حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430452533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435572/1444
رقم الحكم:4430452533
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435572 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430452533 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470435572 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد مقاولة بالباطن لمشروع فندق (...)بجدة وذلك في توريد وإشراف وتركيب واختبار وتشغيل وضمان أنظمة تحكم ومراقبة، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٨٤٧,٤٢٣.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٤١٠,٧٨٤.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وعشرة ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٢١٣,٨٠٦.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي، والمتبقي (١,١٩٦,٩٧٨.٠٠) مليون ومائة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤,٤١٠,٧٨٤.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وعشرة ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م بمبلغ قدره (١,١٩٦,٩٧٨.٠٠) مليون ومائة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. وطالب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٩٦,٩٧٨.٠٠) مليون ومائة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 03 /06 /1444هـ، وفي الجلسة المرئية تبين حضور المدعية وكالة، الموضحة بياناتها أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ومن ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة عن طريق المحادثة في برنامج التيمز ونصها: طلب ترك الدعوى رقم (4470435572) لدى الدائرة التجارية التاسعة بجدة المقامة من موكلتنا شركة /(...) للتسويق ضد شركة / (...) وشركاه. نتقدم الى دائرتكم الموقرة بطلب ترك موكلتنا شركة (...)للتسويق للدعوى رقم (4470435572) المقيدة لدى الدائرة التجارية التاسعة بجدة والمقامة منها ضد شركة / (...)وشركاه والمحدد لها أول جلسة بتاريخ 03/06/1444هـ وذلك وفقاً للمادتين (92) و(93) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ولقد قمنا بتبليغ المدعى عليها بالترك ومرفق صورة التبليغ. لذا نلتمس من دائرتكم الموقرة قبول طلب ترك موكلتنا للدعوى رقم (4470435572) والمحدد لها اول جلسة بتاريخ 03/06/1444هـ هكذا قررت. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفعها للمداولة والحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي قد قرر ترك دعواه قبل إبداء المدعى عليه أي دفع في الدعوى وبناء على المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله) والمادة (93) من ذات النظام ونصها: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه والحكم بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة ترك المدعية للخصومة لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث