حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430430368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432100/1443
رقم الحكم:4430430368
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432100 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430430368 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة العربية (...) لتقنية المعلومات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب أجهزة الحضور والانصراف لجامعة (...) وتاريخ ابتداء التعامل؛ بثمن إجمالي مبلغ قدره (٤٣٨,٧٤٠.٠٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال وخمسة هللات، وذكر بأن المدعى عليها سددت منه (١٩١,٠٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ريال، وأنها استلمت كامل المبيع. كما ذكر بأن مدة العقد سنة. وطالب إلزام المدعى عليه بالتالي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٧٤٠.٠٥) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال وخمسة هلله. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٤٩,٥٤٨) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- مصادقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية على مبلغ (٢٤٧,٧٤٠.٥٠) مائتين وسبعة واربعون ألفا وسبعمائة واربعون ريالا وخمسون هللة. والممهورة بختمها وتوقيعها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١هـ. ٢- فاتورة محرر على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢٦,٣١٣) مائة وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشرون ريالا؛ برقم (SDFP-٢٠١٦-I٠٠١) وتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٣٠م. ٣- فاتورة محرر على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٤١,١٠٤) مائتين وواحد واربعون ألفا ومائة وأربعة ريالات؛ برقم (SDFP-٢٠١٦-I٠٠٢) وتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية أحال على ما ورد في لائحته وبعرضها ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لا يوجد أي اسانيد تثبت حق المدعية وطالب بأن تقدم المدعية الاسانيد. وأن يتم الكتابة لجامعه (...) عن الأسباب الموجبة لطلبهم منا إنهاء أعمال التنفيذ لشركة (...) في الجامعة واستبدالهم بمنفذ أخر. فعقب وكيل المدعي بأن المستندات تم ارفقاها وزود الدائرة بنسخه عبر الدردشة من المصادقة على الحساب بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليه، فعقب المدعى عليه بأن المصادقة تمت بناء على ان يلتزم المدعي بالتوريد والتركيب، وطلب مهلة للرد على هذه البينة فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال سبعة أيام على ان تكون المذكرة الختامية منه فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه عما استمهله أجاب بإنكاره التوقيع والاختام من المستندات، وبعرضها ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه لا يقبل إنكار المدعى عليه لهذا المستند بعد إقراره به في الجلسة السابقة، فقد تم عرض مستند المصادقة عليه أثناء الجلسة واطلع عليه، وظهر منه إقرار به، وبعد طلب فضيلتكم منه الجواب عنه، ذكر بأن هذه المصادقة كانت قبل الانتهاء من المشروع، وهذا فيه دلالة على إقراره بالمستند. أن ما ذكره من عدم معرفته بالمستند وأن التوقيع ليس له، غير مقبول؛ لأنه لا يشترط أن يكون التوقيع له شخصيا، فقد يكون له أو لمدير المشروع أو الموظف المسؤول، ما دام أن ختم الشركة موجود مع التوقيع، المشروع كان في بداية ٢٠١٦م وتوجد سندات تسليم للمشروع بتاريخ ٢٠١٦م، والمصادقة كانت في نهاية ٢٠١٧م. وذكر بأن المدعى عليه يماطل في إطالة الدعوى بلا بينة ولا حجة. وبسؤال الدائرة للمدعى عليه عن انكاره للمصادقة فذكر ان التوقيع ليس عائداً له وبسؤاله عن الختم أجاب بأنه لا يعلم عن الختم، وبمواجهة الدائرة له بما ذكره في الجلسة الماضية حيال المصادقة وأنها صحيحة أفاد بانه ذكر ان المصادقة متعلقة بتنفيذ الاعمال ظنا أنها لمشروع أخر؛ لكثرة الاعمال والمشاريع التي بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي أجاب بأنه يحصر دعواه في المبلغ الوارد في مصادقة الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧هـ؛ بمبلغ قدره (٢٤٧,٧٤٠.٠٥) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة واربعون ريال وخمس هللات، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٤٩,٥٤٨) تسعة وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال، وبعرضها ذلك على المدعى عليه أكد صحة التعامل بين الطرفين، ودفع بأن المدعية لم تنهي التزاماتها ولذلك لا يستحق مبلغ المطالبة، وأن الختم الوارد في مستند المصادقة والتوقيع ليسا صحيحين ولا يعودان له. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٧٤٠.٠٥) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمئة وأربعون ريال وخمسة هللات، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٥٤٨) تسعة وأربعون ألفًا وخمسمئة وثمانية وأربعون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في تأكيده صحة التعامل بين الطرفين، ودفع بعدم استحقاق المدعية لمطالبتها؛ لعدم انتهائها من التزاماتها، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عددًا من المستندات، بدأها بأوامر شراء، وختمها بالمصادقة على الرصيد المعتمدة بالتوقيع، ومذيلة بختم المنشأة التي يملكها المدعى عليه، واستنادًا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولكون هذه المصادقة معتبرة القبول في مقام الإثبات؛ لأن الإقرار بالكتابة بمثابة الإقرار بالقول، فهي حجة على صاحبها، ولكون المدعى عليه لم يقدم ما ينفي استحقاق المدعية، مع إقراره بحصول التعامل بينهما، ولا ينال من ذلك ما ذكره (لاحقًا) بأن المصادقة المقدمة ليست صادره عنه، وأن الختم الوارد فيها والتوقيع ليسا صحيحين ولا يعودان له؛ فإنه ذكر قبل ذلك (سابقًا) في الجلسة المؤرخة في: ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ بعد أن اطلع على المستندات أثناء انعقاد الجلسة أن المصادقة تمت بناء على أن تلتزم المدعية بالتوريد والتركيب، وحيث نصت الفقرة الثانية بالمادة (١٩) من نظام الإثبات أنَّ: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، وحيث ما ذكره من مناقشة موضوعية أمام الدائرة كما هو مدون في محضر ضبطها المشار إليه ؛ فإنها لا تقبل قوله اللاحق الذي قصد به الانكار؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـــــ: الشركة (...) لتقنية المعلومات شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٤٧.٧٤٠/٥) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ريال وخمس هللات. ثانيًا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـــــ: الشركة (...) لتقنية المعلومات شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب التقاضي.