حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430654728

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449034656/1444
رقم الحكم:4430654728
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034656 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430654728 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٦٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بما ذكره وكيل المدعي في مرافعته بأن حاصل دعوى موكله ما نصه " أن المدعى عليه حمل موكلي على الشراكة معه بالمضاربة حتى قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال أربعمائة ألف ريال إلى المدعى عليه لتشغيل المبلغ في مجال الدعاية والإعلان وتحصيل الأرباح المضمونة بنسبة ١٠٠ % (مائة في المائة) على حد قول المدعى عليه، إلا أنه لم يقم بما وعد ولم يقم بسداد المبلغ إلا جزء منه وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، وظل يماطل موكلي حتى تاريخه. ثانياً: بموجب صك الحكم الصادر برقم ٤٣٧٨٠٤٧٠١ وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ (مرفق صورة) بدءً من السطر الثاني عشر قد أقر المدعى عليه إقراراً قضائياً تضمنه الحكم.. بما يلي: ((فقام بتحويل المبلغ المذكور في الدعوى وهو – ٤٠٠.٠٠٠ ريال – حتى يقوم المدعى عليه بتشغيله في مجال الدعاية والإعلان، وقد حصل هذا بالفعل...)) ((المدعى عليه مليء ويوجد لديه سبع مؤسسات في أنشطة متعددة منها وكالة طيران، ومقاولات وغيرها وليس بحاجة لأن يقترض من المدعي)) ولما كان إقرار المدعى عليه وكالة يعد إقرارا قضائياً صحيحاً بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات ((يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه،.. الخ)) وما نصت عليه المادة السابعة عشرة من ذات النظام (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر) والثامنة عشرة (يلزم المقر بإقراره) الأمر الذي يكون معه الدليل أن مماطلة المدعى عليه في الوفاء وسداد المستحق في ذمته إنما يدل على أكل مال موكلي بالباطل. ثالثاً: بموجب الصك الصادر برقم ٤٣٣٥٤٢٢٠٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣هــ من قبل محكمة الاستئناف تأييداً لحكم الدرجة الأولى ومما انتهى معه في مضمونه إلى أن العمل الحاصل بين موكلي والمدعى عليه تجارياً لا لمجرد القرض. وحيث أقر المدعى عليه اقراراً قضائيا صحيحاً بالرسائل المرسلة بين الطرفين بصك حكم الدرجة الأولى بدءً من السطر الثالث والعشرون وهو في معرض اثبات العلاقة أنها (مضاربة) حتى يحكم له برد الدعوى أمام المحكمة العامة، وقد أورد بعض الرسائل ومنها ما يثبت طلب موكلي التخارج من هذه الشراكة وطلبه لرأس المال إلا أن المدعى عليه ظل يماطل وهو كما أقر سابقاً – أنه مليء – وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». وعليه.. فالمضاربة التي أثبتها المدعى عليه وأقر بها في حكم الدرجة الأولى باتت على هذا النحو فاسدة ولا تنتج أثرها لعدم قيام المدعى عليه بالمضاربة في المال.. ومن ناحية أخرى يكون قد تعدى في مال المدعي مما يستوجب عليه ضمانه.. ولقوله صلى الله عليه وسلم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». عليه.. ولما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره مائتان وخمسون ألف ريال" وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة بتاريخ ١٤ / ٢/ ١٤٤٤هـ تتضمن خمسة دفوع وهي (١/ الدفع بسبق الفصل في الدعوى حيث قد صدر حكم المحكمة العامة المرفق في القضية والقاضي برد الدعوى. ٢/ الدفع بعدم الاختصاص لكون المدعي لم يثبت أنها شركة مضاربة كي تكون من اختصاص المحكمة التجارية. ٣/ الدفع بعدم تحرير الدعوى حيث لم يذكر المدعي ما يثبت الشراكة ولم يذكر تفاصيل الشراكة كما ذكر أن الشراكة انتهت ولم يحرر ذلك. ٤/ الدفع بأن المدعي سعى في نقض ما تم من جهته؛ ففي حكم المحكمة العامة السابق ادعى أنها قرض واستعد بأداء اليمين عليها والان يدعي كون ذات المبلغ عبارة عن رأس في مال في شراكة مضاربة فيكون سعيه مردود عليه. ٥/ أن طلب المدعي سابق لأوانه حيث إن طلب المدعي إعادة رأس المال وهو لم يثبت الشراكة أصلا. وانتهى بطلب رد الدعوى) ثم عقب وكيل المدعي بمذكرة مرفقة بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ تضمنت ردا على دفوع وكيل المدعى عليه (بالنسبة للدفوع الثلاثة الأولى فالقول بسبق الفصل في الدعوى غير وجيه ؛ وذلك لأن المنع من إعادة نظر النزاع ذاته يشترط فيه وحدة السبب وهو غير حاصل في هذه الدعوى، وأما الدفع بعدم الاختصاص ففي غير محله لكون المنازعة داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وهذا ما تضمنه حكم دائرة الاستئناف بأن العمل الحاصل بين موكلي والمدعى عليه تجاريا لا لمجرد القرض، وكذلك الدفع بعدم تحرير الدعوى فغير وجيه كون الدعوى محررة، وأما الدفع الرابع والخامس فهي دفوع مردودة على المدعى عليه حيث تناقض بعضها ببعض مع ما اقر به في الدعوى السابقة إذ كان حريصا من قبل على إثبات علاقة المضاربة وطلب رد الدعوى أمام المحكمة العامة لعدم الاختصاص لكون الدعوى ناشئة عن مضاربة، وبات الان يطلب رد الدعوى لعجز المدعي عن إثبات العلاقة. وانتهى إلى إلزام المدعى عليه بما ورد في لائحة دعواه) ثم عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة مرفقة بتاريخ ٣٠ / ٢/ ١٤٤٤هـ تضمنت الدفوع السابقة ذكرها وأنه لا يزال متمسك بها. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ تضمنت بأن ماهية الشراكة مضاربة وأن شروط الاتفاق بأن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغا وتكون له نسبة بمقدار ١٠٠% خلال الفترة المتفق عليها وهي مدة شهرين على أن يعيد رأس المال كاملا مع الأرباح ومجال تشغيل الأموال الدعاية والإعلان بمحافظة جدة) ومن ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه ما يلي: أولا/ هل استلم موكله مبلغ ٤٠٠ ألف ريال تحويل من المدعي لحساب موكله؟. و ما سبب تسلمه لهذا المبلغ من المدعي؟ ثانيا/ ما الرد على الجزئية التي ذكرها وكيل المدعي من الإقرار المنسوب إلى المدعى عليه في صك الحكم رقم ٤٣٧٨٠٤٧٠١ كون المبلغ تم تحويله على أساس تشغيله مع موكلك؟. فأجاب وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ٦/ ٤/١٤٤٤هـ تضمنت ما ملخصه أولا/ نعم فقد استلم موكلي مبلغ ٤٠٠ ألف ريال وأما سبب استلامه لهذا المبلغ كان استيفاء لديون سابقة في ذمة المدعي. ثانيا/ بالنسبة للكلام المذكور في الدعوى السابقة فلا يعد إقرارا قضائيا يحتج به ؛ كون الرد السابق كان قضية لها ظروفها الخاصة الذي استعد المدعي فيها بأداء اليمين على أنها قرض. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره ٢٥٠ ألف ريال عبارة عن المتبقي من المبلغ المسلم للمدعى عليه وفق تفصيل الدعوى، ثم إن وكيل المدعى عليه دفع بعدة دفوع لاقت جوابا من وكيل المدعي، وبما أن الثابت بين الأطراف هو قدر المبلغ المتبقي غير أن المدعى عليه يدفع بأن سبب تسلمه كان استيفاء للديون التي في ذمة المدعي، وبما أن الثابت بينهما أن حكم المحكمة العامة وارد على هذا المبلغ محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه أقر في هذه الدعوى من استلامه لمبلغ ٤٠٠ الف ريال ثم إن المحرر الرسمي وهو حكم المحكمة العامة تضمن على لسان المدعى عليه أن هذا المبلغ لعمل تجاري بينهما ومن ثم يدفع في هذه الدعوى انه استيفاء لديون في ذمة المدعي. الأمر الذي يكشف بدوره عن ثبوت المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه للمدعي وهو الذي تحكم به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430654728 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٦٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف (٢٥٠,٠٠٠) ريال عبارة عن المتبقي من المبلغ المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ والذي قضى: ((بإلزام (......) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (.....) سجل مدني رقم ((...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال.))، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه ووجيزها: (أولاً: ملخص أسباب الاعتراض: ١- الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية كون ما ذكره المدعي (المستأنف ضده) لا يثبت كونها شركة مضاربة، كما أنه ذكر أن نشاط الشركة (الدعاية والإعلان) وهذه ليست من اختصاص المحاكم التجارية، وقد أغفل الحكم المستأنف ضده بحث الاختصاص. ٢- الدفع بعدم صحة مطالبة المدعي بالمبلغ المدعى به، لكونه لم يثبت حقيقة الشراكة ولم يثبت التخارج أو التصفية، وهو يطلب في دعواه استرجاع مبلغ الشراكة دون بينة على أحقيته في طلب الاسترجاع. ٣- تناقض المدعي (المستأنف ضده) حيث قدم أدلة ومستندات في الدعوى السابقة له في المحكمة العامة في نفس محل الدعوى يثبت أن المبلغ المدعى به (سلفة) واستعد للحلف على ذلك واستند لحوالة عليها ختم مصرف الراجحي تثبت أن المبلغ محل الدعوى (سلفة)، وهو الآن يناقض نفسه ويدعي أن هذا المال شراكة. ٤- أن الأسباب التي بُني عليها الحكم المستأنف هي أسباب لا تخلو من نظر، فقد بنى الحكم على اعتبار المبلغ المطالب به هو مبلغ متبقي للمدعي دون أن يبين الحكم حقيقة الشراكة ويثبتها ويبين نوعها ويبين بأي دليل يستحق المدعي هذا المبلغ المتبقي، وبنى الحكم على أن دفوع المدعى عليه لاقت جواباً من المدعي وهذا غير صحيح، فهناك دفوع لم يجب عنها المدعي ولم تناقشها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي، كما أن الحكم بنى على إقرار مجمل وجزأ الإقرار فأخذ منه جزءاً وبنى عليه ولم يلتفت للجزء الثاني، وبنى الحكم كذلك على ثبوت الإقرار في محرر رسمي وهو الصك السابق في دعوى المحكمة العامة وهو كذلك إقرار ناقص فلم تأخذ الدائرة بكل ما ورد في الحكم من تفاصيل مهمة تخص الإقرار، وختم لائحته بطلب نقض الحكم، فعقّب وكيل المدعي أنه قدم ما لديه أمام الدائرة الابتدائية ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض - المبين في وقائع هذا الحكم - ما يوجب الملاحظة على حكم الدائرة الابتدائية وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٩-٠٦-١٤٤٤هــ، في القضية ٤٤٩٠٣٤٦٥٦ القاضي بــ (إلزام (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (.....) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول (......) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث