حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430631816

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289644/1444
رقم الحكم:4430631816
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289644 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430631816 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470289644 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مدرستين بـ(...)، لمدة (2) سنتين، ابتداءاً من تاريخ 1429/03/22هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1430/04/20هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (16,250,029) ستة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف وتسعة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (16,250,029) ستة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف وتسعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (920,739) تسعمائة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال، والمتبقي (2,332,755) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (3,253,494) ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,332,755) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق المقاولات على مطبوعات المدعى عليها.مذيلة بتوقيع وختم الطرفين. 2-مستند استلام. 3-حصر الأعمال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/27هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن حصر طلبه فقرر بقوله إنه يحصر الطلب في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,332,755) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، وبطلب البينة من المدعي أحال على مرفقات الدعوى وهي العقد ومشهد من إدارة التعليم والفني المشرف على الأعمال وتقرير المحاسب القانوني المندوب من المحكمة في قضية سابقة وباقي المرفقات، وبطلب الحكم السابق أحال على مرفقات الدعوى، ثم تبين أن المدعي تقدم بمذكرة في النظام تفصيل ومغاير للدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قدم مذكرة جاء فيها: (أولاً: المدعي والمدعى عليها كانا يعملان في مجال المقاولات العامة ويمثلان مؤسستيهما. 1-مؤسسة المدعي: لديها الخبرة في تنفيذ المشاريع ولديها القدرة المالية والإدارية والمهندسين والفنيين والعمالة المدربة والمعدات والعدد والسيارات والسكن المجهز والمواد ومقرها (...) كما يوضح ذلك مصدر سجلها التجاري (ولكنها غير مصنفة). 2-مؤسسة المدعى عليه: مصنفة وترغب في زيادة دخلها عن طريق التضامن مع المؤسسات الأخرى لزيادة مشاريعها ورفع مستوى تصنيفها ومقرها (...). ثانياً: بناء على رغبة الطرفين في التضامن والمشاركة بنسب محددة لكلٍ منهما اتفقا شفاهةً على أن يتقدم المدعي باسم مؤسسة المدعى عليه (لكونها مصنفة) فيشتري كراسات المناقصات الخاصة بمنطقة (...) على أن يتحمل المدعي جميع التكاليف المادية بدءاً من قيمة كراسات المواصفات حتى تسليم المشاريع التي ترسي على اسم مؤسسة المدعى عليه تسليما نهائياً، ويقوم بالتنفيذ وتوفير جميع ما تحتاج إليه من أطقم الإداريين والمهندسين والفنيين والعمالة المدربة والمعدات والعدد والمواد وغير ذلك، مما تحتاج اليه تلك المشاريع. ثالثاً: تم الاتفاق والتعاقد بين الطرفين تحريرياً على مراحل في تواريخ مختلفة، ولكنها مكملة لبعضها البعض: المرحلة الأولى: كانت بتاريخ 1428/04/18هـ، قبل شراء المنافسات والدخول في المناقصات، حيث تم إقرار التضامن بين المؤسستين وتوقيعه وختمه من الطرفين. كما تم تحرير خطابات طلب شراء المقايسات من المؤسستين وتوقيعهما وختمهما في تاريخ 1428/04/18هــ وقت إعلان المناقصات. المرحلة الثانية: قام المدعي بشراء عدد (14) مقايسة باسم مؤسسة المدعى عليه من إدارة المشتريات بوزارة التربية والتعليم والتي أعلن عنها في منطقة (...)، ثم قام المدعي بدراستها وتقديرها وتقدم بها وحضر فتح مظاريفها حتى كتب الله لهما نصيباَ في مشروعين منها هما:- 1-إنشاء مدرسة (...) بحي (...) 2- إنشاء مدرسة (...) بحي (...) في تاريخ 1428/11/17هـ كما هو موضح في اشعار الترسية رقم (...) واشعار الترسية رقم (...). المرحلة الثالثة: كانت في تاريخ 1429/03/22هـ، وكان بعد رسو المناقصتين على اسم مؤسسة المدعى عليه، حيث تم تحرير وتوقيع وختم وتصديق عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ليكون هذا العقد مكملاً لمراحل الاتفاق التي جرت بين الطرفين. وفي نفس هذا التاريخ 1429/03/22هـ، تم تفويض المدعي من قبل المدعى عليه للبدء بالعمل بالمشروعين حسب الأنظمة المتبعة. رابعاً: بعد ذلك الاتفاق قامت مؤسسة (المدعي) بطاقمها الإداري والهندسي والفني وعمالتها المدربة ومعداتها وعِدَدِها وأدواتها وسياراتها وموادها ومن تعاقدت معهم، فسخرت كل ذلك لإنشاء وإنجاز المشروعين المذكورين بدءاً من استلام الموقع والحفر والانشاءات حتى تسليم المشروعين التسليم النهائي على أكمل وجه وبأقل من المدة المقررة لهما، وذلك بفضل الله ثم جهود مؤسسة المدعي. ويشهد على ما تقدم في رابعاً كلٌ من: - المهندس الاستشاري (المكلف من إدارة التعليم)، الذي كان يستلم مراحل انشاء المشروعين مرحلة مرحلة وتواجده في المشروعين شبه اليومي من البداية حتى النهاية. - إدارة تعليم (...) وهي (مالكة المشروعين) كما في شهادة الإنجاز. خامساً: بعد تسليم المشروعين وتنفيذ العقد بما تم الاتفاق عليه لم يبق إلا ما يخص نصيب الطرفين من عائد العقد حسب النسب الموضحة فيه، ولم ينفذ المدعى عليه العقد. تقدم المدعي ضد المدعى عليه بدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض آنذاك وقيدت برقم (31163861) وتاريخ 1431/05/02هـ، لدى الدائرة وبعد مداولات رأت الدائرة ندب الخبرة واختارت مكتب محاسب قانوني تم اختياره من قسم الخبراء كما ضبط في الجلسات (الثالثة في تاريخ 1433/01/25هـ والرابعة في تاريخ 1434/08/13هـ والخامسة في تاريخ 1435/01/08هـ). وورد للدائرة تقرير المحاسب القانوني الذي أكد فيه أن المدعي يستحق مبلغاً قدره (2,332,755) مليونان وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. وحيث أن القاضي ناظر الدعوى للأسف لم يطبق العقد ولم يأخذ برأي المحاسب القانوني، وإنما حكم بأجرة المثل، لذا طالب بما يلي: أجرة المثل للمؤسسات التي تقوم بهذا العمل كاملاً وهي عبارة عن نسبة (82%)، من صافي أرباح المشروعين وهذه تتطابق مع العقد ومع التقرير المحاسبي ومع العرف، للأسباب التالية: أولاً: أن المدعي هو من قام بالبحث عن المناقصات الخاصة بمنطقة (...) وقام بشراء تلك المنافسات ودراستها وتسعيرها وجميع الأدوار التي يتطلبها ذلك، باسم مؤسسة المدعى عليه (لأنها مصنفة). ثانياً: نفذ المدعي بمؤسسته جميع الاعمال بداية من الحفر والانشاءات حتى التسليم النهائي للمشروعين بواسطة مؤسسته وكوادرها الإدارية والفنية والهندسية وبواسطة معداتها وعددها المملوكة لها أو المستأجرة. ثالثاً: قام المدعي بداية بالصرف على المشروعين من حسابه الخاص حتى تم رفع المستخلصات ونزولها في حساب مؤسسة المدعى عليه، ثم استمر بالصرف على المشروعين من المستخلصات. رابعاً: لم يبذل المدعى عليه جهداً ولا مالاً في كلا المشروعين. مع العلم انه استلم دفعة مقدمة من قيمة المشروعين مقدارها (10%) بتاريخ 1429/03/13هـ وذلك قبل تحرير العقد المؤرخ في 1429/03/22هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه؛ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: كل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ويكذب، والصحيح أن المدعي كان موظف لديه، ولديه عقد بذلك، وليس بينمها عقد شراكة وقد دفع تكلفة المشروع؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: أجرة المثل للمؤسسات التي تقوم بالعمل كاملاً وهي عبارة عن نسبة (82%)، من صافي أرباح المشروعين، وأجمل المدعى عليه إجابته في: كل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح أن المدعي كان موظف لديه، ولديه عقد بذلك، وليس بينمها عقد شراكة، وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما اطلعت الدائرة على الصك الصادر بين الطرفين من المحكمة العامة في أصل النزاع ذاته وتبين أنه الحكم انتهى إلى إلغاء العقد بين الطرفين وقرر أن للمدعي أجرة المثل فقط في دعوى مستقلة إضافة لتقرير محكمة الاستئناف اختصاص المحكمة العامة بنظر النزاع القائم بين الطرفين قبل إلغاء العقد، وإلغاء حكم المحكمة العامة بعدم اختصاصها كما هو مبين في الصك المقدم من وكيل المدعي المرفق بملف القضية، وعليه فمطالبة المدعي لأجرة المثل بناء على ما انتهى إليه الصك الصادر من المحكمة العامة فتختص به فضلا على أن النزاع القائم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية حيث اجتمع فيها مال وعمل من المدعي و المدعى عليه كما في دعوى المدعي باستخدامه مال المدعي وهو مؤسسته وبناء على جواب المدعى عليه. وبما أنه نص في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت فيها اختصاص المحاكم التجارية وبما أنه لا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430631816 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470289644 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بأجرة المثل للمؤسسات التي تقوم بذات العمل كاملاً وهي عبارة عن نسبة (82%)، من صافي أرباح المشروعين، وذلك نتيجة أن المدعي هو من قام بالبحث عن المناقصات الخاصة بمنطقة (...) وقام بشراء تلك المنافسات ودراستها وتسعيرها وجميع الأدوار التي يتطلبها ذلك، باسم المؤسسة المدعى عليها (لأنها مصنفة). كما نفذ المدعي بمؤسسته جميع الاعمال بداية من الحفر والانشاءات حتى التسليم النهائي للمشروعين بواسطة مؤسسته وكوادرها الإدارية والفنية والهندسية وبواسطة معداتها وعددها المملوكة لها أو المستأجرة. كما قام المدعي بداية بالصرف على المشروعين من حسابه الخاص حتى تم رفع المستخلصات ونزولها في حساب المؤسسة المدعى عليها، ثم استمر بالصرف على المشروعين من المستخلصات. وحيث أن المدعى عليه لم يبذل جهداً ولا مالاً في كلا المشروعين، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إعادة نظر القضية؛ لما لقضاة المحاكم التجارية من علم ودراية بقضايا المؤسسات، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430423757) المؤرخ في 28/05/1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470289644)، القاضي بـ(عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث