حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470415738/1444
رقم الحكم:4430458881
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470415738لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458881 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470415738 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركه شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مجموعة من المعدات للمدعى عليها على عدة دفعات وهي عبارة عن (رافعات – كابلات – منافيخ هواء – ومفكات – ومعدات أخرى.) سيتم تفصيلها أدناه بمبلغ إجمالي (61,267.00) واحد وستون ألفًا ومائتان وسبعة وستون ريالًا، وقد كانت بداية التعامل بتاريخ 02/08/2016م حتى تاريخ 12/10/2016م، علمًا بأن المدعى عليها قامت بالسداد الجزئي لمبلغ الفواتير على دفعات بمبلغ 16,975 ستة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها هو 44,292.00 أربعة وأربعون ألفًا ومائتان واثنان وتسعون ريالًا، وقد صادقت المدعى عليها على صحة ذلك المبلغ، 2- نوضح لفضيلتكم أنه قد تم توريد المواد للمدعى عليها بموجب خمسة فواتير حسب التفصيل الآتي: أ- الفاتورة الأولى برقم SI1093 بتاريخ 02/08/2016م والمتضمنة المواد التالية: 10 رافعات كتلة 3.2 طن قيمة الواحدة 438 أربعمائة وثمانية وثلاثون ريال ليكون الإجمالي 4,380 أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانون ريال، 10 رافعات بلوك 6 طن قيمة الواحدة 692 ستمائة واثنان وتسعون ريال ليكون الإجمالي 6,920 ستة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال، 5 كابلات القاطع 240 ملم قيمة الواحدة 1,150 ألف ومائة وخمسون ريال ليكون الإجمالي 5,750 خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، 2 منفاخ هواء قيمة الواحد 336 ثلاثمائة وستة وثلاثون ريال ليكون الإجمالي 672 ستمائة واثنان وسبعون ريال. وقد بلغ إجمالي هذه الفاتورة 17,722 سبعة عشر ألف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد هذه الفاتورة جزئيًا والمبلغ المتبقي 747.00 سبعمائة وسبعة وأربعون ريال فقط. ب- الفاتورة الثانية برقم SI1234 بتاريخ 28/08/2016م والمتضمنة المواد التالية200 ظفيرة لكامل الجسم قيمة الواحدة 135 مائة وخمسة وثلاثون ريال ليكون الإجمالي 27,000 سبعة وعشرون ألف ريال. وقد بلغ إجمالي هذه الفاتورة 27,000 ريال سبعة وعشرون ألف ريال لم يسدد منها شيء، ج- الفاتورة الثالثة برقم SI1233 بتاريخ 28/08/2016 والمتضمنة المواد التالية: 10 كابلات القاطع 240 ملم قيمة الواحد 1150 ألف ومائة وخمسون ريال ليكون الإجمالي 11,500 أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال، 10 منفاخ هواء قيمة الواحد 336 ثلاثمائة وستة وثلاثون ريال ليكون الإجمالي 3.360 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون ريال، وقد بلغ إجمالي هذه الفاتورة 14,860 أربعة ألف وثمانمائة وستون ريال لم يسدد منها شيء. د- الفاتورة الرابعة برقم SI1433 بتاريخ 12/10/1016 والمتضمنة المواد التالية:25 أداة صندوق أزرق 21 بوصة قيمة الواحد 38 ثمانية وثلاثون ريال ليكون الإجمالي 950 تسعمائة وخمسون ريال.وقد بلغ إجمالي هذه الفاتورة 950.00 تسعمائة وخمسون ريال لم يسدد منها شيء. هـ - الفاتورة الخامسة برقم SI1434 بتاريخ 12/10/2016م والمتضمنة المواد التالية: 10 مفك بمقبض قيمة الواحد 18 ثمانية عشر ريال ليكون الإجمالي 180 مائة وثمانون ريال.30 مفك براغي قيمة الواحد 8 ثمانية ريالات ليكون الإجمالي 240 مائتان وأربعون ريال.30 مفك براغي قيمة الواحد 10.50 عشرة ريالات وخمسون هللة ليكون الإجمالي 315 ثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وقد بلغ إجمالي هذه الفاتورة 735.00 سبعمائة وخمسة وثلاثون ريال ريال لم يسدد منها شيء، 3- حسب ما تم إيضاحه أعلاه تكون المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ (44,292.00) أربعة وأربعون ألفًا ومائتان واثنان وتسعون ريالًا فقط، وقد صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 22/05/2019م، والموقع من مدير الحسابات والمختوم بختم الشركة المدعى عليها، ثانياً/ الطلبات: وفقاً لما تقدم من حيثيات نلتمس من فضيلتكم الحكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (44,292.00) أربعة وأربعون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريالًا. 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,940.00) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالًا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى مذكرته المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 02/ 06/ 1444هـ والمتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: صحيح مبلغ المطالبة، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (44,292) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وتسعون ريالاً؛ لقاء توريد معدات ثقيلة موصوفة في الوقائع. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,940) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعون ريالاً، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه نسخة مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على صحة مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن وكيلة المدعى عليها تقر بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية لأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه. د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (4,429) أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (44,292) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره(4,429) أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث