حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430428889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470295008/1444
رقم الحكم:4430428889
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470295008 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430428889 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470295008 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: حيث أتفق موكلي بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ونشاطها في تجارة الجملة والتجزئة وبيع مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية مع المدعى عليها، على أن يورد لها بضاعة مواد سباكة وكهرباء وعليه فقد تسلمت المدعى عليها من موكلي البضاعة كاملة وثمنها (1،271،288) مليون ومئتين وواحد وسبعون الفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً بموجب كشف حساب عميل (مرفق1) مؤرخ في تاريخ 1/1/2019م الى تاريخ 29/6/2022م وحيث أن المدعى عليها لم تدفع سوى جزء من الفواتير وهو مبلغ وقدره (150،000) مئة وخمسون الف ريال وتخلفت عن سداد المتبقي وقدره (1،121،288) مليون ومئة وواحد وعشرون الف ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً حيث قام بتحرير ثلاثة شيكات سلمها لموكلي كثمن للبضائع وعند صرفها اتضح انها بدون رصيد وهي الشيك رقم (...) بتاريخ 3/5/2019م والشيك رقم (...) بتاريخ 3/5/2019م والشيك رقم (...) بتاريخ 6/6/2019م واجمالها مبلغ وقدره(976،975) تسعمائة وستة وسبعون الف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً تم الاعتراض عليها (مرفق2) وعليه نطلب من فضيلتكم: -الزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (1،121،288) مليون ومئة وواحد وعشرون الف ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً -الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (142،128) مائة واثنان واربعون الفاً ومائة وثمانية وعشرون ريالاً وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في 5-5-1444هـ حيث عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضرت المدعية وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلّغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسة كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة. وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها، ثم حصرت المدعية وكالة أسانيدها في كشف الحساب، وثلاث شيكات مقدمة من المدعى عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27-5-1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها سابقاً، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام. ثم حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (976975) تسع مائة وستة وسبعون ألف و تسع مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٢,١٢٨.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي. ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدمت، وطلب الفصل في القضية، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل، وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، حيث أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى، وتخلفت عن الحضور رغم تبلّغها لشخصها وتبلغها بروابط الجلسات كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة. مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليها، فيجب عليها والأمر كذلك أن تحضر جلسات المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رفض الدعوى وقدمت ما يثبت ذلك، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) و كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). وحيث نصت المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصة أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياُ) وحيث لم تقدم المدعى عليها الجواب عن هذه الدعوى، فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، حيث نصت المادة (21/2) من نظام الإثبات على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) كما نصت الفقرة (3) من ذات المادة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وحيث أن ما قدمته وكيلة المدعي من أسانيد متمثله في (كشف الحساب، وثلاث شيكات ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وأوراق الاعتراض على الشيكات) مع تخلف المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الجواب عن الدعوى، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (976975) تسع مائة وستة وسبعون ألف وتسع مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره مبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث