حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430448117

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449034867/1444
رقم الحكم:4430448117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034867 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448117 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٨٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها ما نصه: أولاً: بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م وقع الطرفان عقد شراكة لافتتاح أربعة فروع مطاعم ثلاثة منها تحت اسم (مطاعم (...) - (...) برأس مال ٩٠٠.٠٠٠ ألف ريال والرابع تحت اسم (مطاعم (...) - (...) - برأس مال ٢٠٠.٠٠٠ ألف ريال) لموكلي حصة ٤٥% من كل منها، على أن يتولى المدعى عليه الإدارة والتشغيل فقط ، وعلى أن يكون رأس مال الشركة (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال مدفوعة من حساب موكلي كاملة. ثم طلب زيادة مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال ليصبح إجمالي المدفوع (١,١٢٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرون ألف ريال. ثانياً: تبين لموكلي بعد التواصل مع المدعى عليه، أنه لم يبدأ بافتتاح المطاعم، وتصرف بأموال موكلي في شؤونه الخاصة. فطالبه موكلي برد رأس ماله إلا أنه ماطل وتحجج، أخطر موكلي المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٢هـ لإنهاء العقد ورد المال عملاً بالبند الخامس منه، ثم أكده بخطاب لاحق بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ. ثالثاً: اتجه موكلي للقضاء طالباً حل النزاع قيد على أثره القضية رقم ٤٣٩٢١٥٩٤٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الصادر بها صك حكم رقم ٤٣٣٤١٩٤٨٢ وتأييد الاستئناف بصك رقم ٤٤٧٠٥٥٦٢١ والمتضمنة في مجموع الصكين -١ إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الفروع الثلاثة البالغ وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. ٢ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة في القضية السابقة قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. كل ذلك بعد أن تأكد للدائرة ثبوت تفريط وتعدي المدعى عليه. وقد تبقى فصل النزاع في فرع الشراكة الرابع (...) برأس مال قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال دون نظر؛ وذلك لطلب الدائرة الناظرة في جلسة ١٤٤٣/١٠/١١هـ الاقتصار على إحدى مجالي الشراكة إما فروع مطاعم (...) الثلاثة، أو فرع مطاعم (...) فكان الاختيار على الفروع الثلاثة وتبقى الفرع الرابع لهذه الأسباب، تلتمس من فضيلتكم قيد هذه الدعوى وإحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة، ودعوة المدعى عليه لأقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بما يأتي: أولاً: فسخ عقد الشراكة بين موكلي والمدعى عليه في الفرع الرابع ثانياً: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلي في الفرع الرابع (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الإضافي (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي تعويضاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال عن الأضرار الناتجة عن حبس ماله. رابعاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٧٤.٠٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألف ريال متبقى أتعاب محاماة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وشروط قبول الدعوى عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلب وكيل المدعى عليه الاطلاع على لائحة الدعوى محررة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما أرفقه في مرفقات الدعوى، وبعرض ذلك وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة إضافية للرجوع لموكلي حيث أن هناك قضية أخرى بين موكلي والمدعي، فجرى إفهامه أن هذه هي المهلة الأخيرة وأنه إذا لم يقدم الجواب الموضوعي عن الدعوى والأسانيد فستعده الدائرة ناكلاً عن الجواب وستجري الإجراء الشرعي، ففهم ذلك. وفي جلسة ٢٩/٣/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى قدم مذكرة جوابية هذا نصها: أولا: نفيد فضيلتكم بأن المبلغ المدعى به في الأصل هو قرضة حسنة ودليل ذلك تحويله قبل تحرير عقد الشراكة بين الطرفين. ثانيا: أقر المدعي صراحة بأن الشركة محل الدعوى هي شركة مضاربة وما يدفع به من الاتفاق على نسبة الأرباح بقيمة ٤٠ % غير صحيح ولا يوجد ما يسانده من البينة بل ولم يتم تحديده أو تأقيته بمدة معينة. ثالثا: غير صحيح ما أفاد به المدعي من عدم العمل إذ قام موكلي بفتح وتشغيل ٤ محلات واحد بحي (...) وفرع بحي (...) بمنطقة (...) ثم تم افتتاح فرعين بحي (...) و (...)بمنطقة (...)، إلا أن جميع تلك الفروع تم اقفالها بسبب عدم التزام المدعي بالدعم المالي المتطلب مما تسبب في خسائر دفعت موكلي لإغلاق المحلات تفاديا لخسارة أكبر وقد تم إبلاغ المدعي بذلك، فقد سعى موكلي بحرص وعناية إلى الحفاظ على رأس المال ورسائله المرسلة على جوال المدعي تثبت ذلك وتؤكد على حرصه ومجهوده، ثم حلت أزمة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره وتسببت في زيادة الخسائر كون موكلي قد قام باستخراج تأشيرات عمال بعدد ٣٦ فيزا وتم تجهيز مساكن لهم ولم يحضر منهم سوى ٤ عمال بسبب اغلاق الطيران والسفارات وكافة المصالح. بالإضافة إلى أن التراخيص والتصاريح ورفع الجهد الكهربائي لم تصدر في ليلة وضحاها بل استغرقت مدة شهرين والتغيير في قوانين اللوحات التجارية وحاويات النظافة، وكلها من المصروفات التشغيلية وليست التنفيذية ورواتب عمال لمدة ٤ شهور وإصدار الرخص التي كلفت موكلي مبلغ ٣٨٢٠٠٠ ريال، قيمة ايجار للفروع الأربعة بمبلغ ٣٥٤٠٠٠ ريال، قيمة ايجار سكن بمبلغ ٧٢٠٠٠ ريال، قيمة كروت العمل والجوازات لجميع فريق العمل بمبلغ ٢٥٥٠٠٠ ريال. صاحب الفضيلة: كما لا يخفى على علم فضيلتكم وحسب ما أقر به المدعي من أن الشراكة شراكة بالمضاربة عليه نلفت عناية فضيلتكم لما ذهب اليه مجمع الفقهاء (بأن القول قول المضارب مع يمينه) ولأن موكلي قد نفت أقواله بفتح الأربعة فروع وخسارتها وارسال الرسائل النصية للخسارة التي تعرضت لها الفروع رغم ابلاغ موكلي للمدعي بذلك ورغم ذلك لم يقدم المدعي ما يعضده في تلك القضية من بينة على عدم فتح هذه الفروع وكما لا يخفى على نظر فضيلتكم بأنه لا يمكن تجزئة الإقرار على صاحبة عندما أقر المدعي بأنه مبلغ شراكة بالمضاربة مع وجود البينة على الخسارة وفتح جميع الفروع المتفق عليها وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٢٣ ما نصه المضارب آمن ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير فموكلي لم يقصر أو يتعدى على مال الشراكة. لذا نطلب من فضيلتكم: أولا: صرف النظر عن الدعوى. ثانيا: إلزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة. ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: أطلب مهلة للاطلاع على ما قدمه وكيل المدعى عليه وتقديم الجواب الملاقي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢١/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وقرر وكيل المدعي قائلاً: أن المدعى عليه استلم من موكلي مبلغ وقدره: (٢٢٠.٠٠٠)ريال لافتتاح مطعم (...) كما يتضح ذلك بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠ وقد تم تسليم مبلغ المطالبة للمدعى عليه ولإخلال المدعى عليه بعقد الشراكة حيث لم يقدم ما يثبت افتتاح المحل (...)، كما لم يقدم ما يثبت خسارة المشروع، وعليه أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال والتعويض، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: أنني وكيل جديد في هذه القضية وأطلب مهلة للرجوع لموكلي وتقديم الجواب الملاقي. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٣/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها: (أولا: غير صحيح المبلغ المزعوم بقيمة ٢٢٠.٠٠٠ والصحيح أنه ٢٠٠.٠٠٠ ريال فقط وكان في الأصل قرضة حسنة تم تحويله قبل تحرير عقد الشراكة بالمضاربة بين الطرفين ثم تم إدخاله في الشراكة و اعتبارا جزءا من رأس المال مما يجعله خاضعا لأحكام العقد و اتفاقية المضاربة بينهما .ثانيا: زعم المدعي بعدم افتتاح مطعم (...) وهو لم يتم البدء فيه من الأساس وذلك بعلم المدعي وموافقته لكن تم افتتاح فرع آخر بديلا عنه تم تجديده وافتتاحه وتشغيله وتضمينه من ضمن المحلات الأربعة المتفق عليها مما يؤكد على أن موكلي قد التزم بالبدء في المشاريع المتفق عليها دون التزام من المدعي بالدعم رغم تحمل موكلي بما عليه من مصروفات تشغيلية و رواتب والمدعي يعلم ذلك جيدا دون دعم الالتزامات المادية وتجديد الاقامات وتوريد المواد الأولية و ذلك أثناء أزمة كورونا، وما قام بسداده تم صرفه في مصاريف التشغيل و هو الامر الثابت بموجب رسائل واتس صوتيه و كتابية التي أفاد بها عند إبلاغه بافتتاح الفرع الرابع و هي رسائل لها حجة في الاثبات وفق قرار المحكمة العليا رقم (٣٤) في ٠٢/٠٤/١٤٣٩هـ و التي تفيد بعلمه اليقيني العلم التام النافي للجهالة بافتتاح المحلات و مما يؤكد ذلك ثبوت أن المدعي أخفى النسخة الوحيدة من العقد لنفي ما تم الاتفاق عليه من التزامات متبادلة بين الطرفين فالتزام المدعي بالدعم و التزام المدعى عليه بافتتاح المحلات و تشغيلها والمضاربة بها ومما يؤكد على صحة أقوال موكلي من التزامه بافتتاح المحلات و ما يلي: قام موكلي باستخراج رخصة للمحل و عقد إيجار المحل و عقد إيجار سكن عمال كامل التجهيزات و نرفقهم لفضيلتكم .التزم موكلي باستخراج تأشيرات عمال من دولتي (...) و(...) وكروت عمل لتشغيل المحل وبسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم بأسره وإغلاق المطارات لم يتمكن سوى من إحضار ٤ فقط منهم وهو أمر تحكمه الظروف الطبيعية و القوة القاهرة التي لا يمكن لاحد تفاديها أو تلافيها . توجد فواتير تثبت التزام موكلي بتجهيز المحلات وتأثيثهم من أجل العمل. قام موكلي برفع الجهد الكهربائي كي يتلائم مع الجهد المطلوب والتغيير في قوانين اللوحات التجارية وحاويات النظافة وغيرها من المتطلبات الجديدة. تحمل موكلي بقيمة الإيجارات وكذلك قيمة الرواتب والمصروفات التشغيلية. ثالثا: أقر المدعي صراحة بأن الشركة محل الدعوى هي شركة مضاربة وما يدفع به من الاتفاق على نسبة الأرباح بقيمة ٤٠ % غير صحيح ولا يوجد ما يسانده من البينة بل ولم يتم تحديده أو تأقيته بمدة معينة وكما يعلم فضيلتكم بأن الإقرار حجة على المقر به والمرء مؤاخذ بإقراره وفقا لنص المادة ١٨ من نظام الاثبات. رابعا: ما أفاد به المدعي من عدم العمل غير صحيح جملة و تفصيلا اذ قام موكلي بفتح و تشغيل ٤ محلات من ضمنهم المحل (...) المشار اليه بتلك الدعوى إلا أن جميع تلك الفروع تم اقفالها بسبب عدم التزام المدعي بالدعم المالي المتطلب مما تسبب في خسائر دفعت موكلي لإغلاق المحلات تفاديا لخسارة أكبر و قد تم ابلاغ المدعي بذلك ، فقد سعى موكلي بحرص و عناية الى الحفاظ على رأس المال و رسائله المرسلة على جوال المدعي تثبت ذلك و تؤكد على حرصه و مجهوده ، ثم حلت أزمة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره وتسببت في زيادة الخسائر كون موكلي قد قام باستخراج تأشيرات عمال بعدد ٣٦ فيزا وتم تجهيز مساكن لهم ولم يحضر منهم سوى ٤ عمال بسبب اغلاق الطيران والسفارات وكافة المصالح .بالإضافة الى أن التراخيص والتصاريح ورفع الجهد الكهربائي لم تصدر في ليلة و ضحاها بل استغرقت مدة شهرين والتغيير في قوانين اللوحات التجارية وحاويات النظافة، وكلها من المصروفات التشغيلية وليست التنفيذية ورواتب عمال لمدة ٤ شهور و اصدار الرخص التي كلفت موكلي مبلغ ٣٨٢٠٠٠ ريال، قيمة ايجار للفروع الأربعة بمبلغ ٣٥٤٠٠٠ ريال، قيمة ايجار سكن بمبلغ ٧٢٠٠٠ ريال، قيمة كروت العمل والجوازات لجميع فريق العمل بمبلغ ٢٥٥٠٠٠ ريال. الفرع الرابع الذي يقصده المدعي هو (...) ولدينا الاثباتات من كشوف الحسابات التي تثبت صحة أقوال موكلي. صاحب الفضيلة: كما لا يخفى على علم فضيلتكم وحسب ما أقر به المدعي من أن الشراكة شراكة بالمضاربة عليه نلفت عناية فضيلتكم لما ذهب اليه مجمع الفقهاء (بأن القول قول المضارب مع يمينه) ولأن موكلي قد نفت أقواله بفتح الأربعة فروع وخسارتها وارسال الرسائل النصية للخسارة التي تعرضت لها الفروع رغم ابلاغ موكلي للمدعي بذلك و رغم ذلك لم يقدم المدعي ما يعضده في تلك القضية من بينة على عدم فتح هذه الفروع وكما لا يخفى على نظر فضيلتكم بأنه لا يمكن تجزئة الإقرار على صاحبة عندما اقر المدعي بأنه مبلغ شراكة بالمضاربة مع وجود البينة على الخسارة و فتح جميع الفروع المتفق عليها وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٢٣ ما نصه المضارب آمن ولا يضمن ما يقع من خسارة او تلف إلا بالتعدي او التقصير فموكلي لم يقصر او يتعدى على مال الشراكة . لذا نطلب من فضيلتكم: أولا: إثبات الشراكة بالمضاربة بين الطرفين. ثانيا: صرف النظر عن الدعوى. ثالثا: إلزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة.) وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بإرفاق ما يثبت ما ذكره في مذكرته الجوابية من صرف المبلغ محل المطالبة وفق ما تم الاتفاق عليه بينه وبين المدعي. وفي جلسة ٢٥/٥/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب ما استمهل من أجله وكيل المدعى عليه قرر أنه يكتفي بما سبق وأنه لم يعثر على ما يثبت صرف المبلغ محل المطالبة وفق ما تم الاتفاق عليه بينه وبين المدعي، ثم اكتفى الطرفان. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث ذكر وكيل المدعي أن المدعى عليه استلم من موكله مبلغ وقدره: (٢٢٠.٠٠٠) ريال لافتتاح مطعم (...) كما يتضح ذلك بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠م. ويطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال والتعويض، لإخلاله بعقد الشراكة حيث لم يقدم ما يثبت افتتاح المحل (...)، كما لم يقدم ما يثبت خسارة المشروع، ، مستنداً على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م. وعلى الحوالات البنكية المرفقة بملف القضية. وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة العقد المبرم بين الطرفين وباستلام موكله مبلغ وقدره مئتا ألف ريال من المدعى عليه، ولكنه أنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة مدعياً خسارة كامل رأس المال بدون تعدٍ منه ولاتفريط. وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم مايثبت صرف المبلغ محل المطالبة وفق ماتم الاتفاق عليه قرر أنه لم يعثر على مايثبت صرف المبلغ محل المطالبة وفق ما تم الاتفاق عليه. وبما أن المدعى عليه أقر باستلامه مبلغ وقدره مئتا ألف ريال من المدعي، وبعد الاطلاع على الحوالات البنكية ومجموعها مئتان وعشرون ألف ريال، والمرفقة بملف القضية، ولإقرار وكيل المدعى عليه أنه لم يتم البدء في المطعم من الأساس، وعجزه عن تقديم مايثبت صرف المبلغ محل المطالبة. وحيث إن المدعى عليه لم يبين ماهية صرف المبلغ محل الدعوى، وإنما ادعى الخسارة ولم يبين ماهي الخسارة، ولم يقدم المصروفات ولا الميزانيات لهذه الشراكة، وإنما ادعى الخسارة بكلام مرسل بلا بينة. فالواجب عليه بيان الميزانيات للأموال التي يدعي خسارتها وعدم تفريطه في إدارة وتجهيز المطعم، وعدم تبديده لأموال الشركة، فبمجموع ما سبق من بينات ترى الدائرة إلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي. وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي، والذي تذهب إلى تقديره الدائرة بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدرهـ (٢٢٠.٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدرهـ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال- عن أتعاب المحاماة ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث