حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430412471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404835/1444
رقم الحكم:4430412471
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404835 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430412471 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470404835 لعام 1444هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/03/22هـ الموافق 2017/12/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير قاعات(.....) لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (430,000.00) أربع مئة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (215,000.00) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ 1439/03/22هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (215,000.00) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ 1439/04/13هـ والمبالغ حالة السداد هي (420,000.00) أربع مئة وعشرون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/22هـ الموافق 2017/12/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1439/04/8هـ الموافق 2017/12/26م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1439/03/30هـ الموافق 2017/12/18م حتى 1439/06/12هـ الموافق 2018/02/28م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (420,000.00) أربع مئة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد.2-سند القبض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه،و بعد اطلاع الدائرة على الدعوى وعلى أوراق القضية وبعد التحقق من صفة،قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (420,000.00) أربع مئة وعشرون ألف ريال، وبما أن من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها،ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبالاطلاع على أوراق القضية وما أن المدعي سجله التجاري مختلف عن السجل التجاري على أوراق العقد المعنون بملحق عقد التأجير وهو على أوراق الارتكاز للمقاولات بسجل مختلف.مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي عدم قبول هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث