حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630191371
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571421060/1445
رقم الحكم:4630191371
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421060 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630191371 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٠٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الاغذية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:ما كان الأطراف قد مارسوا علاقة تجارية متمثلة بالبيع بالآجل كون موكلتي تعمل بمجال تجارة الأغذية والتي كانت تبيعها بثمن مؤجل على المدعى عليه:ا ، وذلك بموجب إتفاقية فتح الحساب المؤرخة في (٢/١/٢٠١٨م) (مرفق١: الاتفاقية) وعليه فقد تتابعت عمليات الشراء من المدعى عليه:ا للمنتج (أرز ذهبي راسخ ٤٠ كيلوجرام) حتى وصلت الى مبلغ إجمالي وقدره (٣,٩١٧,٣١١.٤٥ ريال) وقامت المدعى عليه:ا بإستيفاء جزءً من المديونية الأصلية بمبلغ وقدره (٢,٧٠٥,٥٦١ ريال) وجرى لاحقاً مطابقة رصيد المديونية المتبقي في ذمة المدعى عليه:ا بمبلغ وقدره (١,٨٩٥,٠٠٠ ريال) بتاريخ (١٥/١/٢٠٢١م) وذلك عن العام (٢٠٢٠) (مرفق ٢: المطابقة) ، وتم سداد جزء بسيط من المديونية بعد ذلك بمبلغ وقدره (٦٨٣,٢٥٠ ريال) مما يجعل المتبقي الصافي في ذمة المدعى عليه:ا مبلغاً وقدره (١,٢١١,٧٥٠.٤٥ ريال) (مرفق ٣: كشف الحساب) أصحاب الفضيلة: لمطل المدعى عليه:ا ولأستحقاق الثمن ولأن المدعى عليه:ا لم تتجاوب مع الإخطار المُرسل مما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى ، وللقاعدة الفقهية الضرر يُزال ولقول المصطفى على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ولأن المدعى عليه:ا قد كبدت موكلتي مصاريف الإرتقاء الى القضاء جراء المطل في أداء الحقوق ولما جاء عن تقي الدين رحمه الله قوله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤) ، ولما تقدم فإننا ننتهي معه الى الطلبات التالية: إلزام المدعى عليه:ا بدفع قيمة البضائع مبلغاً قدره (١,٢١١,٧٥٠ ). إلزام المدعى عليه:ا بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٢١,٠٠٠ ريال).) ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليه: لصالح المدعي:ة بمبلغ قدره (١,٨٩٥,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف ريال ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه:. ٢٠ كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ قدره (١,٢١١,٧٥٠) مليون ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه:. ٣- طلب شراء بضاعة على الحساب وبالتسهيلات مذيل بختم المدعى عليه:. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...)،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية ، سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فتقدم عبر خانة الدردشة بالتالي :(لما كان الأطراف قد مارسوا علاقة تجارية متمثلة بالبيع بالآجل كون موكلتي تعمل بمجال تجارة الأغذية والتي كانت تبيعها بثمن مؤجل على المدعى عليه:ا ، وذلك بموجب إتفاقية فتح الحساب المؤرخة في (٢/١/٢٠١٨م) (مرفق١: الاتفاقية) وعليه فقد تتابعت عمليات الشراء من المدعى عليه:ا للمنتج (أرز ذهبي راسخ ٤٠ كيلوجرام) حتى وصلت الى مبلغ إجمالي وقدره (٣,٩١٧,٣١١.٤٥ ريال) وقامت المدعى عليه:ا بإستيفاء جزءً من المديونية الأصلية بمبلغ وقدره (٢,٧٠٥,٥٦١ ريال) وجرى لاحقاً مطابقة رصيد المديونية المتبقي في ذمة المدعى عليه:ا بمبلغ وقدره (١,٨٩٥,٠٠٠ ريال) بتاريخ (١٥/١/٢٠٢١م) وذلك عن العام (٢٠٢٠) (مرفق ٢: المطابقة) ، وتم سداد جزء بسيط من المديونية بعد ذلك بمبلغ وقدره (٦٨٣,٢٥٠ ريال) مما يجعل المتبقي الصافي في ذمة المدعى عليه:ا مبلغاً وقدره (١,٢١١,٧٥٠.٤٥ ريال) (مرفق ٣: كشف الحساب) أصحاب الفضيلة: لمطل المدعى عليه:ا ولأستحقاق الثمن ولأن المدعى عليه:ا لم تتجاوب مع الإخطار المُرسل مما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى ، وللقاعدة الفقهية الضرر يُزال ولقول المصطفى على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ولأن المدعى عليه:ا قد كبدت موكلتي مصاريف الإرتقاء الى القضاء جراء المطل في أداء الحقوق ولما جاء عن تقي الدين رحمه الله قوله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤) ، ولما تقدم فإننا ننتهي معه الى الطلبات التالية: إلزام المدعى عليه:ا بدفع قيمة البضائع مبلغاً قدره (١,٢١١,٧٥٠ ريال). إلزام المدعى عليه:ا بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٢١,٠٠٠ ريال).) ، وأحال إلى البينات المرفقة مع ملف القضية ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه: وطلب جوابه قدم مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي :(الدفع الشكلي: عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه: حيث ان المدعى عليه: لم تظهر صفته في الدعوى كما ان التعامل المذكور ووفق المستندات هو تعامل تجاري مرتبط بين مؤسسات تجارية محل الاتفاق حسب ما هو مذكور في المستندات المرفقة حيث لا يخفى على علم فضيلتكم ان الشركة تعتبر كيان قانوني ولها ذمة مالية مستقلة في الحقوق والواجبات ومالها من حقوق مالية وما عليها من التزامات مالية حاضرة ومستقبلية حيث ان المدعي: قد قام برفع دعوى على غير ذي صفة فبالتالي انعدام صفة المدعى عليه: في هذه الدعوى، واستناداً لنص المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية لا يجوز قبول ونظر هذه الدعوى لانعدام الصفة. كما افيد فضيلتكم بانه لم يتم اخطار موكلي قبل رفع الدعوى ولم يقدم ضده طلب صلح في منصة الصلح تراضي قبل رفع الدعوى ضده وفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي تسبق رفع الدعاوي امام المحاكم التجارية وبالاطلاع على مرفق مستند تعذر الصلح الصادر من منصة تراضي يتضح لفضيلتكم ان المدعي: قد قام برفع الدعوى الى منصة الصلح تراضي ضد (...) أي ان الإجراءات السابقة لرفع الدعوى كانت ضد شخص خلاف المدعى عليه: في الدعوى المنظورة امام فضيلتكم ولم يتم اخطار موكلي قبل رفع هذه الدعوى ضده عليه ولما تقدّم نطلب من فضيلتكم الحكم بــــ: اولاً: عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه: في الدعوى. ثانياً: احتياطياً: اذا رأت الدائرة نظر الدعوى نطلب من فضيلتكم الاحتفاظ لنا بالحق في الرد الموضوعي لاحقاً.)،ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليه: وكالة عن حقيقة دفعه فأجاب بانه لايوجد أي تعاملات بين طرفي الدعوى وان كان هناك تعامل فهو مع المالكة السابقة لمطعم(...) ، ثم اطلعت الدائرة على الأوراق المستند عليها في هذه الدعوى وتبين انها قد أمهرت بختم مؤسسة ركن المغرف لصاحبتها (...) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة أجاب بان وكيل المدعى عليه: أقر بان المطعم قد انتقلت ملكيته إلى موكله وبموجب نظام الأسماء التجارية فان الحقوق والالتزامات تنتقل إليه والمدعي:ة تتمسك بذلك ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه: عقد مبايعة المطعم الذي جرى بين المدعى عليه: و (...) فذكر بانه يطلب مهلة للرجوع لموكله فأمهلته الدائرة لذلك وأفهمته الدائرة بان عليه إيداع مالديه خلال خمسة أيام من هذه الجلسة وأفهمته الدائرة بضرورة الالتزام بهذه المدة تجنباٍ لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وعقدت المحكمة جلسة في ٤/١/١٤٤٦هـ، وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه: المثبتة بياناته سلفاً ، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه: بان عليه الجواب الموضوعي على الدعوى ، فأجاب بان موكله ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً وغير صحيح ماذكره المدعي: ،ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مبلغاً وقدره (١,٢١١,٧٥٠) مليون ومئتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال مقابل منتجات غذائية، وبما أن المدعي:ة قدمت المصادقة ونصها (نؤكد أن المبالغ المستحقة علينا للسادة مؤسسة (...) للتجارة فرع الرياض بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م مبلغ مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف ريال توقيع (...) بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٠م)، ، وبما أن الدائرة بعد دراستها للقضية رأت أن المصادقة ثابتة مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه: بعدم صفته حيث أن الختم للمالك السابق وبعد اطلاع الدائرة لتاريخ انتقال الملكة وجدت أن عقد بيع المؤسسة محل الدعوى كان بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/١/٢٠١٩م والمصادقة كانت بتوقيع (...) بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٠م، مما يتضح أن المصادقة أتت بعد انتقال الملكية الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:/ (...) بهوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ة شركة (...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٢١١,٧٥٠) مليون ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630191371 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4571421060 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) لتجارة الاغذية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي:ة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مبلغاً وقدره (١,٢١١,٧٥٠) مليون ومئتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال مقابل منتجات غذائية، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١,٢١١,٧٥٠) مليون ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، فقدم وكيل المدعى عليه: لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه تم السعي بالصلح مع المستأنف ضده عن طريق أحد الأخوة الفضلاء مع الشيخ / (...) وطلب منه تخفيض المبلغ فتم تخفيض مبلغ المطالبة والصادر بموجبه صك الحكم المعترض عليه والبالغ قدرة 1211750 مليون ومائتان واحد عشر الفا وسبعمائة وخمسون ريال ليصبح مبلغ المديونية المتفق عليه قدرة 600000 ستمائة ألف ريال وتم تحويل كامل المبلغ للمستأنف ضدها في تاريخ18/2/1446هـ الموافق 22/8/2024م، واختتم لائحته بطلب إثبات وفاء المستأنف للمبلغ المتفق علية وإبراء ذمته من باقي المبلغ المدون في صك الحكم محل الإعتراض .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا انهما اصطلحا ان تدفع المدعى عليه:ا مبلغ 680000 وقرر المدعي: وكالة ان المدعى عليه:ا سددت 600.000 وتبقى 80.000 ريال فعقب المدعى عليه: وكالة بأن موكله سدد بالأمس مبلغ 30.000 ريال بموجب حوالة ارفق صورتها عبر التيمز فطلبت منه الدائرة إضافتها عبر ناجز وقرر أن المتبقي هو مبلغ 50.000 ريال، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه: أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم مع تعديله لاتفاق الطرفين على مبلغ قدره ٦٨٠٠٠٠ وصل المدعي: منه ٦٣٠٠٠٠ والباقي ٥٠٠٠٠ تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه: بدفعه وفق الاتفاق . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم وتاريخ هـ في القضية رقم مع تعديله ليكون بإلزام المدعى عليه:/ (...) بهوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ة شركة (...) لتجارة الأغذية شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.