حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430452758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536166/1443
رقم الحكم:4430452758
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536166 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430452758 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦١٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) لصناعة الزجاج والأمنيوم المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب زجاج والمنيوم للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٤٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (١٣٠,٧٤١) مائة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي من الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٨٤) ثمانية عشر ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-أمر شراء (غير مترجم) صادر من المدعى عليها، على مبلغ قدره (١٤٩,٤٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-مخالصة على انتهاء الأعمال صادرة من المدعية، على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦م ومذيلة بتوقيع وختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بهوية بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٤٢٥٧٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ ونصها: "رداً على ما ورد بصحيفة دعوى المدعية المقدمة في الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٦١٦٦ لسنة ١٤٤٣ه والتي تطالب فيها المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ و قدره (١٨,٦٨٤) ريال سعـودي قيمة توريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع (...) حسبما ورد بدعوى المدعية وسوف نوضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية في كامل مبلغ المطالبة حيث تم تحويل مبلغ ٣٠٠٠بتاريخ ٦/١١/٢٠١٨ مرفق صورة الحوالة بالتالي المستحق للمدعية مبلغ وقدره ١٥,٦٨٤ وتم احتجاز هذا المبلغ لعدم تقديم المدعية شهادات الضمان على الاعمال التي قامت بتنفيذها لتتمكن المدعى عليها من صرف مبالغ التأمين المحتجزة لدى مالك المشروع. وعليه نلتمس من فضيلتكم. برد الدعوى لعدم احقية المدعية في كامل المبلغ التي تطالب به حيث ان المستحق ١٥,٦٨٤مع الزام المدعية بتقديم شهادات الضمان على الأعمال التي قامت بتنفيذها."ا.هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: بخصوص أن المبلغ محتجز بسبب الضمان وبسبب شهادات فإنه لا يوجد اتفاق على ذلك، والمتبقي هو ما جاء في صحيفة الدعوى. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المخالصة قالت: لم أطلع عليها. ثم أفهمت وكيلة المدعية بتزويد وكيلة المدعى عليها بالمخالصة. وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جوابها عليها خلال (١٠) أيام، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على المخالصة وهل سددت موكلتها شيء بعد تاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٩م فقالت المخالصة صحيحة والمبلغ صحيح. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٨,٦٨٤) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب زجاج والمنيوم لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها الصادرة برقم (...) أقرت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لصناعة الزجاج والألمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٦٨٤) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.