حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430443311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٤٣٥٧٩٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430443311
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435799لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430443311 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.....)(شركة شخص واحد) المدعى عليه: (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣،٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣،٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١،٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١،٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (١،٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١،٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م إلى ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٥/٥/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة الإلكترونية رقم: (.......) وتاريخ١٤\٤\١٤٤٤هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:١٩١٧٠٦٢٧٩ وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما هو موجود في صحيفة الدعوى وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة العقد الإلكتروني الموثق واتفاقية الخدمة الموجودة في المرفقات ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ألف وثمانمائة ريال (١.٨٠٠)، وقدمت سندا لمطالبتها العقد الإلكتروني الموجود في المرفقات، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر للجلسة رغم تبلغها إلكترونيا عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (......) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة تموينات(.....) للمواد الغذائية بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.......) (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ألف وثمانمائة ريال (١.٨٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث