حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430629198

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350584/1443
رقم الحكم:4430629198
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350584 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430629198 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439350584 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) تضمنت أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات الإنترنت وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/22هـ الموافق 2020/05/15م بثمن إجمالي قدره (15,348) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,348) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وأرفق مع لائحته أمر الشراء والفاتورة. وفي جلسة بتاريخ 15/10/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 25/1/1443هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وجرى من الدائرة الاطلاع على نظام هيئة الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 4 وتاريخ 29/1/1442هـ، واستنادا على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعة الشرعية التي نصت على أنه للمحكمة تحكم من تلقاء نفسها عند انتفاء ولايتها، لذا قررت الدائرة إغلاق المرافعة وحكمت بعدم الاختصاص الولائي. وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف بالصك الصادر منها برقم 447238490 وتاريخ 24/01/1444هـ والمتضمن إلغاء حكم هذه الدائرة بعدم اختصاصها الولائي وإلزام الدائرة بنظر هذه الدعوى، فعقدت الدائرة جلسة لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن المستندات قال: (إنه تعذر علي إرفاقها في الطلبات) هكذا قال. وجرى إفهامه بإرفاقها في النظام ففهم ذلك، وجرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلبا رقم 4410513014 وقال وكيل المدعية: (إن المرفقات في الطلب تخص قضية أخرى وسنقوم بتقديم طلب آخر يتضمن كامل المستندات) هكذا قال. فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن هذه المهلة الأخيرة ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة أنه لم يردها أي بريد يتضمن أسانيد الدعوى واستنادا على المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعي تحديد اسانيد الدعوى فقد قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية أقر بوجود خلل في أسانيد الدعوى والخطأ في إدراج أسانيد قضية أخرى في هذه القضية، وبما أن الدائرة أعطته مهلة في تحديد أسانيده الخاصة بهذه القضية وإرفاقها ولم يقم بذلك، واستنادا على المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعي تحديد أسانيده في صحيفة الدعوى، والتي نصت على:(يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب‌- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430629198 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439350584 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات الإنترنت بثمن إجمالي قدره (15,348) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,348) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...)، فاعترض عليه وكيل المدعية و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت نقض حكم الدائرة التجارية الأولى و إعادة القضية للفصل في موضوعها، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 17 / 3 / 1444هـ، كما لم يحضر المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها ولتأمل القضية أكثر رأت الدائرة رفع الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بتاريخ 17 / 3 / 1444هـ، كما لم يحضر المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم 439350584 لعام 1443هـ، والمؤرخ في 10/06/1444هـ فيما انتهى إليه الحكم من عدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هوية وطنية رقم (...) ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث