حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430457462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457451/1444
رقم الحكم:4430457462
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457451 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430457462 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٤٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ، تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب لدى موكلته، وذلك لتوريد منتجات غذائية بالآجل، على أن يكون دفع قيمة المنتجات الموردة خلال ٦٠ يوم من تاريخ التوريد، ويكون الحد الائتماني للمدعى عليها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد تم التوريد بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ، بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة البضاعة الموردة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المذكور أعلاه خلال مدة ٦٠ يوم، مما اضطر موكلته للتعاقد مع مكتب الدكتور (...)، ودفع أتعاب المحاماة للحصول على حقها، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٤٥٠) ألفان وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ كشف حساب، برقم (١١٠٥١٩)، من الفترة ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، يتضمن مبلغ قدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، مطبوع على أوراق المدعية، ٢/ فاتورة باسم المدعى عليها، برقم (S٠٣-٠٠٠٠٨٣٥)، وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦م، تتضمن مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٣/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٦م، تتضمن مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ومذيلة بأختام منسوبة لكلا الطرفين، ٤/ عقد أتعاب، مبرم بين المدعية ومجموعة(...) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ، يتضمن مؤخر أتعاب بنسبة ٩% من المبالغ المحصلة، مطبوع على أوراق مجموعة (...)ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، و(...) ومذيلاً بتوقيع منسوباً إلى المدعية وآخر منسوباً إلى مجموعة (...) للمحاماة والتوثيق، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢,٢٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٤٥٠) ألفان وأربعمائة وخمسون ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، وقدم في سبيل إثبات طلبه كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى الفاتورة ومطابقة الرصيد الوارد المذكورات أعلاه، والمعتمدات بختم المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدم ضمن مستنداته عقد عقد الأتعاب المشار إليه في الوقائع، وبما أنه متى تبين للدائرة مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعية فإن للدائرة حق تقدير ذلك والحكم عليه بمصروفات الدعوى وأتعابها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة وفقاً للوارد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها: شركة(...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢,٢٥٠.٠٠) اثنا عشر ألف ومائتان وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها: شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٢٥) ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال لقاء أتعاب التقاضي . وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث