حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430460700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470478486/1444
رقم الحكم:4430460700
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478486 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430460700 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٨٤٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك ومدير شركة (...) لأعمال الديكور وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠.٠٠٠) ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، لذا أطلب التفتيش على الشركة عن الفترة من ٢/ ٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م إلى ٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بسبب وجود تلاعب في حسابات الشركة من قبل المدير العام. ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبتا أعلاه. فعقب المدعى عليه بأن هذه ثالث دعوى يقيمها المدعي وقد تنازل عن حصته ولا يحق له هذا الطلب، وهذه الدعوى كيدية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب التفتيش على شركة ديكورات العصر الجديد(...) لأعمال الديكور وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وذلك عن الفترة من ٢/ ٤/ ١٤٣٨هـ وحتى ٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ بصفته شريكاً في الشركة بموجب عقد التأسيس بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٣٥هـ ورقم (١٠٩٤١). ولما كان النظام قد حصر الآثار المترتبة على مخالفات مدير الشركة في المادة (١٦٥) من نظام الشركات، وليس من هذه الآثار طلب التفتيش على أعمال الشركة، كما أن المدعي لم يقدم أي موجب نظامي لطلبه، وبخاصة أن النظام كفل له ولمن يفوضه حق طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وبناء على السابقة القضائية الصادرة من دائرة الاستئناف التاسعة بالصك رقم (٤٤٣٠١٣٤٢٩٠) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٩٠١٩٨٩٨) المتضمن في أسبابه: إن طلب المدعيين هو الأمر بالتفتيش على شركة...، وقبل الدخول في نظر مبررات طلب الأمر بالتفتيش فإن المطالبة بالأمر بالتفتيش على الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير قائم على نص نظامي وفق نظام الشركات المبين والمحدد للصلاحيات والحقوق والالتزامات المنظمة للعلاقة بين الشركاء والمدير والشركة، حيث جعل المنظم طلب الأمر بالتفتيش للمساهمين على الشركة المساهمة الذين يمثلون (٥ %) من رأس مال الشركة المساهمة وفق ما ورد في المادة (١٠٠) من نظام الشركات، والشركة - محل الدعوى - ليست شركة مساهمة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وعدم قبول الدعوى ، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث