حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430438708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431414/1443
رقم الحكم:4430438708
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431414 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430438708 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431414 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أغذية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤٦،٩٩٣) مئتان وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2- الضرر بسبب هذه القضية بالمماطلة في دفع المستحقات. وطالب بـإلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدره (246،993) مائتين وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 22/10/2016م ممهور بختم أطراف الدعوى.2- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 23/8/2021م ومبلغ قدره (246،993) مائتين وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال ممهور بختم المدعى عليه شركة (...). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه ينكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمه المدعي هي ورقة ينكرها موكلي ويجحدها بسبب أنها لا تحمل صفة وتوقيع من قام باعتمادها إذ لم يتم توقيع المطابقة من قبل الشخص المفوض من موكلي ولم يذكر بها صفته أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، وخلو دعواه من أي مستند أو دليل يثبت ذلك، وطالب في جوابه بـرفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 4/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (246،993) مائتان وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق المستندات خلال خمسة أيام، وأمهلت الدائرة وكيل المدعى عليه للإجابة عشرين يوماً، ثم لكل طرف الرد خلال عشرة أيام.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 23/1/1444هـ وملخصها: أولًا: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعي: أن ما استند عليه المدعي لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلي إنما هي مردودة على المدعي، وتأسيسا عليه فموكلي ينكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمه المدعي هي ورقة ينكرها موكلي ويجحدها بسبب أنها لا تحمل صفة وتوقيع من قام باعتمادها إذ لم يتم توقيع المطابقة من قبل الشخص المفوض من موكلي ولم يذكر بها صفته أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب أهمية المصادقة على المطابقة لتحوز على القوة القانونية، وفي هذا الصدد نود افادة وكيل المدعي بان من المعلوم للجميع أن اختام الشركة الرسمية يجب أن تحمل السجل التجاري للشركة وبالأخص الأختام التي يتم التعامل بها مع الغير لإثبات صحة التعامل وصحة المستند الصادر من الشركة وان الشخص الذي تم التعامل معه مفوض من الشركة يحمل الختم الرسمي للشركة، وكون أن المدعي تهاون في حقوقه بعدم التأكد من ذلك فهذا لا يستدعي أن يتحمل موكلي المسؤولية اتجاه المدعي، حيث نجد ان الختم الموجود غير مطابق لختم موكلي ولايخصه إذ ان الختم الرسمي لموكلي يحتوي على السجل التجاري الخاص به، وهو ذات الختم الظاهر لفضيلتكم في العقد المبرم بين الطرفين، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلي أي التزامات وهو كما تقدم ينكره جملة وتفصيلاً،ولذا وجب على المدعي تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوى إلى موكلي أو تقديم مستند مكتمل الشرائط وموافق للأنظمة وما جرى عليه العمل في الأوساط التجارية، ذلك مع الإشارة إلى أنه لم يقدم ما يثبت إنجازه وقيامه بتلك الأعمال وهذا ما يثبت خلو دعواه من أي مستند أو دليل يثبت ذلك ولا تغيب أهمية ذلك عن أذهان فضيلتكم إذ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فمن الملاحظ عجز المدعي عن تقديمه ونتيجة ذلك أن تصبح مطالبته مجرد أقوال مرسل لا صحة لها و مفتقرة للسند القانوني الأمر الذي يقضي معه ضعف الدعوى. ثانياً: لا يخفى على فضيلتكم أن الإثبات ينصب على صحة أحقية المدعي بالمطالبة، وأنه من الواجب على المدعي تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقه لما يطالب به، ذلك أن الأصل عدم المدعى به. وعليه واجب على المدعي تقديم مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليه في الرد على ذلك، ناهيك أنه لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، إذ يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلًا، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، وبتطبيق ما تقدم على هذه الحالة يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمة المطالبة.الطلبات:تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعي لجميع ما جاء فيها من تفاصيل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وقدم وكيل المدعي مذكرته بتاريخ 3/1/1444هـ ثم رد عليه المدعى عليه بتاريخ 23/1/1444هـ الكترونياً وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعي إجابته الكترونياً واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة وأفهمت الدائرة الطرفين تقديم إجابتهم الكترونياً تبادل مذكرات تبدأ من المدعى عليه فاستعد الطرفان لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 30/2/1444هـ وملخصها: رداً على ما جاء بلائحة المدعى عليه والتي يتضح عدم صحة ما جاء به للأسباب التالية:1- حيث دفع وكيل المدعى عليه بأن ما قدمه موكلي من أوراق لا يرقى لإثبات احقيتها في المبلغ محل الدعوى وطلب منا تقديم ما يثبت تقديم الخدمات محل الدعوى لموكلي او تقديم مستند مكتمل الشرط يثبت احقية موكلي في دعواه وعليه نفيد فضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعى عليه من باب المماطلة والتسويف وما يؤكد ذلك هو مناقضته لنفسه حيث طلب من موكلي تقديم ما يثبت تقديم الخدمات وفى ذات الوقت ارفق صورة العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه بالإضافة الى ان المستند سند دعوانا تم توقيعه من موظف مختص وهو الأستاذ / (...) وبختم اداراته وما يؤكد ذلك هو المراسلات الالكترونية بين موكلي والمدعى عليه والتي كان يقوم سالف الذكر بالرد عليها والثابت فيها تعهده بقيام المدعى عليه بسداد المستحقات المتأخرة لموكلي لذا فلا واجهة فيما دفع به وكبل المدعى عليه وحيث نصت المادة (55) من نظام المحكمة التجارية على (1- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. 2- يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: د- البريد الإلكتروني.).2- ما يؤكد على ان المستند سند دعوانا صادر من مختص هو ان الشخص الموقع على الورقة هو نفسه من قام بالتوقيع على ملحق العقد الموقع من طرفي الخصومة بتاريخ 10/5/2017م بصفته ممثل الشركة. 3-أما فيما يتعلق بما تم ذكره بالبند الثاني من لائحته فجوابه يؤكد على تعمده المماطلة وتوفر سوء النية لدى المدعى عليه خصوصاً وأن المدعى عليه ليست بشركة صغيرة بل شركة قابضة يندرج تحتها العديد من الشركات وذكره بعدم احقية موكلي في مطالبته يستوجب منه تقديمه دليله على ذلك خصوصاً وانه قام بتقديم عقد التوريد المبرم بينه وبين موكلي اذا وجب عليه تقديم ما يؤكد وفاء موكله بسداد المبلغ محل الدعوى وما قدمناه من مراسلات صادرة من عدد من الموظفين المختصين بالشركة المدعى عليه دليل كافي على أحقية موكلي في المبلغ محل الدعوى.وحيث يتضح مما سبق مماطلة المدعى عليه وامتناعه عن السداد بالرغم من مطالبته اكثر من مرة وهذا يتضح من المراسلات الالكترونية الامر الذى احوج موكلي على توكيل لمحام للمطالبة بحقوقه الامر الذى يحق لها معه مطالبة المدعى عليه بما غرم كونه من احوجه للشكاية عليها ويكون لموكلي الحق في المطالبة بما تكبده من خسائر مادية نتيجة لهذا استناداً لقوله صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم).لذا نلتمس من فضيلتكم: أولاً: الحكم لموكلي بإلزام المدعى عليه بان يدفع لها مبلغ وقدره (246،993) مائتين وستة واربعون الفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال حسب المصادقة الموقعة من المدعى عليه.ثانياً: بإلزام المدعى عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة عما غرمه جراء مطالبته بهذه الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر الطلبات وبعرضها على وكيل المدعي قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/6/1444هـ حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (246،993) مائتين وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال يمثل مستحقا موكلته مقابل قيامها بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، كما يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه ينكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، إذ أن الثابت أن ما قدمه المدعي هي ورقة ينكرها موكلي ويجحدها بسبب أنها لا تحمل صفة وتوقيع من قام باعتمادها إذ لم يتم توقيع المطابقة من قبل الشخص المفوض من موكلي ولم يذكر بها صفته أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، وخلو دعواه من أي مستند أو دليل يثبت ذلك. وإن الدائرة وبدراستها للقضية ولدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن وكيل المدعية قدم كبينة على دعواى موكلته البينات التالية: 1- قدم العقد وهو على مطبوعات موكلته وممهور بختم المدعى عليها، 2- قدم ملحق العقد وهو ممهور بختم المدعى عليها، 3- قدم مصادقة على الرصيد على مطبوعات المدعية وهو ممهور بختم المدعى عليها، 4- قدم خطابا على مطبوعات موكلته موجها للمدعى عليها تطالب فيه بسداد مبلغ المطالبة ومحرر فيه مبلغ المطالبة وهو ممهور بختم المدعى عليه بالمصادقة على ما تضمنه، وترى الدائرة كفاية هذه البينات وأنها بينات موصلة للحكم للمدعية بمبلغ المطالبة لقوة هذه البينات التي قدمتها وظهور إثباتها للدعوى ومنها المصادقة والخطاب المشار إليه، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من ان الختم المضمن في المصادقة ليس هو الختم المعتمد للفواتير لا ينال هذا مما انتهت إليه الدائرة لكون الثابت ان الختم ختم المدعى عاليها حيث إنها لم تنكر كون هذا الختم هو ختم لها، وبشأن اتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وحيث إن الثابت ان المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية، وحيث إن مجرد الإلجاء للشكاية مثبت للضرر على المدعية ومثبت لاستحقاقها الحكم لها بأتعاب المحاماة، كما أن وكيل المدعية قدم عقد أتعاب المحاماة كبينة على طلبه، لذا فإن الدائرة تقدر للمدعية أتعاب محاماة بما قدره (10%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه أصحاب هذه الصنعة في عرفهم الغالب لتقديرهم لأتعابهم وتقدر الدائرة ذلك بمبلغ قدره (24،699) أربعة وعشرون ألفا وستمئة وتسعة تسعون ريالا، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (271،692) مئتان وواحد وسبعون ألفاً وستمئة واثنان وتسعون ريالا. نص الحكم: حكت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجارى رقم (...) مبلغاً قدره (271،692) مئتان وواحد وسبعون ألفاً وستمئة واثنان وتسعون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث