حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430451517

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430451517

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026772لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430451517 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439026772لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (...) ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة حج وعمرة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره: (1,425,000) مليون وأربعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 17/ 05 / 1443هـ وملخصها: افتتحت الجلسة بحضور الأطراف وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه وبعد الاستفسار منه قرر بأن دعوى موكله إنه قد تم الاتفاق مع المدعى عليه على شراكة في موسم الحج لعام: 1438هـ وبناء عليه جرى دفع مبلغ قدره 1.000.000 مليون ريال ,ثم دفع أرباح قدرها 150.000مئة وخمسون ألف ريال, وعند المطالبة برد رأس المال طلب الاستمرار في الشراكة وطلب زيادة رأس المال ,وعليه جرى دفع مبلغ 500.000 خمسمئة ألف ريال (أصبح المجموع مليون ونصف). عند مطالبته برأس المال والارباح على الشراكة لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليه وماطل في استرجاع رأس المال والإفصاح عن أرباح الشراكة. علماً أن المدعى عليه عند مطالبته بشكل متكرر دفع فقط مبلغا من رأس المال قدره 75000 خمسة وسبعون ألف ريال. وعليه فيكون مجموع المبالغ المدفوعة للمدعى عليه مبلغ قدره 1.500.000 مليون ونصف ريال, وسدد منها مبلغاً قدره 75000 خمسة وسبعون ألف ريال وبقي في ذمته مبلغ قدره 1.425.000 مع احتفاظنا بمطالبة الأرباح في دعوى مستقلة. ملاحظة: يوجد شراكة أخرى بمبلغ مختلف أذكرها في الدعوى حتى لا يوجد لبس لدى الدائرة القضائية وبيانها مختصراً: جرى المشاركة مع المدعى عليه بشراكة أخرى منتهية بمبلغ قدره 1.000.000 مليون ريال, جرى ردها مع الأرباح وقدرها 200.000 مائتان ألف ريال الطلبات: مبلغ 1.425.000 مليون وأربعمئة وخمس وعشرون ألف ريال. أتعاب محاماة مبلغ 100.000 مئة ألف ريال وعليه أفهم المدعي وكالة بتحرير محل الشراكة وعن المجال الذي تمت المشاركة فيه كما أفهم المدعى عليه بالإجابة عن الدعوى. وفي الجلسة المؤرخة في: 1443/6/15هـ، بحضور كلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما أستمهل لأجله أجاب: بأن محل الشراكة حملة حج تخص المدعى عليه فقط، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه: أنكر دعوى المدعي، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى طلب مهلة لإرسال مذكرة تفصل بيناته مع مرفقاتها فأجيب لطلبه. وفي الجلسة المؤرخة في: 1443/6/29هـ، وحضر فيها وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفين وقد تقدم المدعي بمذكرة يوم أمس عبر النظام تتضمن " بناء على طلب الدائرة بتحرير بينات المدعي في الدعوى: البينة على الدعوى على النحو التالي وهي مجموعة حوالات قدرها 1.500.000 مليون ونصف, وقد تم استرداد من المدعى عليه مبلغ 75.000 ألف ريال وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة وقدره 1.425.000 ريال, وقد تم تفصيل المبالغ والدفعات على النحو الاتي: 1- حوالة بنكية بمبلغ 600.00 ألف مرفقا معه سند قبض بالمبلغ وحوالة (مرفق 1) 2- حوالة بنكية بمبلغ 400.00 ألف ريال تحويل بتاريخ 20/8/2017 بموجب كشف حساب (مرفق 2) 3- حوالة بنكية بمبلغ 400.000 ألف ريال تحويل بتاريخ 1/11/2017م بموجب كشف حساب (مرفق 3) 4- حوالة بنكية بمبلغ 50.000 ألف ريال تحويل بتاربيخ1/1/2018م بموجب كشف حساب (مرفق 4) 5- دفع مشتريات بمبلغ 50.000 ألف ريال ,أثاث لغرض الشراكة بناء على طلب المدعى عليه" ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع على صور الحوالات وعليه أفهم المدعي وكالة بإعادة إرسالها كما أفهم المدعى عليه بالإجابة عنها إجابة ملاقية. وفي الجلسة المؤرخة في: 1443/8/5هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة عن جواب وكيل المدعى عليه أجاب: إن المدعي أدعى بالكثير من المفاهيم المغلوطة فإنه يرفضها جميعها يوضح بأن الدائرة طلبت من المدعي تحرير دعواه وعن المجال الذي تمت المشاركة فيه إلا أن المدعي لم يحرر دعواه ولم يُفسر موضوع الدعوى وتقدم بحوالات بنكية فقط ولم يذكر ماهية هذه الحوالات وسببها والغرض منها. كما إن المدعي لم يثبت دعواه ولم يحررها كونه أسس لائحة دعواه من البداية وذكر إن موضوع الدعوى شراكة مضاربة وليست في عقار معين ولما أبرز الشيك المسدد له بمبلغ (1000000) مليون ريال ومدون به أنها اعمال حج أبتعد عن دعواه وأدعى أن الدعوى تخص أعمال الحج مما يعني أن المدعي عجز عن تحرير دعواه بالمفهوم السليم والشكل الصحيح حتى نتمكن من الرد عليه، وبناء عليه فإنه لا يجوز السير في الدعوى والرد عليها من قبل موكلي قبل تحريرها، ويطلب بالحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا وإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة. ورد دعوي المدعى لخلو الدعوي من ثمة مستندات وعدم وجود ما عقد شراكة. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه عن وجود تصريح حملة حج لدى موكله فقرر بوجود تصريح حملة حج لدى موكله وعليها سجلات تجارية، كما أفهمه بإعادة إرفاق صورة الشيك فاستعد بذلك، كما أفهم بالإجابة عن أعمال حج 1438هـ، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في: 26/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه عما ذكره المدعى عليه فيما يتعلق بالشيك المرفق والمحرر بتاريخ 1439/12/30هـ والمتضمن: استثمار أعمال حج 1439هـ وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في: 1443/10/19هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى إفهام الأطراف بتوضيح جميع التعاملات وما يتعلق بوجود شراكة أخرى وطبيعتها وإرفاق جميع المستندات، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في: 1443/11/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما أرفقه من مبالغ تتعلق بالمشاركة في حج 1438هـ وتحويلها لحسابه ومقدراها (1,000,000) مليون ريال أقر بصحتها وذكر بأنه تم التصفية بعد موسم الحج وظهر للمدعى ربحا قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وتم ترحيل رأس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال لشركة العمرة وقد كان شريكا محاصا في الشركة بمقدار 30 %. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: بأنه غير صحيح. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ما ذكره طلب مهلة للإجابة، فأمهلته، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في: 11-01-1444 هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى سؤالها البينة من المدعى عليه على ما ذكره بمذكرته المرفقة بتاريخ 22-11-43 من ترحيل رأس المال ومن وجود مستند مشار فيه لوصف الشراكة ونسبة 30% وذلك خلال خمسة أيام وللمدعي الجواب على ذلك خلال مدة مماثلة وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في: 10-02-1444 هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة عيد القحطاني كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وبسؤال الطرفين هل قدما ما طلب منهما في الجلسة الماضية فأجابا بنعم. وبسؤالهما هل تكتفيان بما قدمتماه. فأجابا بنعم. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المؤرخة في: 1444/03/08 هـ وملخصها: وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عقد التأسيس للشركة التي يدعي موكله أن المدعي رحل المال لها وهي شركة (...). قال: أطلب مهلة لإرفاق عقد التأسيس. عليه فقد جرى إفهامه بإرفاق عقد التأسيس قبل موعد الجلسة القادمة في الطلبات على القضية، وأن على موكله الحضور. ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في: 1444/03/29 هـ وملخصها: وحضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة وحضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعى عليه مذكرة بتاريخ: 29 / 03 / 1444هـ تتضمن صورة من عقد التأسيس، وبطلب العقد من المدعى عليه. قام المدعى عليه وكالة بإرساله على إيميل الدائرة. وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة عقد تأسيس شركة (...) ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) ورقم العقد: (...) الشركاء هما: (...) ، و(...)، وإجمالي قيمة الحصص قدرها: (510,000) ريال. عليه وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين التالية ونصها: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن الحوالتين التي حولها لي المدعي/ (...) في عام 1439 بمبلغ 400 ألف ومبلغ 50 ألف كلها للشراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين والتي تم تحويلها فيما بعد لشركة (...) محل الدعوى بنسبة قدرها 30%" استعد بأدائها بعد تخويفه بالله وبيان عظم اليمين ومغبة اليمين الكاذبة، ثم حلف قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن الحوالتين التي حولها لي المدعي/ (...) في عام 1439 بمبلغ 400 ألف ومبلغ 50 ألف كلها للشراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين والتي تم تحويلها فيما بعد لشركة (...) محل الدعوى بنسبة قدرها 30%". وبسؤال المدعى عليه هل يريد يمين المدعي على نفي ما ادعاه. قال: نعم أريد يمينه، وبسؤال المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين التالية ونصها: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم أتفق مع المدعى عليه/(...) على أن يكون الباقي من رأس المال في استثمار الحج لعام 1438هـ وقدره: 1,000,0000 مليون ريال للشراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين والتي تم تحويلها فيما بعد لشركة (...) لخدمات المعتمرين محل الدعوى ". استعد بأدائها بعد تخويفه بالله وبيان عظم اليمين ومغبة اليمين الكاذبة، ثم حلف قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم أتفق مع المدعى عليه/ (...) على أن يكون الباقي من رأس المال في استثمار الحج لعام 1438هـ وقدره: 1,000,0000 مليون ريال للشراكة في فرع شركة (...) والتي تم تحويلها فيما بعد لشركة (...) محل الدعوى ". وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى. قال: أحصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال لموكلي وقدره: (1,425,000) ريال. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي وكالة يدّعي أن موكله اشترك في شركة مضاربة مع المدعى عليه وأن الشراكة انتهت، ويطالب إلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملا، وفقا لما ورد في وقائع الدعوى، فأما بالنسبة للباقي من قيمة الاستثمار في أعمال الحج عام 1438 وقدره مليون فإنه ولإقرار المدعى عليه بالتعاقد محل الدعوى واستلامه في الشراكة محل الدعوى مبلغاً قدره مليون ريال، ولما كان الأصل هو عدم الشراكة وعدم نقل المال في المال الثابت في الذمة، وحيث لم يقدم المدعى عليه البينة على الاتفاق على نقل هذا المبلغ للشراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين، ولما كانت اليمين توجه للجانب الأقوى من المتداعيين، وحيث طلب المدعى عليه يمين المدعي لنفي ادعائه بما يخص هذا المبلغ والذي هو نقل هذا المبلغ للشراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين، وحيث أدى المدعي اليمين الشرعية على نفي هذا الادعاء، وأما بالنسبة للحوالتين بعام 1439 والمقدمة من المدعي وكالة، ولإنكار المدعى عليه أن الحوالتان المقدمتين بعام 1439 لأجل الشراكة محل الدعوى وادعى أنها لغرض شراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين، وحيث إنه مبين في إحدى الحوالتين المرفقة من المدعي والتي بمبلغ قدره 400 ألف أنها لغرض الشراكة في (...) للعمرة وقدرها 30% وهذا بمثابة الإقرار على نفسه بأن هذه الحوالة للشراكة، وأما بالنسبة للحوالة الأخرى فقد أنكر المدعى عليه أنها لغرض الشراكة محل الدعوى وادعى أنها لغرض الشراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين، ولما كان جانب المدعى عليه فيما يخص هذا المبلغ أقوى؛ لأن المدعي أقر باستلامه لجميع مستحقاته في استثمار أعمال الحج لعام 1439هـ، وأقر على نفسه في الحوالة السابقة لها أنها لغرض شراكة 30% في (...) للعمرة، فليس لهذه الحوالة محل إلا أنها لغرض الشراكة في فرع شركة (...) لخدمات المعتمرين، ولما كانت اليمين توجه للجانب الأقوى من المتداعيين، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه لنفي ادعائه بما يخص هذا المبلغ والذي هو أن هذه الحوالة ليست للشراكة في شركة (...) للعمرة، وحيث أدى المدعى عليه اليمين الشرعية على نفي هذا الادعاء، وأما بالنسبة لما ادعاه المدعي من شراء أثاث للشركة بمبلغ قدره 50 ألف ريال فلم يقدم البينة عليه ابتداءً إضافة إلى أنه أقر على نفسه أنه للشركة، ولإقرار المدعي وكالة باستلام موكله مبلغاً قدره: 75 ألف ريال في الشراكة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لثبوت استحقاق المدعي للباقي من الشراكة محل الدعوى والمبين قدرها في الحكم، وللأطراف حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (925.000) تسعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430451517 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439026772لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال لموكلي وقدره: (1,425,000) ريال بإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (05/04/1444هـ) الـذي قضى بــ: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (925.000) تسعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه (النقطة الأولى الاعتراض الشكلي بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وبناء على المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية فإن على المحكمة مصدرة الحكم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدة الاعتراضية ومقدارها ثلاثون يوما اعتبارا من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم في ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ، ويجب حينئذ رفعه لمحكمة الاستئناف لنظره مرافعة النقطة الثانية: الاعتراض الموضوعي أولا: قد حكمت الدائرة بجزء من المبلغ المطالب به وقدره (۹۲۵,۰۰۰) وبينما بقية المبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) لم تحکم به بناء على ما أوردته في تسبيبها، وهو محل اعتراض كما سيأتي بيانه مفصلا، فإن بينات موكلي موصلة ولها حجيتها الكاملة، وكما أن القضية قد احتف بها العديد من القرائن المعتبرة ومنها ما جاء في نكول المدعى عليه عن الجواب وما جاء في أجوبة المدعى عليه أصالة ووكالة من تناقض، وعندما أجابوا جاءوا بأجوبة غير ملاقيه، وسيتم تفصيل هذه القرائن أدناه، وغير ذلك من بينات وقرائن تدل على قوة موقف موكلي وحجته، فإن ما قدمه موكلي من حوالات بنكية كافية لإثبات حقه والحكم له بكامل المبلغ المطالب به، فإن الجوالات لها حجيتها المشيرة التي كفلها النظام، وقد جاء في القواعد الفقهية والقضائية بأنه إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه، وهو ما جرى عليه العمل لدى المحاكم، فكل هذا يدل على بينة موكلي الموصلة الكافية لإثبات حق موكلي كاملا، فإن الحوالات البنكية من المحررات التي جعل نظام الإثبات لها حجيتها، فهي إما محررات رسمية فلها حجيتها المطلقة بناء على المادة السادسة والعشرين، وإما محررات عادية وتكون حجة على المدعى عليه لكونه لم ينكرها من أول ما أبرزناها وأرفقناها من ضمن مرفقات القضية، بل أقر بما فهي حجة عليه بناء على المادة التاسعة والعشرين، وقد تعد من دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة والتي هي حجة أيضا بناء على المادة الحادية والثلاثين، فعلى كل الأحوال: هذه الحوالات هي حجة على المدعى عليه بناء على نظام الإثبات، فيجب معها الحكم لموكلي بكامل طلباته. ثانيا: إن من القرائن المعتبرة والتي تدل على قوة موقف موكلي وأنه مستحق لكامل طلباته: نكول المدعى عليه عن الجواب، فإن المدعى عليه قد نكل عن الجواب على الدعوى وذلك بعد تكرار الدائرة عليه طلب الجواب، ولما أجاب فقد أجاب بجواب غير ملاق، مما يوجب معه الحكم بنكول المدعى عليه والزامه بكامل طلبات موكلي بناء على المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية، ولتوضيح ذلك: فإن المدعى عليه أصالة أو وكيله حضروا جميع الجلسات من بداية القضية وتم تحرير الدعوى من قبلنا في أول جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ وتم إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى، وفي الجلسة الثانية بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ لم يجب المدعى عليه بجواب ملاق بل أنكر الدعوى فقط ولم يكن جوابا ملاقيا، وفي الجلسة الثالثة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ أفهم المدعى عليه بالجواب على بينات موكلي بجواب ملاق التي إبرازها في الدعوى، وفي الجلسة الرابعة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ أجاب بجواب غير ملاق، ودفع بعدم تحرير الدعوى وذلك بعد ثلاث جلسات وبعد جوابه غير الملاقي عن الدعوى في الجلسة الثانية، وذكر أشياء ليس لها علاقة بالدعوى، فقد ذكر أن الدعوى ليست في عقار معين ودعوانا في الحقيقة ليس لها علاقة بالعقار من قريب ولا من بعيد، بل وطلب في الأخير طلبا متناقضا فقد طلب بالحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا وأن الاختصاص للمحاكم العامة وفي نفس الأمر طلب رد الدعوى لعدم البينات !!، ثم طلبت منه الدائرة الجواب عن أعمال الحج لعام ١٤٣٨ التي هي محل الدعوى، مما يدل على عدم جوابه الملاقي عن الدعوى فضلا عن إجابته الملاقية على البيئات، وهذه كل هذا مؤكدات على تكول المدعى عليه وعدم جوابه الجواب الملاقي للدعوى مما يوجب القضاء بنكوله والحكم لموكلي بكامل طلباته. ثالثا: إن من القرائن المعتبرة أيضا والتي تدل على استحقاق موكلي لكامل مطالبته تناقض المدعى عليه، فقد تناقض في إجاباته، فهو لم يذكر ما يتعلق بالعمرة ولا شركتها ولم يذكر ما يتعلق بترحيل رأس المال بادي الأمر، بل كان دفوعه في الجلسات الأولى باللداد وعدم استحقاق موكلي وفي الجلسات الأخيرة دفع بشركة العمرة ولم يأت ببيئة بل تعلق بورقة أرفقها موكلي، وأما المدعى عليه فليس لديه أي بينة يبرزها، ثم تناقض المدعى عليه مرة أخرى فعندما أدى اليمين ناقض دفعه الأخير يجعل شراكة موكلي في شركة العمرة %٣٠٪ بمقابل أربعمئة وخمسين الف ٤٥٠,٠ ريال مناقضا ما دفع به سابقا من أن النسبة مقابل مليون ريال، مما يدل على كذبه وعدم صحة جوابه مما يدل على صحة دعوى موكلي، ولتوضيح ذلك مفصلا: إن المدعى عليه في جوابه في الجلسة الثانية المؤرخة في ١٤٣/٠٦/١٥ أنكر الدعوى فقط ولم يجب بجواب خلاقي عنها، وفي الجلسة الثالثة المؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/٢٩ تم عرض بينات موكلي وطلبت الدائرة من المدعى عليه بأن يجيب جوابا ملاقينا عن البيئات، وفي الجلسة الرابعة المؤرخة في ١٤٤٣/٠٨/٠٥ أجاب المدعى عليه وكالة عن الدعوى والبينات بجواب غير ملاق ودفع بعدم تحرير الدعوى، ودفع أيضا بسداد موكله لموكلي وأبرز لذلك فيك بقيمة مليون ريال بريد التشغيب على الدائرة وفي الحقيقة أن هذا الشيك يتعلق بشراكة أخرى منتهية تم تبينها من أول جلسة، وفي الجلسة السابعة والمؤرخة في ١٤٤٣/١١/٢٢ دفع للمدعى عليه بدفع جادها، يناقض دفعة السابق بالسداد وهو: أنه تم ترحيل رأس المالي وقدره مليون ريال إلى شركة العمرة وأن موكلي شريكا خاصا في الشركة بمقدار ٣٠%، وفي جلسة الحادية عشرة المؤرخة في ١٤٤٣/٠٣/٢٩ وهي جلسة النطق بالحكم حلف المدعى عليه بما يناقض دفعة السابق، فقد خلف أن مقدار شراكة موكلي في شركة العمرة ٣٠٪ مقابل أربعمئة وحسين ألف (٤٥٠٠٠٠٠) ريال واستلمها عن طريق حوالتين، وهذا مناقض الجواب السابق أن هذه النسبة %٣٠٪ مقابل مليون ريال تم ترحيلها من أعمال حج ١٤٣٨ فكل هذه التناقضات وما سبق من نكول المدعى عليه عن الجواب قرائن تدل على موقف موكلي، فإن نظام الإثبات قد جعل القرائن الحجة الكافية، فقد جعلها كافية ومغنية عن أي طريق من طرق الإثبات كما في المادة الرابعة والثمانين، وكيف والحالة هذه أن لدى موكلي من البينات القطعية التي تدل على استحقاقه لكامل المبلغ محل الدعوى. رابعا: إن الدائرة القضائية لم تحكم لموكلي بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) وسببت بذلك بما ورد في وصف الحوالة الوارد في الكشف البنكي، وإن كان هذا الوصف لا يمثل الحقيقة والواقع، وأن الصحيح أنه كما جاء في دعوانا بأنه بقية راس المال في شراكة حج عام ١٤٣٨، وكما يؤيد هذا العديد من القرائن التي سبق بيانها تتناقض المدعى عليه، ونكوله عن الجواب، وثبوت دعوانا في مبلغ قدره مليون تقريبا، وهذا المبلغ المتبقي هو اتبع له، وكما أن زمن التحويلات متقارب وأن الحق المدعى به واحد، وأن دعوانا مع لمدعى عليه وشراكتنا المتبقية. في حج عام ١٤٣٨هـ. مي خامسا: إن الدائرة القضائية لم تحكم بمبلغ وقدره (۵۰,۰٠٠) ومنت لذلك بأن هذه الحوالة هي بعد الحوالة الواردة في الفقرة السابقة فقط فعليه فهي تابعة لها، والحقيقة أن هذا التسبيب ضعيف وتعليل عليل، فالصحيح أن هذه الحوالة هي تتبع لأصل الدعوى، والتابع تابع، ولأن القول هو قبول مخرج المال، ولو افترضنا صحة ما حكمت به الدائرة القضائية في الفقرة السابقة فإنه غير مسلم لها هذا الحكم في هذه الفقرة من الحكم بناء على هذا النت الضعيف الذي لا يقوم بمواجهة الحوالة التكية المعتمدة، فإن هذه الحوالة خالية من ذكر السبب بل حوالة مجردة، فالأصل أنها تابعة السلع محل الدعوى، ويدل على هذا البينات والقرائن السابقة. سادسا: إن الدائرة القضائية لم تحكم بمبلغ وقدره (۵۰,۰۰۰) وكان مقابل تأثيث الشركة كما ذكر ذلك المدعى عليه لموكلي، ولم تجري الدائرة الإجراء النظامي والشرعي بأن توجه اليمين إلى المدعى عليه في نفي هذا المال وأنه كان لأجل تأثيث المفر، بل ولم تأخذ جواب المدعى عليه على هذا المبلغ بخصوصه، فإن نظام الإثبات قد قرر حق موكلي في طلب يمين المدعى عليه فقد جاء في المادة السابعة والتسعين أن للمدعي طلب اليمين الحاسمة من المدعى عليه، وهذا خلل من الدائرة يوجب معه التصدي لنظر القضية وإجراء الإجراء النظامي والشرعي فيه. فلما تقدم ولوجود البيئات الكافية الموصلة المقدمة من موكلي والتي هي عبارة عن حوالات بنكية لها حجيتها النظامية ولوجود العديد من القرائن من تناقض المدعى عليه في إجاباته أكثر من مرة، ولنكوله عن الجواب مع تكرار الدائرة عليه هذا الطلب في العديد من الجلسات، ولثبوت دعوانا في مبلغ قدره مليون تقريبا، ولكون المبلغ المتبقي هو تبع له، وكما أن زمن التحويلات متقارب، ولأن الحق المدعى به واحد، ولأن دعوانا مع المدعى عليه وشراكتنا المتبقية هي في حج عام ١٤٣٨هـ ولكون الدائرة لم تجري الإجراء النظامي والشرعي فيما يتعلق بالخمسين ألف التي كانت مقابل تأثيث المقر فلهذا كله أطلب: قبول هذه اللائحة حيث تم تقديمها في زمنها المحدد نظاما. النظر في الاعتراض مرافعة. ٢ الحكم الموكلي بكامل المبلغ المطالب به في الدعوى وقدره: (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: بأنه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد وأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن الشراكة موضوع هذه الدعوى وهل المدعي هو المسئول عن كامل رأس المال فيها أجاب بالنفي وأن موكله ساهم بجزء من رأس المال وليس كامل رأس المال وبسؤاله هل سبق التقدم بدعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة عن الشراكة موضوع هذه الدعوى فأجاب بانه لم يسبق التقدم للمحكمة العامة بخصوص موضوع هذه الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، ذلك أن العقد بين الطرفين هو مثار النزاع والالتزام بينهما، وحيث إنه ثبت للدائرة أن المدعي ساهم مع المدعى عليه في مبلغ الاستثمار المسلم للمدعى عليها، ولم يكن رأس المال منه وحده بل قام المدعى عليه باستثمار ماله في إنجاح المشروع، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ الفقرة (3) نصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وبناء عليه نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 05-04-1444هــ، في القضية رقم 439026772 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث