حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430404619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201312/1443
رقم الحكم:4430404619
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404619 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439201312 لعام 1443هـ المدعي: مصنع شركة (...) للزجاج المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (411460828)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إنه بتاريخ 09/05/1442هـ الموافق 24/12/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء كمبريسر موديل (...) وتاريخ ابتداء التعامل 20/05/1443هـ الموافق 24/12/2021م بثمن إجمالي قدره (46000) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/02/1443هـ الموافق 05/10/1443م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لقد تم تعطل الكمبريسر ولم يقم المدعى عليه بصيانه رغم وجود فاتورة وضمان مدة سنتين), وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 20/09/1443 ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيله المدعى عليها طلب مهله وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 23/9/1443 ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال15 يوم من تاريخ 8/10/1443 فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولاً: بالنسبة لتاريخ عقد الشراء للكمبريسر فكان بتاريخ 24/12/2020م وبالنسبة لبلغ الشراء فقد قام المدعي بدفعه كامل, أما بالنسبة إلى موديل الكمبريسر فهو مختلف لما هو موضح عليه في الفاتورة, أما بالنسبة لتاريخ ابتداء التعامل فهو غير واضح ولم يوضح المدعي ما المقصود بتاريخ ابتداء التعامل المحدد في 24/12/2021م. ثانياً: بالنسبة لما ادعته المدعية في صحيفة الدعوى من وجود ضمان لمدة سنتين, فهذا غير صحيح فلم يعطي موكلي ضمان سنتين على المعدة المشتراه محل الدعوى, والصحيح أن مدة الضمان على هذه المعدة سنة واحدة فقط, وقد سبق لها الإقرار فذلك في دعوى سابقة. ثالثاً: أما بالنسبة لادعاء المدعية بتعطل المعدة (الكمبريسر) ولم يقم موكلي بصيانته, فهذا غير صحيح والصحيح بأن المعدة قد تعطلت وعليه قام موكلي بإرسال فريق الصيانة وتم اصالح المعدة, وذلك بعد أن تم التواصل بين المدعية وموكلي, كما قد تمت الصيانة على أكمل وجه, ولدينا تقرير يثبت عملية الصيانة التي قام بها موكلي, كما نفيذ فضيلتكم بأنه سبق لموكلي تنبيه المدعية بعدم تحميل المعدة أكثر من طاقتها, فالعطل كان بسبب تحميل المعدة جهد عالي, كما قام موكلي بتنبيه المدعية من وضع المعدة (الكمبرسور) في مكان مكشوف للأتربة مع عدم تنظيفه بشكل مستمر, مما ينتج عنه تقفيل فتحات التبريد بالأتربة ويؤدي إلى تعطل المعدة, كما سبق تنبيه المدعية بتاريخ 18/11/2021م بأنه لا بد من وضع طمبورة الموتور بشكل مستقيم مع طمبورة الرأس, لأنها كانت سبب أساسي في تعطل المعدة محل الدعوى.وطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها وإلزام المدعى عليه بدفع ما تكبدته موكلي من أتعاب محاماة وقدرها (10.000ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/02/1444ه حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/03/1444ه بحضور المشار إليهما أعلاه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة المدعي وكالة عن العطل المذكور وهل ما زال يتكرر فأجاب بأن المكينة لا زالت متعطلة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة فأجاب بأن العطل قد تكرر وقامت موكلتي بعمل صيانة مرتين للمكينة وبسؤال المدعي عن نوع المكينة فأجاب بأنها (كومبروسور هواء سكرو خمسين حصان) خاصة بتشغيل مكائن الزجاج وقد رأت الدائرة ندب خبير للإطلاع على المكينة المذكورة وتزويد الدائرة إن كان هناك عيب مصنعي أو إشكال أو تقصير في الصيانة وبعرض ذلك على المدعي على أن يتحمل أتعاب الخبرة مقدماً أجاب بأن لا مانع من ذلك وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/04/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم إصدار الخبير تقريره وحالة الطلب في مرحلة اعداد التقرير وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد قدم الخبير تقريره وملخص ما ورد فيه: بأن المدعي قام بشراء الماكينة في تاريخ 24/12/20220 م وأن أول خلل ظهر فيها في تاريخ 05/10/2021 م أي بعد 10 أشهر من شراء الماكينة، والماكينة لا يوجد بها عيب صمع يستوجب تغييرها والخلل الموجود بها خلل عاد ما يحدث نتيجة خلل في ضبط الموتور. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/05/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير ومناقشة الطرفين فيه ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يوافق على ما جاء في التقرير الا ان موكلتي قد قامت بأعمال الصيانة في فترة الضمان ولم يقع منها خلل أو تقصير وبعرض الصلح بين الطرفين ذكر المدعى عليه بأنه لا مانع لدى موكلتي من اصلاح المكينة على أن تتحمل المدعية قيمة قطع الغيار وبعرض ذلك على المدعي رفض ما ذكره المدعى عليه. بسؤال المدعى عليه عن عدد إجراء موكلته إصلاحات للمكينة أجاب بانه تم إصلاحها مرتين وهي صيانة اعتيادية وذلك بعد 10 أشهر من استخدام المكينة وذكر المدعي بأن المدعى عليها قد أقرت بخطاب لها بوجود عيب مصنعي بالمكينة. وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه قررا اكتفائهما بما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على مستنداتها، وحيث أن هذه الدعوى قائمة بين تجار متعلقة بعقد تجاري فإن الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالدخول لموضوع الدعوى وحيث حصر المدعي دعواه استناداً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فسخ العقد لوجود عيب مصنعي في المكينة وحيث طلبت المدعى عليها رد الدعوى والإلزام بالأتعاب وبعد سير الدائرة في الدعوى وتبادل المذكرات بين الطرفين وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى توقف على ندب خبرة وفحص المكينة محل النزاع للنظر في صحة دعوى المدعية واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (145) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بالقرار رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه، التي نصها: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً؛ لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه..." وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي بعد إعطاء طرفي النزاع الوقت لإبداء ملحوظاتهم عليه، وأصدر تقريره النهائي ونص الحاجة منه "أن أول مشكلة في المكينة ظهرت بعد عشرة أشهر من تاريخ الشراء وأن المكينة بعد قرابة سنة وعشرة أشهر أتمت ستة آلاف ساعة عمل بمعدل يومي تسع ساعات وهذا المعدل لاتصل له أي مكينة معيبة وقد انتهى إلى النتيجة في التقرير ما يأتي: أولاً: أن المكينة ليس بها خلل مصنعي ثانياً: تصليح المكينة لم يكن بشكل دقيق وعلى المدعى عليها إعادة إصلاح الخلل لظهوره فترة الضمان ثالثا: الخلل في المكينة لعدم ضبط ميزانية الموتور " وبعد فحص تقرير الخبير تنتهي معه الدائرة إلى موافقة الخبير لما انتهى إليه من نتيجة في عدم ثبوت العيب في المكينة وعليه فلا يمكن والحالة هذه فسخ العقد بين الطرفين مع عدم وجود العيب فيها وللمدعي المطالبة بدعوى أخرى بما يتعلق بالصيانة إن أراد. وأما مطالبة المدعى عليه بالأتعاب فإن الدائرة ترى عدم الحكم بها لأمور أن المدعي يظهر منه جدية دعواه وبقرينة إثبات الخبير تقصير المدعى عليها في الصيانة كما أنه لا يمكن الفصل في الدعوى إلا قضاء بعد ندب الخبرة وعليه تتنهي الدائرة لما جاء في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ومافيها من طلبات.