حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430644530
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430644530
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470076209 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430644530 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٧٦٢٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، وجاء فيها: (كان موكلي شريكاً مع المدعى عليه في شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...)، كما تم بينهما تعاملات أخرى أثناء فترة الشراكة، ثم تنازل موكلي بتاريخ: (١٩-٠١-٢٠٢١)م عن حصته في الشركة وعن سجلها التجاري وبما فيها من أدوات وعمالة لصالح المدعى عليه، مقابل أن يدفع الأخير مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء التنازل فقط، إضافةً إلى مبلغ: (١٩٣,٣٦٩) مائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال كمبلغ مستحق سابق لموكلي لا علاقة له بالتنازل مذكوراً في الفقرة السادسة بالإقرار، وبهذا يكون إجمالي المبالغ المستحقة هي: (٢٩٣,٣٦٩) مائتان وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال حسب ما جاء في إقرار الشركاء المرفق، كان يتعيّن على المدعى عليه بناءً على الفقرة الخامسة من إقرار الشركاء المذكور آنفًا أن يُسدد مبلغ التنازل المستحق لموكلي بتاريخ: (٠١-٠٣-٢٠٢١)م، ثم يليها مبلغ المستحقات السابقة بتاريخ: (٠١-٠٦-٢٠٢١)م، إلا أنه لم يدفع المدعى عليه لموكلي شيئاً، ولكل ما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بدفع بقية المستحقات المالية الثابتة لموكلي: (٢٩٣,٣٦٩) مائتان وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، مع الإحتفاظ بحق موكلي في المطالبة بأتعاب المحاماة الناتجة عن الدعوى)، وفي جلسة أخرى بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/٢٥)هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب هوية رقم: (...) ووكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلّغه. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعوى موكله تقدم بالدعوى المشار إليها في مقدمة الوقائع وبسؤاله عن بيّناته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى واكتفى بما قدم. وعليه رفعت الدائرة الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ (١٤٤٤/٠٤/٠١)هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب سجل رقم: (...) ووكالة رقم: (...). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه، طلب مهلة للجواب. فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه في النظام وإرفاق الوكالة خلال (١٠) أيام من هذه الجلسة، كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم ردّه على وكيل المدعى عليه خلال مدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ (١٤٤٤/٠٢/٢٥)هـ وملخصها: نقدّم البيّنات على الدعوى وهي: ١- إقرار الشركاء بتاريخ: (١٨-٠١-٢٠٢١)م. ٢- السجل التجاري لشركة "(...)" رقم: (...) وتاريخ: (٠٧-٠٨-١٤٣٩)هـ. ٣- إقرار الشركاء الجديد بالعقد رقم: (٣٢٠٦١) وتاريخ: (١١-٠٧-١٤٤٢)هـ، المتضمن تنازل المدعي "يزيد" عن حصصه، مقابل مئة ألف ريال وبالإضافة إلى تسليمه مستحقاته السابقة وقدرها (١٩٣,٣٦٩) مائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال. وفي جلسة أخرى بتاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٧)هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه: (.... وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه عن ما استمهل لأجله، أفاد بتقديم مذكرته اليوم عبر النظام، وجاء فيها: (مذكرة الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله، السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة وبعد، الموضوع: مذكرة رد جوابية في الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٧٦٢٠٩ المقامة من: المدعي/ (...) ضد المدعى عليه/ (...) بالإشارة الى الدعوى أعلاه نفيد فضيلتكم برفض موكلي لدعوى المدعي جملة وتفصيلًا وذلك للأسباب التالية: أولاً: المدعي قام بتحويل مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب الشركة قبل التنازل عن حصته دون سبب مشروع إلى حسابه الخاص مرفق (١) صورة الحوالة بخمسين ألف (٥٠,٠٠٠) ريال وباقي الحوالات جاري البحث عنها والتي تؤكد ذلك حيث كان يريد المدعي من هذا التنازل إخفاء هذه التحويلات مستفيدًا من سوء حالة موكلي الصحية ولأنه كان يدير الشركة في ذلك الوقت. ثانياً: استفاد المدعى عليه من سوء حالة موكلي الصحية وعدم إدراكه ووعيه وقام بتوقيعه على هذا التنازل، مرفق (٢) صورة شهادة بأن موكلي كان خارج من عملية في المخ بأمريكا في ذلك الوقت. ثالثاً: عدم التزام المدعي بشروط وضوابط التنازل (قرار الشركاء) حيث لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتورة (فيكولي والكعك الحديثة)،كما لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتورة الكهرباء،ويعني ذلك أن القرار لم يكن نافذًا لعدم تنفيذه من قِبل المدعي، بالإضافة لإخفاء المدعي للتحويلات البنكية الغير مشروعة من حساب الشركة إلى حسابه الخاص. وبناءً على كل ما سبق يتضح لفضيلتكم جليًّا أن مطالبة المدعي غير صحيحة ومن ثم فقد أصبح جديرًا الالتفات عنها.احتياطياً: نطلب من فضيلتكم تأجيل الجلسة لإحضار باقي الحوالات.والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية)، وبعرضها على وكيل المدعي، طلب مهلة للاطلاع والرد. فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداءً من وكيل المدعي على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ: (٢٧-٠٤-١٤٤٤)هـ، ثم يودع وكيل المدعى عليه مذكرته خلال أسبوع من تاريخ: (٠٧-٠٥-١٤٤٤)هـ، مع التأكيد على أن المذكرات الكتابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٧)هـ، وملخصها: نفيدكم برفض موكلي لدعوى المدعي جملةً وتفصيلاً، وذلك للأسباب التالية: أولاً: المدعي قام بتحويل مبلغ: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال من حساب الشركة قبل التنازل عن حصته دون سبب مشروع إلى حسابه الخاص، ومرفق صورة الحوالة بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وباقي الحوالات جاري البحث عنها، والتي تؤكد ذلك حيث كان يريد المدعي من هذا التنازل إخفاء هذه التحويلات مستفيداً من سوء حالة موكلي الصحية، ولأنه كان يدير الشركة في ذلك الوقت. ثانياً: استفاد المدعى عليه من سوء حالة موكلي الصحية وعدم إدراكه ووعيه، وقام بتوقيعه على هذا التنازل، ومرفق صورة شهادة بأن موكلي كان خارج من عملية في المخ بأمريكا في ذلك الوقت. ثالثاً: عدم إلتزام المدعي بشروط وضوابط التنازل (قرار الشركاء)، حيث لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتورة (فيكولي والكعك الحديثة)، كما لم يسدد المدعي نصف مبلغ فاتورة الكهرباء، ويعني ذلك أن القرار لم يكن نافذاً لعدم تنفيذه من قِبل المدعي، بالإضافة لإخفاء المدعي للتحويلات البنكية الغير مشروعة من حساب الشركة إلى حسابه الخاص. وبناءً على كل ما سبق، نطلب تأجيل الجلسة لإحضار باقي الحوالات. "مرفق الآتي: ١- صورة الحوالة بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٢- التقارير الطبية التي تثبت حالة موكلي، وفي تاريخ: ٤/ ٥ / ١٤٤٤هـ وردت مذكرة رد من وكيل المدعي ونصها: (أقدم مذكرة الرد هذه على جواب المدعى عليه وكالة على النحو الآتي: أولًا: أقر المدعى عليه بصحة الإقرار الموقع بين الطرفين والذي أُسست عليه هذه الدعوى , وقد نصت بنوده بوضوح على استحقاق موكلي للمبلغ محل المطالبة: ١- نص البند (١) على أن يدفع المدعى عليه لموكلي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لقاء التنازل عن حصته في الشركة , وقد حل هذا المبلغ بتاريخ ١/٣/٢٠٢١م ولم يسدد المدعى عليه منه شي. ٢- نص البند (٦) على أن يدفع المدعى عليه لموكلي مبلغا قدره (١٩٣,٣٦٩) مائة وثلاثة وتسعون ألفا ًوثلاث مائة وتسعة وستون ريالا وقد حل هذا المبلغ بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م ولم يسدد المدعى عليه منه شي. وبهذا يكون إجمالي المبالغ المستحقة لموكلي هي (٢٩٣,٣٦٩) مائتين وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاث مائة وتسعة وستون ريالا حسبما جاء في إقرار الشركاء. ثانياً: أن إثارة المدعى عليه لتعاملات سابقة بين الطرفين أثناء فترة الشراكة مردود عليه ؛ بكون الإقرار تضمن مخالصة بين الطرفين عن جميع التعاملات السابقة والحاضرة بين الطرفين , فإن البند (٥) من الإقرار تضمن ما نصه (وهذا الإقرار ينهي جميع التعاملات السابقة والحاضرة). ولا يخفى ما قررته المحكمة العليا من مبادئ قضائية في أنه لا تقبل دعوى المحاسبة مع وجود مخالصة بين أطراف الدعوى ومنها أنه "إذا دفع أحد أطراف الدعوى بوجود مخالصة منهية لجميع ما بينهما من حسابات وأنكرها الطرف الآخر، فتطلب بينة المدعي، فإن لم يكن بينة فيمين المنكر على نفي صحتها قبل أن يصار إلى المحاسبة". المبدأ رقم ٢١٩٠(ك ع): (٨٣/٣/٢)، (٩/٥/١٤٣٧). ثالثاً: بخصوص ما أثاره المدعى عليه وكالة من محاولة الطعن بالإقرار بزعم أن موكلي لم يقم بتنفيذ بعض الالتزامات الواردة فيه فنجيب بالآتي: ١- أنه ليس للمدعى عليه أن يصف موكلي بعدم التزامه مع إقراره على نفسه بعدم سداد المبالغ التي بذمته لموكلي. ٢- أن الالتزامات الواردة في الإقرار على نوعين: الأول: ما يستطيع موكلي القيام به بمفرده و بصفته الشخصية وهو التنازل عن حصته في الشركة للمدعى عليه وهذا الالتزام قام موكلي بتنفيذه فوراً وقد سبق إرفاق عقد التأسيس المثبت تنازل موكلي عن حصته للمدعى عليه وقبول المدعى عليه ذلك عن طريق وزارة التجارة. الثاني: ما لا يمكن سداده إلا عن طريق المدعى عليه كسداد نصف مستحقات أطراف أخرى على الشركة , فهذه الالتزامات متعلقة بالشركة وليس لموكلي صفة فيها والصفة فيها للمدعى عليه (فمثلا فاتورة الكهرباء مسجلة باسم الشركة ولا يشتطيع موكلي سداد نصفها إلا عن طريق المدعى عليه..), ومع ذلك فموكلي ملتزم بتلك الالتزامات ومستعد لسدادها متى ما طلبت منه , ولم يقم المدعى عليه بإجراء اللازم عليه تجاه تلك المستحقات. ٣- أن استحقاق موكلي للمبالغ الواردة غير معلقة على تلك الالتزامات – نقول هذه من باب الجدل وقطعاً لحجة المدعى عليه -. ٤- أن للمدعى عليه أن يطالب موكلي بسداد تلك الالتزامات في حال زعم أن موكلي تأخر في سدادها. ٥- أن هذا الدفع يبطل دفعه الآخر بعدم أهلية موكله ويدل على تناقض ردوده , رابعاً: ما يتعلق بالطعن في أهلية موكله فأطلب منه إحضار حكم قضائي بالحجر على موكله أو إقامة ولاية عليه , وأما غير ذلك فدعواه مردوده بأن الأصل بقاء أهلية الإنسان عملًا بالقواعد الشرعية وعملاً بالمبدأ القضائي رقم ١٤ ومضمونه: "الأصل بقاء التكليف والأهلية، ومجرد ثقل السمع لا يفقد به التكليف" ويدخل في ذلك ما أثاره المدعى عليه وكالة من آثار جسدية ترتبت بعد العملية الجراحية. كما تجدر الإشارة إلى أن التقرير الطبي الذي أتخذه وكيل المدعى عليه بينة كان بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م بينما إقرار الطرفين بتاريخ ١٩/١/٢٠٢١م -أي أن بينهما ما يقارب العامين!-؛ وهذا دليلٌ آخر يكشف ضعف ادعاء وكيل المدعى عليه. خامساً: إنه لمن المخجل ما زعمه المدعى عليه وكالة بهتاناً من اتهام موكلي باستغلال موكله وتحريره الإقرار وأخذ توقيع موكله عليه , فكل هذا الكلام عارٍ عن الصحة , والصحيح أن موكله المدعى عليه هو من حرر هذا الإقرار وصاغ بنوده , وقد حرره على مطبوعات شركته وتلك المطبوعات بحوزة موكله , وقد ختمها بختم شركته والختم بحوزته أيضاً وقد وقع الورقة قبل موكلي. وبناءً على ما ذُكر أعلاه؛ فإننا نطلب: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المستحقات المالية الثابتة لموكلي وقدرها (٢٩٣,٣٦٩). ٢- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة الناتجة عن الدعوى بنسبة (١٠%) من المبلغ) أ.هـ.. وفي جلسة أخرى بتاريخ (١٤٤٤/٠٥/٢٥)هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...). قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدّم. وعليه رفعت الدائرة الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ (١٤٤٤/٠٥/٢٧)هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه: محمد حسن العمودي. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها وعليه قررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولمَّا كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٩٣,٣٦٩) مائتين وثلاث وتسعون ألف وثلاث مائة وتسعة وستون ريال، مقابل تنازل المدعي عن الشراكة مع المدعى عليه في شركة (...)، بالإضافة إلى مبالغ عبارة عن مستحقات سابقة للمدعي، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه عقد التأسيس لشركة (...) والذي يثبت وجود الشراكة بينهما، ونظرًا لتقديم وكيل المدعي ورقة على مطبوعات شركة (...) بعنوان إقرار الشركاء، بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢١ م تتضمن تنازل (....) عن حصته في الشركة (...) مقابل مائة ألف ريال، بالإضافة إلى قيام (...) بدفع مبلغ وقدره: (١٩٣,٣٦٩) عبارة عن مبلغ سابق، وفي ختام الورقة توقيع المدعي والمدعى عليه، وحيث لم يدفع وكيل المدعى عليه بإنكار التوقيع، وبما أن المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه أن المدعي قام قبل التنازل عن حصته بتحويل مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص دون سبب مشروع، فهو دفع غير وجيه؛ ذلك أن الإقرار الموقع من الطرفين تضمن في البند الخامس أنه ينهي جميع التعاملات السابقة والحاضرة. كما أن الدائرة لا ترى وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم التزام المدعي بشروط وضوابط التنازل(إقرار الشركاء) بعدم قيامه بسداد بعض المستحقات التي عليه، ذلك أنه وعلى فرض صحة هذا الدفع؛ إلا أن طلب المدعي في هذه الدعوى غير معلق على هذه الالتزامات، وللمدعى عليه التقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بها، وأما عن طلب وكيل المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة الناتجة عن الدعوى والذي تقدم به في المذكرة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ، فعملًا بما ورد من وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة منه: " عملاً بتعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة " مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٩٣,٣٦٩.٠٠) مائتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مائة وتسعة وستون ريال سعودي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430644530 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٧٦٢٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: حصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٩٣,٣٦٩) مائتين وثلاث وتسعون ألفاً وثلاث مائة وتسعة وستون ريالاً، مقابل تنازل المدعي عن الشراكة مع المدعى عليه في شركة (...)، بالإضافة إلى مبالغ عبارة عن مستحقات سابقة للمدعي. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٩٣,٣٦٩.٠٠) مائتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مائة وتسعة وستون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بمخالفة المحكمة الموقرة لشروط وأحكام المادة (١٦٥ فقرة ٣ و ٤) من نظام الشركات المعمول به في ذلك الوقت و لم تلتفت المحكمة الموقرة في حكمها إلى استعمال المدعي الغش والاحتيال على موكله وإنهاء علاقة الشراكة بعد تحويله مبلغ ٩١٠,٤٤٧.٥٠ ريال من حساب الشراكة إلى حسابه الخاص دون سبب مشروع، ولم تلتفت المحكمة الموقرة في حكمها إلى أن المدعي لم ينكر أو يقوم بالرد على سبب تحويله لهذه الحوالات من حساب الشركة إلى حسابه الخاص و أن جميع الحوالات البنكية كانت سابقة على تاريخ إقرار الشركاء، ولم تلتفت المحكمة إلى أن جميع الحوالات كانت أثناء تواجد موكله بأمريكا لإجراء العملية وموكله عند توقيعه على قرار الشركاء لم يعلم بهذه الحوالات، وختم اللائحة بطلب استئناف الحكم. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فرفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم إعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، مع تحفظ الدائرة على ماورد في أسباب الحكم الابتدائي ونصه "وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه أن المدعي قام قبل التنازل عن حصته بتحويل مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص دون سبب مشروع، فهو دفع غير وجيه؛ ذلك أن الإقرار الموقع من الطرفين تضمن في البند الخامس ينهي جميع التعاملات السابقة والحاضرة" وذلك أن للمدعى عليه إقامة دعوى مستقلة بطلباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩٣.٣٦٩) مائتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً سعودي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله الموفق.