حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630043357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571486772/1446
رقم الحكم:4630043357
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486772 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630043357 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٦٧٧٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال و سبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال و سبعون هللة. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها حضرت/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثق (...) المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم (...) كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ الصادرة من كتابة العدل الافتراضية، وبسؤال كيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت لما ورد بلائحتها ونصها" اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية ابتداء من تاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره ١٢,٣٨٤.٧ ( اثناعشر الفا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعة هللات ) والواصل منها مبلغ قدره ٥٠٠٠ ( خمسة الاف ريال ) ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وذلك استناداً على فواتير ومطابقة رصيد "، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة جوابية ونصها"أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على دعوى المدعية أوجزها بالآتي : أولا: ما جاء بخصوص الاتفاق بين الطرفين فصحيح؛ أما ما جاء بخصوص تاريخه فغير صحيح، والصحيح أنه بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م تم الاتفاق على التوريد ويكون الدفع أجل، ولم يتم تحديد موعد السداد ، أما ما يتعلق بقيمة الاتفاق بالغ قدرها (٧.٣٨٤.٧٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله فذلك صحيح ثانياً: بخصوص ما تدعيه المدعية من عدم سداد المبلغ محل المطالبة فذلك غير صحيح ؛والصحيح هو سداد موكلتي لكامل المبلغ محل المطالبة بموجب حوالة بنكية صادرة من موكلتي للمدعية مرفق صورة منها. ثالثا: تم تقديم طلب صلح من قبل المدعية عن طريق منصة تراضي وتم تقديم سند السداد للمدعية الا انها رفضت الصلح – مرفق صورة من المحادثة مع مركز المصالحة والتي تثبت تزويدنا لهم بإيصال التحويل – ورغم ذلك تعنتت المدعية ووكيلها في رفع الدعوى وأحوجت موكلتي لتوكيل محامي ؛ وحيث أن الثابت أنها غير مستحقة لما ورد بدعواها ،ولكونها هي من أحوجت موكلتي للترافع بهذه الدعوى رغم عدم استحقاقها لما تدعيه وأحوجتها لتوكيل محامي ،وحملتها أتعاب المحاماة واستناداً للمواد (١٢٠)ونصها "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". (١٣٦)ونصها " يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر". من نظام المعاملات المدنية والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها " يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي " ، لذلك كله. الطلبات: أولاً: الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تدعيه ثانياً: الحكم بإلزام المدعية بدفع قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٢٠٠٠) الفين ريال سعودي ، والزامها بتعويض موكلتي عن الضرر المعنوي بمبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي."، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي فأجابتها الدائرة لطلبها ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونه بياناتهما سابقاً، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أجابت: نعم صحيح فقد تم سداد مبلغ المطالبة ونطلب إثبات ترك الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: لا نوافق على إثبات الترك ونتمسك بطلباتنا الواردة في المذكرة الجوابية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عمل تجاري وطرفي الدعوى تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعة ألاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هللة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها دفع بسداد موكلته لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بصحة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لمبلغ المطالبة وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعة ألاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هللة، وبذلك تكون هذه الدعوى منتهية، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فهي غير قابلة للاعتراض مرافعةً أو تدقيقاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.