حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430395181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439033778/1443
رقم الحكم:4430395181
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033778 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430395181 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439033778 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة وأدوات مكتبية وتاريخ ابتداء التعامل 1435/09/22هـ الموافق 2014/07/19م بثمن إجمالي قدره (93,619) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(5) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/2هـ الموافق 2017/03/30م، ولم تسدد المدعى عليها الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (93.619) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه مصادقة الرصيد. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات تعذر فيها تبليغ المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5 / 1 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع على المستندات وقام بتزويد الدائرة برقم جواله وقام وكيل المدعية بأرسالها إليه ثم أفاد بأنه استلمها فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرين يوما ً عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليها ثم أفاد وكيل المدعية بإضافة طلب أتعاب المحاماة وهي 20% من مبلغ المطالبة وتقدر بمبلغ (18,723) ريال. وفي جلسة 9 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها فقالت سبق الفصل في الدعوى وسأرفق مطابقة الرصيد وسند الصرف، وبعرضها على وكيل المدعية قال: أولا: بخصوص مطابقة الرصيد توجد ثلاث مطابقات، ثانياً: الشيك بقيمة (100,000) ريال ويتعلق بمطابقة أخرى، فإذا كان الشيك يتعلق بالمبلغ الذي يخص هذه الدعوى وقدره (93,619) ثلاثة وتسعون ألف وستمائة وتسعة ريالا فلماذا كان السداد بمبلغ أكثر؟. وبعرض ذلك وكيلة المدعى عليها قالت لم أطلع على المطابقة التي يذكرها وكيل المدعية. ثم اطلعت الدائرة على مصادقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 30 / 3 / 2017م المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (93,619) ثلاثة وتسعون ألف وستمائة وتسعة ريالا، ومذيلة بختم المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عنها أرفقت ردها عبر خانة المحادثات ونصه: سبق للمدعية المطالبة بدعوى سابقة برقم439037150 وتاريخ 2/5/1443 ومطالبة المدعية في هذه الدعوى سبق الفصل بها بالقضية رقم 439037150 حيث ان مبلغ المطالبة داخل ضمن تلك مصادقة الرصيد التي حكم بها ومطالبة المدعية في هذه الدعوى سبق الفصل بها بالقضية رقم 439037150 حيث إن مبلغ المطالبة داخل ضمن تلك مصادقة الرصيد التي حكم بها. ثم طلبت الدائرة منها إرفاق جميع الأحكام القضائية التي أشارت إليها. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 9 / 5 / 1444هـ حضر وكيل المدعية /(...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) المدونة وكالتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة قيدت برقم (4410538743) وتاريخ 17 / 5 / 1444هـ وأرفقت أحكام قضائية، ثم قرر وكيل المدعية بأنه يطلب إثبات ترك الدعوى. وقرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ا.هـ وما نصت عليه المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن: ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ا.هـ كما نصت المادة (93) من نظام المرافعات على أنه: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها لم تمانع في إثبات ترك الخصومة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لدعواها وفقاً لأحكام ترك الخصومة الواردة في المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث