حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630059959

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296373/1445
رقم الحكم:4630059959
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296373 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630059959 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...))، (الوكالة رقم : (...)) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الأحد ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى الممثل النظامي للمدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...))، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فذكرت بأنه سلم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال؛ للمضاربة بها دون تحديد تجارة معينة، وذلك بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١م على أن يكون توزيع الأرباح على النحو التالي: ١٠% من الأرباح للمدعى عليها، ٩٠ % من الأرباح للمدعي، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلها رأس المال المقدم من قبلها وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال؛ وذلك لانتهاء عقد شركة المضاربة المبرم بينهما، وبطلب الإجابة من الممثل النظامي للمدعى عليها ذكر بأنه أودعها بمذكرة عن طريق الطلب المقدم عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢١١٣٦٣٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وقد جاء فيها الآتي: أولاً: أدفع بعدم قبول الدعوى؛ لسبق الفصل فيها في القضية رقم (٤٥٧٠٤٤٧٣٨٤) وبالصك حكم رقم (٤٥٣٠٥٧٥٢٨٣) وفيه يتضح من مرفقات هذه الدعوى إقرار وكيلة المدعي بما لا يدع مجالا للشك استلام المدعي كافة حقوقه لدي المدعي عليه، وقد أرفقت وكيلة المدعي حينها مذكرة رد رقم (٤٥١٠٩٩٨٧٥٣) وتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ ونصها : (فكل ما قدم المدعي عليه من ردود وإرفاق عقود خارج محل النزاع حيث أن العقود قد انتهت وتم استلام كل ما يخصها بالكامل)، وهنا يتضح أن موضوع الدعوى هو ذاته الذي تم الفصل فيه بحكم قضائي حاز علي حجية الأمر المقضي ذلك أنه من غير المقبول عقلاً وعملاً استمرار الخصومات والمنازعات بين الخصوم وعدم وقوفها عند حد معين، فتصير مؤبدة لا تنتهي. ثانياً: المدعي قد استلم كافة حقوقه في العقد محل الدعوى وقام بتوقيع مخالصة مالية لصالح المدعي عليها بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م. وعطفاً على ذلك يتضح أن المدعي مستوفي كافة حقوقه لدي المدعي عليه بإقراره في مذكرة الرد المرفقة، وحيث أن الإقرار ملزم بنفسه، وأنه في حق المقر أقوى من البينة و آكد لأنه لا يحتاج إلى بينة أو برهان آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به، أطلب رد الدعوى ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت وكيلة المدعي عن بينات وأدلة موكلها وقائمة الشهود، فأجاب بأن بيناته هي المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية والطلب المقدم من قبلها بنظام ناجز، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وحصر الممثل النظامي للمدعى عليها طلباته بطلب رفض الدعوى ، وبيناته وأدلته بالمرفقة مع الطلب المشار إليه أعلاه ، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوى؛ لعدم رغبتهما به، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها إلى الدائرة دون إرفاقها، ثم طلبت وكيلة المدعي مهلة؛ للرد على جواب الممثل النظامي للمدعى عليها وطلبت تكليفه بتقديم ما يثبت استلام المدعي للمبلغ محل المطالبة ، وعقب الممثل النظامي للمدعى عليها بأن المخالصة تثبت استلام المدعي للمبلغ محل الدعوى ، ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات الكترونياً وتأجيل نظر الدعوى، ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢١٤٦٩٩١) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: الحكم الذي أستند عليه ممثل الشركة تضمن في أسبابه أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة والآن أقيمت الدعوى بالرفع على ذي صفة، وما ذكره في مذكرته المقدمة بأن المدعي استوفي جميع حقوقه من الشركة فهذا غير صحيح لما يلي: أولاً: ما أرفقه من مخالصة هذه تخص العقد السابق (المخالصة عن العقد ٧٥) بدليل يوجد أسفل المخالصة بجانب توقيع المدعي رقم (٧٥) والمقصود بها تم استلام مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي ، وهذا تم الانتهاء منه. ثانياً : ممثل المدعى عليها جميع ما يرفقه من مخالصات جميعها منتهية وتخص عقود سابقة ويقوم بإيهام الدائرة في هذا الشأن. ثالثاً: أن المدعي طالب ممثل المدعى عليها بكتابة عقود وتوثيق الشراكة ولكن ممثل الجهة لم يلتزم بإبرام عقود وتوثيق التعامل بل كان يعطي موعد ثم يخلف علماً أن جميع العقود شفهياً وهاتفياً. رابعاً: أن المدعي يطالب ممثل الجهة تقديم ما يثبت استلام المدعي للمبلغ محل المطالبة علماً بأن المدعي لم يستلم المال نقداً ولا تحويل مصرفي. خامساً: لا مانع لدى المدعي من بذل اليمين للدائرة القضائية ، ثم تقدم الممثل النظامي للمدعى عليها بمذكرة عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢١٩٨٢٤١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: ذكر المدعي في الطلبات أن التوقيع المخالصة خاصة بالعقد ٧٥ ألف وقبلها تقر بنفسها أنه لا يوجد عقد ثاني إلا ٧٠ ألف و٦٠ ألف شفهياً، نتمسك بإقرار المدعي باستلامه كافة حقوقه ، وفي جلسة يوم الأحد ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ حضر بالإضافة إلى وكيلة المدعية الممثل النظامي للمدعى عليها المشار إلى بياناتهما أعلاه، وقد سألت الدائرة الممثل النظامي للمدعى عليها عنما يثبت تسليم رأس المال للمدعي فذكر أنه يوجد لديهم عدة حسابات لم يسعفه الوقت لمراجعتها فطلب مهله فأمهلته الدائرة مهلة وقدرها خمسة أيام عمل لتقديم ما يثبت رأس المال للمدعي كما طلبت وكيله المدعي مهلة للرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة هذا اليوم فأمهلتها الدائرة ذات المهلة الممنوحة لممثل المدعى عليها، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم تقدم الممثل النظامي للمدعى عليها بمذكرة عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢٢٤٠٦٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: المخالصة التي وقع عليها المدعي تخص المبلغ محل الدعوى والدليل علي ذلك أن مبلغ ال(٧٥٠٠٠) ريال الذي تدعي وكيلة المدعي أن المخالصة تخصه قد انتهي بتاريخ فبراير ٢٠٢١م والمخالصة نفسها مؤرخة بتاريخ ديسمبر ٢٠٢١م ، كما يتضح تضارب أقوال وكيلة المدعي من إقرارها السابق باستلام كافة المبالغ التي تخص المدعي من الشركة، بالإضافة إلى أن المخالصة نفسها بعد توقيع المدعي وتوقيع ممثل الشركة عليها أضاف أن المبلغ بدون عقد وذلك واضح على المخالصة المرفقة وهذا على أساس أن كافة الأعمال بين المدعي والمدعي عليها كانت تتم عن طريق شقيق المدعي أو عن بعد نظراً لعدم إقامة المدعي بحائل. أما بخصوص سؤال المدعية عن بينة الحوالات فأوضحها على النحو الآتي: ١/ بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركة مبلغاً وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بموجب حوالة مرسلة لحساب المدعي. ٢/ بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركة مبلغاً وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال بموجب حوالة مرسلة لحساب المدعي. ٣ / بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركة مبلغاً وقدره (١٢٦٢٥) اثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً بموجب الحوالة المرسلة لحساب المدعي. ٤/ بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركة مبلغاً وقدره (١٣٨٧٥) ثلاثة عشرة ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً بموجب الحوالة المرسلة لحساب المدعي، وجميع هذه الحوالات مرفقة بهذه المذكرة، وعطفاً على ذلك يتضح أن المدعي استوفى كافة حقوقه لدى المدعي عليها ، ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢٢٨٨١٤١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: المدعى عليها تملك مؤسسات وشركات للتقسيط والقروض والعقارات في مدينة حائل ، والمدعي سبق وتعامل معه لأكثر من مرة، وجميع ما يرفق ممثل الجهة تخص عقود وشراكات سابقة منتهية، وأرفق (عقد اتفاق تقسيط ومشاركة بالأرباح) بين المدعي ومكتب (...) للتقسيط بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠١٨ وهذا العقد يخص المخالصة السابقة التي قدمها ممثل المدعى عليها في الجلسة الماضية، وهذا العقد انتهى وخارج المطالبة. ونوضح أن ما أرفقه من مخالصة هذه تخص العقد السابق (المخالصة عن العقد ٧٥) وليست محل مطالبة ، و أؤكد جميع ما يرفقه من مخالصات جميعها منتهية وتخص عقوداَ سابقة. ثانياً: أن المدعي طالب ممثل المدعى عليها بكتابة عقد للمبلغ محل المطالبة وتوثيق الشراكة ولكن ممثل الجهة لم يلتزم بإبرام عقد وتوثيق التعامل بل كان يعطي موعد ثم يخلف. رابعاً: أن المدعي يطالب ممثل المدعى عليها بتقديم ما يثبت استلام المدعي للمبلغ محل المطالبة، وعلماً بأن الدائرة طالبت ممثل المدعى عليها في الجلستين السابقتين بإرفاق ما يثبت السداد ولم يلتزم ممثل الجهة بطلب الدائرة. خامساً: أن ممثل المدعى عليها طلب من المدعي تحويل المبلغ محل المطالبة لحسابه الشخصي وليس لحساب الشركة (مرفق الحوالة) ولا يعلم المدعي ما الدافع لذلك. سادساً: جميع ما أرفق ممثل الجهة من حوالات تخص مكتب ((...) للعقارات) ولا تخص المدعى عليها بشيء ، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي بالإضافة إلى الممثل النظامي للمدعى عليها، وقد قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وبعد المداولة نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق، تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال يمثل رأس المال في عقد الشراكة المبرم بينهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. كما أن الدعوى قد استوفت سائر شروط قبولها، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى قبولها شكلاً، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره الممثل النظامي للمدعى عليها بأن موضوع هذه الدعوى سبق الفصل فيه في الدعوى رقم (٤٥٧٠٤٤٧٣٨٤) وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى حاز حجية الأمر المقتضي ومن ثم يمنع عرض موضوعه على القضاء مرة أخرى؛ ذلك أن تلك الدعوى كانت مقامة من المدعي ضد الممثل النظامي للمدعى عليه بصفته الشخصية، ومن ثم فإن الحكم الصادر في تلك - وهو حكم شكلي - لا يعني سبق الفصل في موضوع هذه الدعوى وذلك لكونه لم يصدر بين ذات الخصوم فيها وهو الأمر الذي اشترطته المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ لحيازة الأحكام حجية الأمر المقضي ونص تلك المادة هو: الأحكام التي حازت حجية الأمر المفضية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١م أنهما اتفقا على أن يسلم المدعي للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال ؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلى أن يكون توزيع الأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار على النحو التالي: (٩٠%) للمدعي، و (١٠%) للمدعى عليها، والثابت أن المدعى عليها استلمت مبلغ رأس المال كاملاً من المدعي حسبما يتضح من إجابة ممثلها النظامي، والثابت من المخالصة المرفقة من قبل الممثل النظامي للمدعى عليها مع مذكرة الدفاع الأولى أن المدعي استوفى جميع حقوقه في مقابلة العقد محل الدعوى حيث جاء فيها: (أقر أنا (...) بأنني استلمت كافة المبالغ الخاصة بي لدى شركة (...) للاستثمار والتي تشمل رأس المال بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها في العقد، وليس لي الحق في المطالبة بأي مبالغ أخرى من الشركة أو وكيل الشركة أمام الجهات المختصة)، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته وكيلة المدعية من أن هذه المخالصة تخص عقداً أخرى مبرم مع مكتب (...) كما ذكرت في مذكرتها الأخيرة؛ ذلك أن المخالصة كما سبق بيانه حررت لصالح المدعى عليها، ولم تحرر لصالح مالك مكتب (...)، ومن ثم فإنها تكون مخالصة عن الحقوق المترتبة بين طرفي الدعوى حصراً. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن المخالصة قد تخص عقوداً أخرى أبرمت مع المدعى عليها؛ ذلك أن المدعي لم يقدم سوى عقدين أبرم الأولى مع المدعى عليها وهو العقد محل الدعوى، والآخر مع مكتب (...)، ولم يقدم ما يثبت وجود عقد آخر أبرم من قبل موكلتها مع المدعى عليها سواء كانت الإثبات عن طريق تقديم عقد أو حوالة مالية، وبما أنه تبين أن العقد الأول أبرم مع مكتب (...)، وبما أن المخالصة المشار إليها آنفاً وقعت من قبل المدعي مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، لذا فإنه يتضح أن المخالصة خاصة بالعقد محل الدعوى المبرم مع المدعى عليها. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٧٣) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ المقامة من المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...)) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم:(...)) وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث