حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430425745
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315387/1444
رقم الحكم:4430425745
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315387 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430425745 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥٣٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، تمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال المقاولات عام٢٠٢١م، إلا أن موكله لم يستلم سوى مبلغ: (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، علما بأن مدة العقد ثلاثة أشهر، وذكر بأن بينته العقد والشيك المرفقين بلائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه بأنه قد توصل إلى صلح مع المدعي على أن يسلمه مبلغًا وقدره: (١٨٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، في موعد أقصاه تاريخ: ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه، فعقب المدعي وكالة بصحة ما ذكره المدعى عليه وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ ولأن طرفي الدعوى قد تصالحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٨٥.٠٠٠) ريال في موعد أقصاه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ، ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بين طرفي الدعوى وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهم عليه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بما التزم به صلحًا بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: ١٨٥.٠٠٠ مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.