأقوال وألزمت المدعى عليه بتقديم بيان برأس مال المشروع والأطراف المشاركين ونصيب كل منهم من الأرباح، فقدم للدائرة ذلك، وقرر فيه أن أرباح المدعي (59.824) ريال، وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن المضارب أمين مؤتمن على المال، ويقبل قوله بيمينه ما لم يتعدَّ أو يفرط، حال خلوّ الدعوى من البينة، لأنه في حقيقة الأمر وكيل بالتصرف في مال رب المال، ويد الوكيل يد أمانة، قـال الموفـق ابن قدامـة رحمه الله: (والعامل أمين في مال المضاربة، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أميناً، كالوكيل)، الأمر الذي جعل الـدائرة تقرر توجيه اليمين للمدعى عليه على مقدار رأس المال، وعلى نصيب المدعي من الأرباح، وحيث أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم، وعليه يثبت للمدعي من الربح ما أدى المدعى عليه اليمين عليه، ولا ينال مما توجهت إليه الدائرة كون رأس مال الشراكة يخص المدعو/ فؤاد خياط إذ أن المبلغ قبضه المدعى عليه من المدعي فيكون بذلك صاحب الصفة في إقامتها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن أرباح المدعي بحوزة شخص آخر أقام في موجهته دعوى إذ أنه القابض لرأس مال المدعي والمعيد له فيلزمه ربحه، ووضعه بيد غير المدعي لا يعفيه من مسؤوليته في مواجهة المدعي بل هو الملزم بأداء الربح، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده إقامة نظامية (...) بأن يدفع للمدعي/ السيد مغاورى جاد محمد إقامة نظامية (...) مبلغًا وقدره: (59.824) تسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430450843 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439035288 لعام 1443هـ المدعي: السيد مغاورى جاد محمد المدعى عليه: عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه ما تبقى له من رأس ماله، وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال، بالإضافة إلى إلزامه بمبلغ قدره (1,176,150) مليون ومائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ألف ريال تمثل نصيبه من أرباح عقد المضاربة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده، إقامة نظامية (...) بأن يدفع للمدعي/ السيد مغاورى جاد محمد، إقامة نظامية (...) مبلغًا قدره: (59.824) تسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً"، وبعد أن تسلم الطرفان نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعي بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعى عليه شريك في المشروع بنسبة الثلث وليس وكيل، وأن الدائرة مصدرة الحكم وجهت اليمين للمدعى عليه على مقدار رأس المال والأرباح ولم تأخذ بالأوراق التي تثبت ذلك، وأن موكله دخل شريك في المشروع مع المدعى عليه والمهندس أبو المكارم عبدالحميد شكر على أن يكون نسبة كل واحد منهم الثلث في الربح والخسارة، وعدم استحقاق شركة شال لأي أرباح، وأن الدائرة لم تندب خبير محاسبي لتحديد أنصبة وأرباح الشركاء، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (1,176,150) مليون ومائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ألف ريال، كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بشرط التحكيم، والدفع بانعدام الصفة وأن المشروع خاص بشركة شال الدولية، والدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونها شركة عنان وأنها من اختصاص القضاء العام، وأن الدائرة لم تدخل السيد فؤاد احمد خياط في الدعوى، وطلب صرف النظر عن الدعوى لعد استحقاق المدعي، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المدعى عليه أصالة ووكيله، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المدعى عليه بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تبين أن مقدم طلب الاستئناف المقدم من المدعي هو المدعي أصالة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض المقدم من المدعى عليه قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المدعى عليه لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم، وأما بخصوص الاعتراض المقدم من المدعي، فإنه بناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ …،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المدعي ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي شكلاً، وبهذا تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي/ السيد مغاورى جاد محمد، إقامة نظامية (...) شكلا. ثانيا: قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده، إقامة نظامية (...) شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 22 / 3 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439035288) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده، إقامة نظامية (...) بأن يدفع للمدعي/ السيد مغاورى جاد محمد، إقامة نظامية (...) مبلغًا قدره: (59.824) تسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.