حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430427610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470266347/1444
رقم الحكم:4430427610
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266347 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430427610 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٦٣٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن سبق أن تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، مما تسبب بـ(مخالفة المدعى عليه المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات) وقيمته (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي، استناداً على (المدعى عليه مدير الشركة) وطلب التعويض عن مسؤولية التصرف المسؤولية بمبلغ قدره: (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، تم إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤۳۷۰٦۷۸۱۸) المؤرخ في٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ وقدره: (١.٨٠٠.٠٠٠)، وقد تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن حضور الجلسات، وعن تقديم مذكرة الدفاع الأولى رغم ثبوت التبلغ، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤۳۷۰٦۷۸۱۸) المؤرخ في ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠٤٥٩٨٧) بمبلغ قدره: (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.