حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430395409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497247/1443
رقم الحكم:4430395409
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497247 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430395409 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439497247 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: وكاله (...) للدعايه والإعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 1443/05/18هـ الموافق 2021/12/22م -تقريباً- على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب واجهة كلادينج لمطعم (...) - طريق (...) ومدة العقد (20) عشرون يوم، وقد دفع المدعي (9,487) تسعة آلاف وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/17هـ الموافق 2022/01/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليهت، المتمثل في تركيب واجهة بلون مختلف وذلك بما يعادل بشكل تقريبي (%90) اللون المطلوب (10%)، مما تسبب بـتشويه منظر المطعم و عدم الالتزام باللون المطلوب وعدم الالتزام بالتعديل رغم الوعود لمدة تتجاوز 3 أشهر)، ومقدار التعويض المطلوب (50,000) خمسون ألفًا ريال. وطلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 6 / 1 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى مع إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عن طريق الطلبات وذلك خلال (5) أيام من تاريخ اليوم وعلى المدعي تقديم جوابه عن طريق الطلبات خلال (5) أيام. وفي جلسة 9 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) المدونة وكالته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (447090195) وتاريخ 9 / 1 / 1444هـ ونصها:" تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية بفك اللوحات الخارجية للمطعم وتركيب واجهه من مادة (المنيوم كلادنج) بلون ازرق للمطعم متفق عليه بين موكلتي والمدعية وإعادة تركيب اللوحة. وبعد اكتمال العمل تبين اختلاف طفيف في بعض شرائح (المنيوم كلادنج) اختلاف بما يقارب 10% عن درجة اللون المتفق عليه. اتصلت موكلتي بمورد مادة (المنيوم كلادنج) فتبين أنه خطأ مصنعي وسيقوم المورد بتصنيع (المنيوم كلادنج) مطابق للون المحدد كما كان الاتفاق بالتوريد قبل شهر رمضان المبارك من عام 1443 وبناءاً على ذلك قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي بتغير جميع الواجهه في تاريخ 2 رمضان 1443. ولكن في هذا التاريخ لم يوفي مورد (المنيوم كلادنج) بوعده معللاً ذلك بسبب تأخر الشحن كما أرسل بريد إلكتروني رسمي بتوريد مادة (المنيوم كلادنج) بتاريخ 19رمضان 1443 (مرفق رقم2). قامت موكلتي بإخطار المدعية ببريد إلكتروني وتوضيح ماحصل مع مورد (المنيوم كلادنج) وإبلاغه بأن موكلتي مستعدة بتغيير الواجهه بالكامل متى ما اأذنت لنا المدعية بذلك (مرفق رقم3). ولكن رفضت المدعية و طالبت موكلتي بأرجاع مبلغ العقد. رداً على ما جاء في دعوى المدعية بأنه: "تم تركيب واجهة بلون مختلف وذلك بما يعادل بشكل تقريبي 90 في المئة واللون المطلوب 10 في المئة" نود التوضيح بأن تم تركيب 90% باللون الصحيح و10% بلون خاطئ وهذا بإقرار من المدعية عن طريق الوتساب. ولكن بعد أسبوع قامت المدعية بتحوير ماحصل، وادعت بأن الخطأ تم تركيبه بنسبة 90%، من أجل المطالبة بتعويض مالي. ورغم ذلك لم تنكر موكلتي حق المدعية في الخطأ الذي تسبب فيه مورد مادة (المنيوم كلادنج) وكبّد موكلتي خسائر وهي على أتم الاستعداد بتغيير اللون الخطأ متى ما أذنت المدعية بذلك. ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم تكرماً: رد دعوى المدعية؛ بمطالبتها مبلغ خمسون ألف ريال لاستغلالها حدوث هذا الخطأ الطفيف للحصول على مبلغ مضاعف 5مرات عن قيمة الاتفاقية كما نود التأكيد بأن موكلتي على أتم الاستعداد بتغيير الواجهة بالكامل"ا.هـ ثم قدم وكيل المدعي مذكرة قيدت برقم (4410215419) وتاريخ 8 / 3 / 1444هـ ونصها:" بوكالتي الشرعية عن المدعية مؤسسة نون المتخصصة أتقدم لفضيلتكم بالرد على ما ورد في مذكرة المدعى عليها مؤسسة وكالة فنون الوليد للدعاية والاعلان حيث ذكرت المدعى عليها بأن الخطأ يتمثل 10% من اللون المتفق عليه وهنا إقرار من المدعى عليها بمخالفتها لما تم الاتفاق عليه مسبقاً وعدم التقيد بما تم طلبه كما تقر المدعى عليها بأن تم اعطائهم مهلة من قبلنا للتعديل وتصحيح الخطأ وتم الاتفاق بأن المهلة تنتهي بتاريخ 2 رمضان 1443هـ إلا أنه تم الإخلال بالاتفاق مرة أخرى والمماطلة من طرف المدعى عليها ولم تلتزم كما لم يتم تقديم الرد والتبرير عبر البريد الالكتروني إلا بعد مضي 17 يوماً من التاريخ المتفق عليه للتعديل ويعد تقصير ومماطلة واضحه اقرت بها المدعى عليها في مذكرتها. كما ذكرت المدعى عليها بأنه تم تركيب 90% باللون الصحيح و10% بلون خاطئ ورداً على ذلك ارفق لفضيلتكم صورة للواجهة التي تم تركيبها توضح الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليها وفي الصورة المرفقة تم تحديد اللون الصحيح داخل مربعات باللون الأبيض وهي تمثل المتفق عليه أما المتبقي من الواجهة فهو مخالف للاتفاق المبرم ويتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها بأنه تم تركيب %90 من الواجهة باللون المطلوب وكما يرى فضيلتكم تشويه المنظر الخارجي بعدم توافق ألوان الكلادينج في الصورة المرفقة، ورغبة في اثبات ذلك واستناداً للمادة المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والذي نص في الفقرة الأولى على:" للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم-أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى." أطلب من فضيلتكم ندب خبير للمعاينة واثبات الحالة وتقدير الضرر"ا.هـ ثم سألت الدائرة المدعي عما يمثله مبلغ المطالبة بالتفصيل وكيف قدر مبلغ التعويض فقال: نصنف من الأماكن المعروفة وكثرة الزوار ونحتاج إغلاق المطعم للتغيير وهذا فيه ضرر، كذلك التشوه البصري الذي تسببت به المدعى عليها وكذلك سيترتب على تغيير الواجهة إغلاق المطعم تقريبا 4 أيام وهذا فيه إساءة سمعة للعلامة التجارية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل استلمت الكلادينق أم لا فقال نعم وصل وذكرنا للمدعي أننا مستعدين بتركيبها لكنه رفض ونحن مستعدين بتركيبها في الأوقات التي لا يكون فيها عملاء. وبعرض ذلك على المدعي قال المدعى عليها ماطلتني وأما متضرر وحتى لو قاموا بتركيبها سيترتب على ذلك أن يبقى المطعم بدون واجهة وهذا فيه ضرر لي. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 19 / 5 / 1444هـ حضر المدعي أصالة/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال وذلك لقيام المدعى عليها بتوريد واجهة مطعم من نوع كلادينج بلون مختلف عن اللون المتفق عليه؛ وسيترتب على ذلك إغلاق المطعم لتغيير الكلادينج وإساءة سمعة العلامة التجارية للمطعم. وحيث إن من شروط قبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة ومشروعة؛ وحيث إن للمدعي مصلحة مشروعة إلا أنها ليست قائمة ولم يحن أوانها؛ حيث إنه أسس مطالبته بالتعويض على أضرار لم تقع فعليا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. ولا ينال من ذلك ما قد يرد من أنه يجوز لمن له مصلحة محتملة أن يتقدم بدعوى؛ حيث إن دعوى المدعي تتمثل في المطالبة بتعويض مادي ومعنوي، والتعويض يفتقر إلى التقدير والنظر في نسبة الضرر، والمدعي لم يقم بفك الواجهة، ولم يغلق المحل حتى الآن، ويطالب بالتعويض عن ذلك، وافترض أن المحلات قد تغلق أربعة أيام وأن ذلك سيترتب عليه ضرر، وكل ذلك يعد افتراضات وأمور محتملة، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في التعويض؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث