حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٤٠٩٢٤٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430438013
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409240لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438013 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٩٢٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) السعوديه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مشروع أعمال تهيئة (...) بمدينة (...)، لمدة (١٠٠) مائة يوم، ابتداءً من تاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٧٥,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد حلّ كامل المبلغ، وسُدد منه مبلغ قدره (٢,٦٢٠,٦٢٥) مليونان وستمائة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م، وذلك بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٣٠٠٠٤٣) في ٠٨/٠٣/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٢,٨٧٥,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه بيان مالي على مطبوعات شركة (...) السعودية المحدودة، وتضمن اسم المشروع أعمال تهيئة (...) مدينة (...)، وإجمالي المبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة (٢٥٤,٣٧٥) مائتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها صلحًا، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى و ذلك بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وبما أن وكيلة المدعية طلبت الحكم بانقضاء الدعوى لانتهاء هذه القضية صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة بالحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.