حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430425860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470314903/1444
رقم الحكم:4430425860
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314903 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430425860 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470314903 لعام 1444 هـ المدعي: علي محمد احمد القحطاني المدعى عليه: ماجد بن فهد بن محمد السبيعي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ فلاح بن موسى بن علي الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (432657345) بصحيفة معدلة ذكر فيها ما ملخصه أنه سبق وأن أصدرت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام الحكم في الدعوى التجارية رقم (439173593)، وذلك بتاريخ 6/9/1443هـ لصالح موكله والذي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وتم تأييده من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة بالصك رقم (433963063) وتاريخ 29/12/1443هـ، وكان المدعى عليه قد أقام الدعوى سالفة البيان ضد موكله والتي طلب فيها إثبات الشراكة مع موكله بنسبة (50%) في مطاعم ومحانذ بن عواض بالمنطقة الشرقية والرياض، وذلك دون وجه حق ودون سند أو بينة، حيث إن موكله هو صاحب الامتياز للعلامة التجارية (مطاعم ومحانذ بن عواض) بالمنطقة الشرقية والرياض، وأما المدعى عليه فلم يكن أبداً شريكاً في هذا الامتياز، ولم يكن بينه وبين موكله سوى عقد اتفاق لإدارة وتشغيل المطاعم. ولما كان المدعى عليه قد أقام دعواه وأسسها على أسباب واهية وكيدية مما ألجأ موكله للتقاضي رغماً عنه وجبراً دون وجه حق، ودونما أي مبرر شرعي أو نظامي. الأمر الذي دفع موكله إلى الاتفاق مع محامي للدفاع عنه، وسداد موكله مبلغاً قدره (69.000) تسعة وستون ألف ريال قيمة الأتعاب، لذلك وبناء على ما تقدم فإن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (69.000) تسعة وستون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 30/4/1444ه حضر فيها وكيل المدعي المذكور آنفا، كما حضر فيها وكيل المدعى عليه/صالح صلاح بن صالح الشعيبي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (442372658)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز صحيفته المعدلة المذكور ملخصها آنفاً، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب الإمهال للرد بعد تزويده بالمرفقات، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسة 27/05/1444ه حضر وكيل المدعي/ فلاح بن موسى بن على الزهراني، كما حضر وكيل المدعى عليه/ عبدالله صالح بن محمد الحربي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (432990609)، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه أرفق رده من خلال النظام ونصه: أولاً: نفيد فضيلتكم وكما هو واضح بصك الحكم المرفق من قبل المدعي أن الدعوى لم يفصل في موضوعها وإنما تم الحكم بعدم الاختصاص فقط، وما زال النزاع قائماً ولم يبت في موضوعه. ثانياً: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق؛ وذلك لكون النزاع مازال قائماً ولم يبت في موضوعه. فاعترض على ذلك وكيل المدعي بأن وكيل المدعى عليه لم يلتزم بإيداع جوابه في الوقت المحدد من قبل الدائرة. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك، ذكر بأنه لم يضف إلى القضية كوكيل إلا بالأمس، فلم يستطع تقديم رده قبل ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن رده على ما قدم وكيل المدعى عليه، أجاب بأنه رغم الحكم بعدم الاختصاص إلا أن المدعى عليه لم يقدّم دعوى، كما أنه ترافع في القضية السابقة أمام دائرة الاستئناف وعقدت جلستين وقدم فيها أيضا المدعى عليه دفوعه، وصدر حكمها بالتأييد، وقد كلف ذلك المدعي جهد وأتعاب يستحق بموجبها مبلغ المطالبة. ثم قرر الأطراف الاكتفاء. بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (69.000) تسعة وستون ألف ريال، وذلك مقابل أتعاب التقاضي التي تكبدها موكله في الدعوى التجارية المرفوعة كيدياً من قبل المدعى عليه برقم (439173593) وذلك بتاريخ 06/09/1443ه، والتي قضي فيها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة بالصك رقم (433963063)، وتاريخ 29/12/1443هـ، وبما أن وكيل المدعى عليه في إجابته طلب رد الدعوى؛ لأن الدعوى في الحكم السابق لم يفصل بموضوعها، وإنما تم الحكم بعدم الاختصاص فقط، وبما أن الدائرة اطلعت على الحكم السابق الذي يستند إليه أطراف النزاع، والذي قضت فيه الدائرة بعدم الاختصاص، وبما أن مسائل الاختصاص من النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها مباشرة قبل الدخول في الموضوع، وقضت فيه الدائرة بمجرد تحرير المدعي لدعواه، وبما أن الدائرة لم يظهر لها من الدعوى السابقة ما يدل على الكيدية المدعى بها من قبل وكيل المدعي؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم وجود ما يفيد استحقاق المدعي لقيمة الأتعاب المطالب بها، لا سيما وأن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى التعويض والتي تقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، والقضية السابقة خلية من أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، وذلك بإقامته للدعوى إضراراً وكيداً به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.