حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430430936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470152719/1444
رقم الحكم:4430430936
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470152719 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430430936 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٢٧١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى وبعد التحقق من اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى جرى سؤال الحاضرة عن المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحتها، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات كل ٧ أيام مذكرة فاستعدوا، وبجلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور طرفي رغم تبلغهما إلكترونيا، وبجلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما استمهل لتقديمه، وفيها ذكرت وكيلة المدعي أنه تم الصلح بين طرفي الدعوى واستلم موكلها كامل مستحقاته وطلبت إثبات انتهاء الخصومة في الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي قد قرر استلامه كامل مستحقاته من المدعى عليهم وطلب الحكم بانتهاء الخصومة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، ولمَّا كانت الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإنَّ الخصومة تكون قد انتهت, ولمَّا كان ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب من المدعية وكالة مع تخلف المدعى عليه عن تقديم ما استمهل لتقديمه أو حضور الجلسة رغم تبلغه، وعليه فإنه قد سقط ركن من أركان القضيَّة, وأضحت الدعوى غير ذات موضوع؛ وبما أن المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: باثبات انتهاء الخصومة في الدعوى رقم (٤٤٧٠١٥٢٧١٩) لما هو موضح بالأسباب.