حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430612747

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449032096/1444
رقم الحكم:4430612747
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032096 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612747 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٠٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيه المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريالات سعودية، تمثل المبلغ المحسوم من مطابقة الرصيد الناشئة عن قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم وجبات جاهزة لعمالة المدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٩٠) ثمانية آلاف ومئتان وتسعون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٠٢٣٩٩٧٢) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وانتهى إلى عدم إمكانية الصلح والمرفق في ملف الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد وكشف الحساب والعقد، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر ممثل المدعى عليها بانه سبق الفصل في هذه الدعوى بناء على الحكم الصادر من الدائرة السابعة في هذه المحكمة برقم الدعوى (٤٢٨٠٧٩٤٣) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إرفاق هذا الصك للاطلاع عليه وذلك عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى وذلك خلال مدة أقصاها يومين فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن سبب حسم المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد محل الدعوى البالغ قدره (٨٢.٩٠٨) اثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وثمانية ريالات فأجاب بأنها بناء على كشوف وفواتير ثم عقب بأن المدعية قد صادقت على مطابقة الرصيد ولم تعترض عليها وقد قدمت دعوى لدى الدائرة السابعة في هذه المحكمة للحكم لها بمبلغ المصادقة وقد تم الحكم لصالحها، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية هل اعترضت المدعية على مبلغ الحسم فور صدور مطابقة الرصيد فأجاب بأنه سيرجع إلى موكلته بشأن ذلك وهل تمت مخاطبة المدعى عليها من عدمه، فأكدت عليه الدائرة بأن عليه إرفاق هذا الجواب عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال (١٠) أيام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٣هـ والمتضمنة ما نصه: "إشارة إلى جواب ممثل المدعى عليها بالجلسة الماضية المتضمن مصادقة موكلتي على مطابقة الرصيد وعدم تقديم اعتراض على المطابقة المسلمة وهذا مخالف للحقيقة الظاهرة وبطلب الدائرة إرفاق اعتراض موكلتي بعد صدور مستند مطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠ / ١١/ ٢٠٢٠م المتضمن حسم مبلغ المطالبة وسببت ذلك المدعى عليها بتسوية الفروقات، حيث قدمت موكلتي اعتراض على الحسم وتم إرسال بريد الكتروني بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢١م المرسل من مدير حسابات موكلتي الأستاذ (...) إلى المدير المالي لدى المدعى عليها الأستاذ (...) بطلب إلغاء المبلغ المحسوم وتصحيح الخطأ الوارد وتصحيح مبلغ مطابقة الرصيد كما أرسل المدير المالي لدى موكلتي الأستاذ (...) عبر البريد الالكتروني للأستاذ (...) نائب الرئيس التنفيذي للمدعى عليها بريد الكترونيا بتاريخ ٠٨ / ٠٢ /٢٠٢١م تضمن مقترح بسداد المبلغ المستحق على المدعية على ثلاث دفعات لصالح موكلتي وأوضح بالبريد المرفق بأن المبلغ المطلوب هو (٢.٥٦٨.١٦٥.٠٤) ريال ثم بتاريخ ٢٨ / ٠٢/ ٢٠٢٢م عقب على البريد السابق بأنه تمت المتابعة والمناقشة الطويلة مع الإدارة المالية للمدعى عليها ولم يتبقى إلا تعميد الإدارة العليا الممثلة بالأستاذ (...) والمهندس (...) الرئيس التنفيذي باعتماد الجدولة فقط وهذا ينفي الادعاء بإقرار موكلتي بمبلغ الحسم وعدم اعتراضها، لذا تتمسك موكلتي بطلباتها" وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن المراسلات البريدية تمت قبل مطابقة الرصيد فعقب ممثل المدعية بأن هذه المراسلات بعد مطابقة الرصيد، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان -المشار إليهما أعلاه-، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريالات سعودية، تمثل المبلغ المحسوم من مطابقة الرصيد الناشئة عن قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم وجبات جاهزة لعمالة المدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٩٠) ثمانية آلاف ومئتان وتسعون ريال سعودي،وقدمت لإثبات دعواها صورة العقد المبرم بين الطرفين، والمثبت لحقيقة التعامل، كما قدمت صورة من مطابقة الرصيد وكشف الحساب، ومجموعة من المراسلات البريدية التي تمت بين المدعية والمدعى عليها، ولما كانت المدعية قد ارتكزت في دعواها على مطابقة الرصيد المحررة بين الطرفين وبين المبلغ المحسوم منها المتمثل بالمبلغ- محل الدعوى-، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم وجه خصمها للمبلغ وأنه بناء على الفواتير التي تمت عليها المطابقة، حيث أنها اكتفت بكونها تسوية للفروقات دون بيان حقيقتها، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على المراسلات البريدية واللاحقة لتاريخ مبلغ المطابقة والتي اعترضت من أجلها المدعية على مبلغ الحسم المطالب به الموجه إلى المدير المالي لدى المدعى عليها بطلب إلغاء المبلغ المحسوم وتصحيح الخطأ الوارد في مطابقة الرصيد، وما وُجه أيضا لنائب الرئيس التنفيذي للمدعى عليها بشأن مقترح سداد المبلغ المستحق على ثلاث دفعات متضمنة المبلغ المطالب به وتم التعقيب عليه بأنه تمت المتابعة والمناقشة الطويلة مع الإدارة المالية ولم يتبقى إلا تعميد الإدارة العليا باعتماد الجدولة، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها ويعتبر في حقيقته إقرارا ضمنيا من المدعى عليها بموجب هذه المراسلات وعدم تقديم مايثبت تسويتها لهذه الفروقات. وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريالات سعودية. ثانياً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430612747 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٠٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بمبلغ (٨٢,٩٠٨) ريال تمثل المبلغ المحسوم من مطابقة الرصيد الناشئة عن قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم وجبات جاهزة لعمالة المدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٩٠)]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة عشر] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [أولا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٢,٩٠٨) ريال. ثانياً:إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ريال تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب سبق ذكرها في وقائع الحكم محل الاستئناف. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. وتشير الدائرة بأن للمدعى عليها ــ متى رغبت وفق المدد النظامية ــ إقامة دعوى مستقلة في مواجهة المدعية للمطالبة بالفواتير والكشوفات التي تدعيها، والعبرة بما يثبت قضاء ويكتسب القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٤٠٤٢٩٢) وتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٤هـ فيما انتهى اليه من قضاء بما يلي: [أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٨٢,٩٠٨) اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية ريالات. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك]، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث